| احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:24 pm | |
| فى هذا الموضوع نتناول الاحكام العامة للمواريث وتحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث تعمدت ان أكتبة لحضراتكم لما فية من الأهمية العظمى التى حرص عليها الاسلام فية دراسة تحليلية مقارنا بالقانون المصرى | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:26 pm | |
| صحاب الفروض وأحوالهم
وهم على أحوال:
أ)من يرث بالفرض فقط ب) من يرث بالتعصيب فقط ج) من يرث بالفرض والتعصيب.
أصحاب النصف وشروط ارثهم: وهم خمسة
1- الزوج 2 - البنت 3- بنت الابن 4 - الأخت الشقيقة. 5 - الأخت لأب.
الزوج:
يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي: وهو عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.
البنت:
يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها. - الشرط الثاني: عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها.
بنت الابن:
يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها.
الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.
الأخت الشقيقة:
يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
الأخت لأب:
يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أولأب.
الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو أختها لأبيها.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
أصحاب الربع وشروط ارثهم: وهم اثنان
الزوج- الزوجة
الزوج:
يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج أم من غيره.
الزوجة:
يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي ، وهو عدم الفرع الوارث للزوج سواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، قريب الدرجة أم بعيدها، من الزوجة أم من غيرها.
أصحاب الثمن وشروط ارثهم: وهم صنف واحد.
الزوجة أو الزوجات
ويشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقاً.
أصحاب الثلثين وشروط ارثهم: وهم أربعة أصناف
1 - البنات. 2 - بنات الابن. 3 - الأخوات الشقائق. 4 - الأخوات لأب.
البنات:
يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.
الشرط الثاني: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
بنات الابن:
يشترط لإرث بنات الابن ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
الشرط الثالث: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
الأخوات الشقيقات:
يشترط لإرث الأخوات الشقيقات الثلثين أربعة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.
الشرط الرابع: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
الأخوات لأب:
ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط:
الشروط الأربعة المتقدمة في الأخوات الشقائق.
والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق. | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:27 pm | |
| أصحاب الثلث وشروط ارثهم: وهم صنفان
1 - الأم 2 - الإخوة لأم.
الأم:
يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.(وسيأتي لاحقا الحديث عن المسألة العمرية)
الإخوة لأم:
يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:
الأول: عدم الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الثالث: أن يكونوا أكثر من واحد.
أصحاب السدس وشروط ارثهم: وهم سبعة أصناف
1- الأم. 2 - الأب 3 – الأخ لأم. 4 - الجد .5 - الجدة أو الجدات 6 - بنت الابن أو بنات الابن.
7 – الأخت أو الأخوات لأب.
الأم:
يشترط لإرث الأم السدس شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة.
الأب:
يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث..
الأخ لأم:
يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.
الشرط الثالث: أن يكون منفردا.
الجد:
الشرط الأول: وجود الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأب.
الجدة أو الجدات:
يشترط لإرث الجدة شرط واحد عدمي وهو عدم الأم والجدة التي هي أقرب منها.
بنت الابن أو بنات الابن:
يشترط لإرث بنات الابن السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا أو لأب أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف فإنها إنما ترث السدس بوجودها.
الأخت أو الأخوات لأب:
يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.
الشرط الثاني: أن يكنَّ مع شقيقة وارثة النصف فرضا. | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:28 pm | |
| العصبة
تعريفها:
العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض .
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .
والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر] .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه] .
أقسامها:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
1- عصبة نسبية .
2- عصبة سببية .
العصبة النسبية:
العصبية النسبية أصناف ثلاثة:
1- عصبة بنفسه .
2- عصبة بغيره .
3- عصبة مع غيره .
العصبة بنفسه:
هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة:
1- البنوة وتسمى جزء الميت .
2- الأبوة وتسمى بأصل الميت .
3- الأخوة وتسمى جزء أبيه .
4- العمومة وتسمى جزء الجد .
العصبة بغيره:
والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذٍ عصبة به وهن أربع :
1- البنت أو البنات .
2- بنت أو بنات الابن .
3- الأخت أو الأخوات الشقيقات .
4- الأخت أو الأخوات لأب .
فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
العصبة مع الغير:
العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي :
1- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .
2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض .
كيفية توريث العصبة بالنفس:
تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير .
أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي :
العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي :
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل .
2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الابوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا .
3- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حياً استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما .
4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حياً انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده ؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا .
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت .
وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة .
فإذا ترك الميت أشخاصاً متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم .
وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم .
العصبة السببية :
العاصب السببي هو المولى ذكراً كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكو | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:29 pm | |
| فقه المواريث
1 - الفرائض
2 - التركة
3 - أصحاب الفروض
4 - العَصَبة
5 - الحَجْب
6 - العَوْل
7 - الرَّدّ
8 - ذوو الأرحام
8-1 - الحمل
8-2 - المفقود
8-3 - الخُنْثى
8-4 - ميراث المرتد وابن الزنا 8-5 - التخارج
8-6 - المُقرّ له بنَسَب
8-7 - الوصية الواجبة
1 - الفرائض
تعريفها .
فضل العلم بها .
الفرائض تعريفها : الفرائض جمع فريضة ، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير ؛ يقول الله سبحانه : (فنصفُ ما فرضتم) أي قدرتم . والفرض في الشرع هو النصيب المقدّر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض . مشروعيتها : كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء . والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كله وأنزل : (يوصيكم اللهُ في أولادكمْ للذّكرِ مثلُ حظَّ الأنثّييْنِ فإنْ كُنَّ نساءً فوق اثنتّين فلهُنَّ ثُلثُا ما تركَ وإنْ كانتْ واحدةً فلها النَّصفُ ولأبويهِ لكلَّ واحد منهما السُدسُ مما تركَ إنْ كان له ولدٌ فإنْ لم يكنْ له ولدٌ وورثهُ أبواهُ فلأمهِ الثُّلثُ فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأمهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصيّةٍ يوصي بها أو دَيْنٍ آباؤكمُ وأبناؤكمْ لا تدرون أيُّهُمْ أقربُ لكم نفعاً فريضةً مِنَ اللهِ إنَّ اللهَ كان عليماً حكيماً) (سورة النساء 11) . سبب نزول الآية : وسبب نزل هذه الآية ما جاء عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحد شهيداً . وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال: يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: [اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك] [رواه الخمسة إلا النسائي] . فضل العلم بالفرائض: 1- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تعلموا القرآن وعلمّوه للناس . وتعلموا الفرائض وعلمّوها فإني امرىءٌ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما] [ذكره أحمد] . 2- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة] ، [رواه أبو داود وابن ماجه] . 3- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [تعلموا الفرائض وعلمّوها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي] ، [رواه ابن ماجه والدارقطني] . | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:32 pm | |
| 2 - التركة تعريفها: التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: "إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية . الحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي: 1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز . 2- الحق الثاني: قضاء ديونه . فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد . والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها ، كما نجد أنهم جميعاً اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة . 3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين . 4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة . أركان الميراث: الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: 1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث . 2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته . 3- الموروث: ويسمى تركة وميراثاً. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث . أسباب الإرث: يستحق الإرث بأسباب ثلاثة: 1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال) . 2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، [رواه ابن حبان والحاكم وصححه] . 3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم) . (النساء) 3 - أصحاب الفروض
1 - أحوال الأب 7 - حالات الأخت الشقيقة 8 - أحوال الأخوات لأب .
2 - أحول الجد 3 - حالات الأخ لأم 9 - أحوال بنات الابن .
4 - حالات الزوج 5 - أحوال الزوجة . 10 - أحوال الأم 6 - أحوال البنت . 11 - أحوال الجدات .
1- أصحاب الفروض: أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 . وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج . وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت . 1 - أحوال الأب يقول الله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . (النساء) للأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً . الحالة الأولى: يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس . الحالة الثانية: يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكراً كان أم مؤنثاً فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . الحالة الثالثة: يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معاً، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيباً . 2 - أحوال الجد الصحيح الجد منه صحيح ومنه جد فاسد . فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب . والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى كأب الأم . والجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع، فعن عمران أن ابن حصين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة] [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه] . ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده ، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل: 1- أُم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد . 2- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين ؛ أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع ، وهذا تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها ، وتسمى أيضاً بالغرّائية لشهرتها كالكوكب الأغر . وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى: (فلأمه الثلث) . 3- إذا وجد الأب حجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب ؛ أما الجد فإنهم لا يحجبون به . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما . وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي: "إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان: الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب . 3 - حالات الأخ لأم قال تعالى: (وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (النساء) فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة: 1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى . 2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث . 3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة . 4 - حالات الزوج قال الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما تركَ أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الربعُ مما تركنّ) . (النساء) ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين: الحالة الأولى: يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وإن نزل. والبنت . وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواءً أكان منه أم من غيره . الحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث . 5 - أحوال الزوجة قال الله تعالى: (ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) . بيّنت الآية أن للزوجة حالتين: الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها . الحالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية . الزوجة المطلّقة: الزوجة المطلّقة طلاقاً رجعياً ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ؛ ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج ، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة . والقانون المصري يعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته . 6 - أحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) . (النساء) أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:39 pm | |
| الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور . الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده . 7 - حالات الأخت الشقيقة يقول الله سبحانه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين) ، [سورة النساء:آخر آية] . لللأخت الشقيقة خمسة أحوال: 1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق . 2- الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم من ذكر . 3- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . 4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن . 5- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . 8 - أحوال الأخوات لأب الأخوات لأب لهن أحوال ستة: 1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة. 2- الثلثان لاثنتين فصاعداً . 3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين . 5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن . 6- سقوطهن بمن يأتي: 1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر . 2- بالأخ الشقيق . 3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير . 4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين . فإذا ترك الميت اختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين . 9 - أحوال بنات الابن بنات الابن لهن خمسة أحوال: 1- النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب . 2- الثلثان للإثنتين فصاعداً عند عدم ولد الصلب . 3- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين . 4- لا يرثن مع وجود الابن . 5- لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن . 10 - أحوال الأم يقول الله سبحانه: (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس) ، (سورة النساء:10) . للأم ثلاثة أحوال: 1- تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقاً سواءً كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط . 2- تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 3- تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية . الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجاً وأبوين . الثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين . 11 - أحوال الجدات 1- عن قبيصة بين ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال: [هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها . فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء . ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما . وأيتكما خلت به فهو لها] ، [رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي] . للجدات الصحيحات ثلاث حالات: 1- لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الأب . 2- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضاً أم أبي الأب . 3- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلي به | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:44 pm | |
| احكام الجدات لفروض وأصحابها
{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} سورة النساء(7) .
احكام الجدات
أولاً : الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة : الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص أو أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي أب على خلاف في ذلك . فالجدة الوارثة هي كل من أدلت بإناث خلص أو ذكور خلص أو بإناث إلى ذكور . وأما الجدة الغير وارثة وتسمى الفاسدة فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب . فالجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أمين هي أحدهما . ثانياً : أدلة توريث الجدة : 1 - حديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال : "مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال : مالك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وأما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها "،رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. 2 - وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داوود 3 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ثالثاً : شروط توريث الجدة : شرط توريث الجدة هو عدم الأم بدليل حديث بريدة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . فالأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ، ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب. وذكر في المغنى : إجماع أهل العلم على حجب الأم من جميع الجدات لأن الجدة من قبل الأم أدلت بالأم فهي تسقط كسقوط الجد بالأب وابن الابن والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم . رابعاً : ميراثهن . ترث الجدة الواحدة السدس فإن اجتمع جدتان متساويتان في الدرجة فالسدس بينهما للأدلة التالية: 1 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلا 2 - ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدار قطني ورواه أبو داوود في المراسيل وهو من أحسن المراسيل . 3 - ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات .
فالســدس بينهن بالسويــّة في القسمة العادلة الشرعـية
خامساً : مسألة من يرث من الجدات عند اجتماعهن : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : الأول : لا يرث أكثر من جدتين أم الأم وأمها وأم الأب وأمها وهكذا . وهذا قول المالكية وبه قال أبو ثور لأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة فيقتصر عليه ولأن أم الجد من جهة الأب فهذه لا ترث لأن بينها وبين الميت ذكرين الثاني : لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب وأمهاتهن وإن علون أمومة . وهذا قول الحنابلة وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود ودليلهم حديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلاً . ولأن القرابة كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات. ولذلك بين الله تعالى فروض الورثة ولم يذكر الجدات. فإذا بعدن زدن ضعفاً فيكون من علاهن من ذوي الأرحام . الثالث : أن يرث أكثر من ثلاث جدات فترث الجدات ما لم يكن يتخلل جد فاسد في نسبتها . وهذا قول الحنفية والشافعية ووجه في مذهب الحنابلة ، واحتجوا بأن الجدة الزائدة أدلت بوارث صحيح فهي ترث كثلاث الأخرى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " قد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث إلا ثنتان أم الأم وأم الأب كقول مالك وأبي ثور ، وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد لما روى إبراهيم النخعي (إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك ) وهذا مرسل حسن فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل فأخذ به أحمد ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء وقيل يرث *** الجدات المدليات بوارث وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو وجه في مذهب أحمد ". الراجح : أولاً سبب الخلاف هو هل يقتصر على ما ورد في النصوص أم يقاس في هذه المسالة . فالحنابلة وقفوا على ما ورد في الأدلة وهو توريث ثلاث جدات | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:48 pm | |
| وأما الحنفية والشافعية فقاسوا أم أب الجد على أم الجد لأنهما أدلت بأب وارث فكل جدة أدلت بأب وارث فهي وارثة وهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال " وهذا القول أرجح لأن لفظ النص وأن لم يرد في كل جدة فالصديق رضي الله عنه لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس الذي أعطي إلا لغيرك ولكن هي لو خلت به فهو لها فورث الثانية والنص إنما كان في غيرها . ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت فترث أم أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق فتبقى أم أبي الجد فأي فرق بينها وبين أم الجد " سادساً : متى يشترك الجدات في في الميراث ومتى يسقط بعضهن البعض: اجتماع الجدات لا يخلو من أربع حالات : الحالة الأولى : أن يكن في درجة واحدة ومن جهة واحدة كأم أم أب مع أم أبي الأب . الحالة الثانية : أن يكن في درجة واحدة ومن جهتين كأم أم مع أم أب . " والحكم في هاتين الحالتين هو أن يرثن جميعاً ويشتركن في السدس إذا استوين في الدرجة بحيث لا تكون أحداهن أعلى من الأخرى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت " الحالة الثالثة : أن يكن بعضهن اقرب من بعض ومن جهة واحدة كأم أم مع أم أم أم . " والحكم في هذه الحالة هو أن تسقط القربى البعدى بالاتفاق " الحالة الرابعة : أن يكن بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين وذلك يكون على صورتين : 1 - أن تكون القربى من جهة الأم كأم أم مع أم أبي الأب . " والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة هو أن تسقط القربى التي من جهة الأم البعدى من جهة الأب بالاتفاق " 2 - أن تكون القربى من جهة الأب كأم أب مع أم أم أم . والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة أختلف فيه الفقهاء على قولين : القول الأول : إن الجدة القربى من جهة الأب تسقط الجدة البعدى من جهة الأم وهذا قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية . ووجه ذلك : أن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة ورث أقربهن . القول الثاني : أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس وهذا هو قول المالكية والقول الصحيح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة . ووجه ذلك : أن الجدة من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى من الجدة التي من جهة الأب وإن كانت أقرب لكون الأم هي الأصل في إرث الجدات فعادل قرب الجدة التي من قبل الأب قوة الجدة التي من قبل الأم فاشتركتا. ولأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه ، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها . سابعاً : مسألة / هل تسقط أم الأب بالأب ؟ وأم الجد بالجد ؟. سبق أن شرط توريث الجدة هو عدم الأم فإذا وجدت الأم سقطت الجدة ولكن إذا وجد الأب أو الجد فهل تسقط الجدة أم الأب أو أم الجد بهما ؟ مثاله أم أب وأب للعلماء في هذه المسالة قولين : القول الأول : إن الجدة لا تسقط بمن أدلت به سواء أدلت بالأب أو بالجد وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وبه قال شريح والحسن وابن سيرين والعنبري وإسحاق وابن المنذر قال في شرح منتهى الإرادات : " و لا يحجب أب أمه أو أم أبيه كالعم روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل عامر بن واثلة الأسقع ( آخر من رأى انبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا . ت 100 وقيل 110) ، رضي الله عنهم . لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ( أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي ) رواه الترمذي. ورواه أيضاً سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ". ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم . القول الثاني : أنها تسقط بمن أدلت به منهما وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة وبه قال زيد بن ثابت وروي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وقال به الثوري والأوزاعي وأبو ثور . واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب والأم مع أم الأم . وهناك قول ثالث : وهو أن أنها لا ترث والجدة التي من جهة الأم ترث ما تستحقه في وجود الجدة الأخرى لو لم تكن محجوبة ويأخذ الذي حجب الجدة من جهة الأب نصيب الجدة المحجوبة وهذا القول ذكره في المغني ولم ينسبه . لأنه لو لم يوجد الأب أو الجد لكان نصيبها الاشتراك مع الجدة أو الجدات الأخرى في السدس والنصف الآخر لأم الأب أو لأم الجد لأنه لا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه قال في المغني والأول أصح لأن الأخوة لأم يحجبون الأم إلى السدس ولا يأخذون ما حجبوها عنه وقال في شرح منتهى الإرادات : فرع أم أم وأم أب ومعها أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملاً على الصحيح . أمثلة : فلو مات شخص عن أب وأم أب على القول الأول : لأم الأب السدس والباقي للأب . وعلى القول الثاني للأب المال كله ولا ترث أم الأب شيء. ولو مات شخص عن أم أم وأم أب وأب . على القول الأول : يشتركان في السدس والباقي للأب . وعلى القول الثاني : لأم الأم السدس وللأب الباقي ولا ترث أم الأب شيء . وعلى القول الثالث : لأم الأم نصف السدس والباقي للأب . ولو مات شخص عن ثلاث جدات متحاذيات وأب . على القول الأول : يشتركن في السدس والباقي للأب . وعلى القول الثاني : لأم الأم السدس وللأب الباقي ولا يرثن الأخريات شيء . وعلى القول الثالث : لأم الأم ثلث السدس والباقي للأب . ولو مات شخص عن ثلاث جدات متحاذيات وجد لم يحجب إلا أمه. ولو مات شخص عن أب وأم أب وأم أم أم فالسدس لأم الأب عند من قال بعدم سقوط الجدة بابنها ويورث القربى من أي جهة فأم الأب أسقطت أم أم أم ومن قال بسقوط الجدة بابنها أسقط أم الأب واختلفوا في ذلك : فمن قال بالقول الثاني وهو سقوط الجدة بابنها سواء كان الأب أو الجد قال السدس كله لأم أم الأم لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها فهي كالمعدومة . وقيل لأم أم الأم نصف السدس وهو قول من يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأم وهو قول زيد. وقيل لا شيء لها وهو قول من قال أن القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم لأنها انحجبت بأم الأب وأم الأب انحجبت بالأب فالمال كله للأب . الراجح : كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الجدة لا تسقط بالأب والجد المدلية بهما ويمكن توجيه ذلك بما يأتي : أ - أثر ابن مسعود رضي الله عنه . ب - أن الجدة لا ترث ميراث من أدلت به بل ترث معه كولد الأم مع الأم ج - أن يوجد من يدلي بشخص ويرث معه كولد الأم مع الأم ، ويوجد من لا يدلي بشخص ويسقطه هذا الشخص كالعم مع ابن الابن فالعم لم يدل بابن الابن وهكذا. د - إن العلة في سقوط المدلي بمن أدلى به هو أن يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه . هـ - أن الجدات من قبل الأب في مقام الأم يسقطن بها ولا يدلين بها . ثامناً : مسألة / ميراث الجدة المدلية بقرابتين مثاله / تزوج شخص بنت عمته فولدت منه ولد فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه واحدة فهذه الجدة ذات قرابتين أو تزوج شخص بنت خالته فولدت منه ولد فجدته أم أم أمه وأم أم أبيه واحدة . للعلماء في هذه المسألة قولان : القول الأول : إن ذات القرابتين كذات القرابة الواحدة لا فرق بينهما في الميراث فإذا اجتمعتا اشتركتا في السدس بالتساوي فلو اجتمعت الجدة ذات القرابة الواحدة مع الجدة ذات القرابتين أخذت كل واحدة نصف السدس . وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية وبه قال أبو يوسف من الحنفية والثوري وهو قياس قول مالك . واحتجوا بأن الشخص الواحد لا يأخذ فرضين وتوريث الجدات بمعنى وحد وهو الأمومة فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة فالأخت لأب وأم لا ترث باعتبار القرابتين لاتحاد الجهتين وهي قرابة الأخوة فلا تأخذ النصف بجهة الأب والسدس بجهة الأم بل تأخذ النصف فقط . القول الثاني : أنها ترث بالقرابتين فتأخذ ثلثي السدس ولذات القرابة الواحدة ثلث السدس الباقي وهذا مذهب الحنابلة وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية وزفر وشريك . | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:48 pm | |
| هما وجد الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعاً - أي الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها - وفي الجدة هنا انتفى الترجيح فيثبت التوريث . الراجح : الأرجح هو القول بالتوريث بالقرابتين وهو ما رجحه الشيخ الفوزان لما يلي: القياس على ابن العم الذي هو أخ لأم فقد ورثوه بالقرابتين وكذلك الزوج وهو ابن عم . أن قرابة الجدة ذات القرابتين قرابة منفصلة بخلاف قرابة الأخت لأب وأم فيمكن للجدة أن ترث بقرابة دون الأخرى . إن قرابة الجدة ذات القرابتين لا يرجح بها على غيرها بخلاف قرابة الأخت لأب فقرابتها ترجحها على الأخت لأب . لو وجد الأب فإنه يحجب الجدة المدلية به على قول من قال بأن الجدة تحجب بابنها فإنها ترث بقرابتها من جهة الأم . مسألة الجدة ذات الثلاث قرابات : لو تزوج ولد بنت خالته فأتت منه بولد، فهي بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب على قول من يقول بالتوريث بالقرابتين ولا يورث أكثر من ثلاث جدات لا يمكن أن ترث جدة تدلى بجهة مع جدة ذات ثلاث جهات ولا ترث معها جدة غيرها . وعلى من قال بعدم التوريث بالقرابتين قال تشترك مع لجدات الأخريات في السدس. قال في الرحبية :
وإن تساوى نســـب الجدات وكــــــن كلهن وارثات فالســدس بينهن بالسويــّة في القسمة العادلة الشرعـية وإن تكن قربـى لأم حـجبت أم أب بعدى وسدســاً سلبت وأن تكن بالعكــس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفـق الجلّ على التصـحيح وكل مــن أدلت بغير وارث فما لها حـــظ في الموارث وتســقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قســمة الفـروض من غير إشكال ولا غمــوض
ـــــــــــــــــــــــــ | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:50 pm | |
| بحث فى ميراث الحمل
--------------------------------------------------------------------------------
الحمل
الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد.
ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل.
حكمه في الميراث:
الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها ، وهو في كل من الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلي :
الحمل إذا انفصل عن أمه :
إذا انفصل الحمل عن أمه ، فإما أن ينفصل حياً أو ينفصل ميتاً ؛ وإن انفصل ميتاً ، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها ، فإن انفصل كله حياً ورث من غيره وورثه غيره لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . [إذا استهل المولود وُرّث] . [رواه أبو داود وابن ماجه] .
الاستهلال رفع الصوت ؛ والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث.
وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك .
وهذا رأي الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة .
وإن انفصل ميتاً بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقاً .
وإن انفصل ميتاً بسبب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف .
وقالت الشافعية والحنابلة ومالك : لا يرث شيئاً ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه .
وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتاً بجناية على أمه لا يرث ولا يورث . وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين ، ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها . وقد أخذ القانون بهذا .
الحمل في بطن أمه :
1- الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيء من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوباً بغيره على جميع الاعتبارات .
فإذا مات شخص وترك زوجة وأباً وأماً حاملاً من غير أبيه. فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن كونه أخاً أو أختاً لأم. والاخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث وهو هنا الأب .
2- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إ ذا كان وارثاً ولم يكن معه وارث أصلاً أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء .
وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعاً صراحة أو ضمناً بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها .
3- كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملاً ويوقف الباقي .
كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملاً فإنه يعطى للجدة السدس لأن فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكراً أم أنثى .
4- الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى لا يعطى شيئاً للشك في استحقاقه ؛ فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخاً فلا شيء للأخ لجواز كون الحمل ذكراً . وهذا مذهب الجمهور .
5- من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين . فإن ولد الحمل حياً وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة ؛ وإن نزل ميتاً لم يستحق شيئاً ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل .
أقل مدة الحمل وأكثرها :
وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حياً ستة أشهر لقول الله سبحانه:
(وحَمْلهُ وفِصالهُ ثلاثونَ شهراً) .
مع قوله: (وفصالهُ في عامين) .
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل .
وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء .
وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر .
وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر .
وقد خالف القانون المصري قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون : وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوماً) لأن هذا يتفق والكثير الغالب .
وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها ؛ فمنهم من قال : إنها سنتان . ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية (354 يوماً) .
وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي .
فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (365 يوماً) واعتبر ذلك في ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية .
أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حياً في استحقاقه الميراث .
وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه .
فجاء في المواد 42 ، 43 ، 44 ، ما يلي :
المادة 42 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى .
المادة 43 - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدَّته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ، ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين :
1- أن يولد حياً لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدّة موت أو فرقة ، ومات المورّث أثناء العدة .
2- أن يولد حياً لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة .
المادة 44- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة ، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رُدَّ الزائد على من يستحقه من الورث | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:52 pm | |
| الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فهذا ما أوصي به أنا الفقير إلى الله / ...............................................وأن ا في حالتي المعتبرة شرعاً من سلامة عقلي وحسن إدراكي بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهاً واحداً. فرداً صمداً. لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، ولم يشرك في حكمه أحداً. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنّة حق وما أعده الله لأوليائه حق، والنار حق، وما أعده الله لأعدائه حق، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد]نبياً، على ذلك أحيا وعليه أموت ـ إن شاء الله ـ وأشهد أن الملائكة حق، والنبيين حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكيسهم أطوعهم لربه، وأعملهم ليوم معاده، وهذه وصية مودع ونصيحة مشفق، حسبي وحسبكم الله الذي لم يخلق الخلق هملاً، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملاً: يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىلَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[:132] لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ[][لقمان:13]]يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِوَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ][لقمان:18،17] أوصي أهل بيتي بتقوى الله ومراقبته في السر والعلانية والحرص على أعظم فرائض الله بعد التوحيد: الصلاة، فالله الله في الصلاة، فإنها خاصة الملة، وأم العبادة، والزكاة أختها اللازمة، والصوم عبادة السر لمن يعلم السرّ وأخفى، والحج مع الاستطاعة، ركن واجب، هذه عُمُدُ الإسلام وفروضه، فحافظوا عليها، تعيشوا مبرورين، وعلى من يناوئكم ظاهرين. وتلقوا ربكم غير مبدّلين ولا مغيّرين، واسلكوا في الاعتقاد مسلك السلف الصالح وأئمة الدين، ولا تخوضوا فيما كره السلف الخوض فيه، وعليكم بالعلم النافع، فالعلم وسيلة النفوس الشريفة، وشرطه الإخلاص والخشية من الله مع الخيفة. وخير العلوم علوم الشريعة، وانبذوا العلوم المذمومة؛ فإنها لا تزيد إلا تشكيكاً. وأطيعوا أمر من ولاه الله عليكم، واجتنبوا الفتن وأسبابها، والكذب عورة لا توارى، وحافظوا على الحشمة والصيانة، وأوفوا بالعهد، وابذلوا النصح، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تطغوا في النعم، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنافسوا في الحظوظ السخيفة، وإذا أسديتم معروفاً فلا تذكروه، وإذا برز قبيح فاستروه، وأصلحوا ذات بينكم، واحذروا الظلم، وصلوا الأرحام، وأحسنوا إلى الجيران، واعرفوا حقّ الأكابر، وارحموا الأصاغر، واحذروا التباغض والتحاسد، واعلموا أن جماع الأمر تقوى الله، واوصي اولادي الكبار أن يتقوا الله في أخوانهم الصغار وأخواتهم, وأن يحفظوهم من كل ما يشينهم ويسئ اليهم في دينهم ودنياهم كان الله خليفتي عليكم في كل حال، وموعد الالتقاء دار البقاء، والسلام عليكم من حبيب مودع، والله يجمع ـ إذا شاء ـ هذا الشمل المتصدع. كما أوصي بأن الوصي على أولادي القاصرين عن سن الرشد من بعدي هو / ................................... وله عليهم الولاية التامة حتى يرشدوا, وأن ينظر لهم ما يصلحهم ويعوج عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم, وأن يتقي الله في ذلك, ويستشير من يثق في دينه وسداد رأيه. وبالنسبة للأمور المالية فاني أوصي ورثتي بما يلي: الاجتهاد بإخراج الديون التي في ذمتي بأسرع وقت – ما أمكنه ذلك – فقد ورد أن رسولالله[i] قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" فسداد الدين أولاً ثم التصرف في التركة ثانياً. اخراج خمس مالي وقفآ في سبيل الله واستثماره من قبل الناظر في أعمال تجارية ونحوها, وما ينتج عن استثماره بعد ذلك يحج ويضحى به عني وعن والديّ فإن فضل شئ فيصرف منه للفقراء الأقارب, وإن احتاج الورثة لشئ من ناتج الوقف يعطون منه بحدود مايراه الناظر ويقرره, فإن فضل منه شئ فيصرف في وجوه البر المختلفة حسب مايراه الناظر ويستحسنه وتستدعي الحاجة إليه. ولابأس من إعادة استثمار بعض عائدات أصل الوقف إن رأى الناظر المصلحة في ذلك, وإن احتاج أصل الوقف إلى صيانة وإصلاح فهو يقدم على ما ذكر في الوصية. وللناظر حق التصرف المطلق في جميع ما أوكل إليه حسب الشرع والنظام, وله الحق أيضاً في توكيل من يراه مناسباً ليحل محله من حيث التصرف فيما أوكل إليه أو بعضاً من إن دعت الحاجة إلى ذلك علماً بأن الناظر على هذا الوقف هو: ........................................ وللوصي والناظر الحق في تعيين من يخلفهما بعد موتهما أو عجزهما منعاً لحدوث أي إشكال أو نزاع, وإذا بدر من الوصي أو الناظر تجاوزاً شرعياً في شئ مما أوكل إليهما فالأمر حينها يكون للقاضي وهو الذي يعزلهما ويولي على القاصرين وعلى الوقف غيرهما بعد استشارة العائلة. ولا حرج على الناظر أن يأخذ من ناتج الوقف عن أتعابه نسبة.......% سنوياً, فإن تبرع الناظر فيما أوكل إليه محتسباً ثوابه فأجره على الله, مع تقوى الله فيما أوكل إليه, وأذكر الجميع بقوله تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم). أوصي بكل ما ذكر آنفاً وأشهد الله على ذلك والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تمت كتابة هذه الوصية في مدينة…………………………………… بتاريخ / / 14 هجري الموافق لتاريخ / / 20 ميلادي. الموصي: الوكيل الشرعي (الوصي): الشاهد الاول: الشاهد الثاني: الاسم: الاسم: الاسم: الاسم: التوقيع: التوقيع: التوقيع: التوقيع: التاريخ: التاريخ: التاريخ: التاريخ: بيان بالديون التي لي عند الناس المبلغ اسم المدين كاملاً عنوانه هاتفه تاريخ التسديد توقيع المدين بذلك | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 12:54 pm | |
| جدول أصحاب الفروض
الوارث فرضه شرط فرضه 1. أب السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل. السدس بطريق الفرض والباقي تعصيباً إذا وجد للميت بنت أو بنت ابن وإن نزلن. الباقي بطريق التعصيب إذا لم يوجد للميت فرع وارث ذكراً أو انثى. 2. جد صحيح السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وان نزل. السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذا وجد للميت بنت أو بنت ابن وإن نزلن. التعصيب إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقاً وعدم وجود الأب. 3. الأخ لأم أو الأخت لأم السدس عند الانفراد وعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الأصل الذكر. الثلث عند التعدد وعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الأصل الذكر (الجد، الأب وأن علا). 4. الزوج النصف إذا لم يكن للمتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل سواء كان الولد من الزوج أو من غيره. الربع عند وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل كان الولد من الزوج الوارث أو من غيره. 5. الزوجة أو الزوجات الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث ذكراً أو انثى منه أو من غيره. الثمن متى كان للمتوفي ولد أو ولد ابن وإن نزل وشرط ميراث الزوجة أو الزوجات أن يموت عنها أو عنهن وهي في العصمة أو تكون مطلقة رجعياً ومات زوجها وهي في العدة أو تكون مطلقة بائناً في مرض الموت ولم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وعي في عدته. ويقسم فرض الزوجات بيهن بالتساوي. 6. بنت النصف إذا انفردت و عدم وجود عاصب معها في درجتها وهو الابن و الا ورثت بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. الثلثان إذا كن اثنتين فأكثر وعدم وجود عاصب معهن في درجتهن وألا ورثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. التعصيب بالغير عند وجود المعصب وهو الابن. 7. بنت الابن النصف إذا انفردت و عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلا منها درجة وعدم وجود ولد أو ولد ابن أعلى كذلك الثلثان إذا كن اثنتين فأكثر وعدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة وعدم وجود ولد أو ولد ابن أعلى منهن. السدس عند وجود البنت الصلبية وعدم وجود ابن ابن. التعصيب بالغير عند وجود المعصب وهو ابن الابن تسقط – لا ترث عند وجود البنات الصلبيات وعند وجود الابن الصلبي. 8. الأخت الشقيقة النصف إذا انفردت فأن كان معها أخ شقيق عصبها واستحقت ميراثها بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. الثلثان إذا كن اثنتين ولم يوجد فرع وارث ولا أثل ذكر ولا معصب وهو الأخ الشقيق. التعصيب بالغير عند وجود الأخ الشقيق وعد وجود الفرع الوارث أو الأصل الذكر. التعصيب مع الغير عند وجود البنت أو البنات وعدم وجود فرع أو الأصل الذكر. 9. الأخت لأب النصف إذا انفردت ولم توجد الأخت الشقيقة ولم يوجد الفرع الوارث أو الأصل الذكر ولم يوجد المعصب وهو الأخ لأب. الثلثان إذا كن اثنتين فأكثر ولم يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر ولا أخت شقيقة ولم يوجد المعصب وهو الأخ لأب. السدس للواحدة فأكثر مع الأخت شقيقة وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الذكر وكذلك المعصب وهو الأخ لأب. التعصيب بالغير عند وجود المعصب وهو الأخ لأب. التعصيب مع الغير عند وجود البنت أو البنات وعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الذكر وعدم وجود المعصب. 10. الأم السدس متى كان للمتوفي ولد أو ولد ابن وإن نزل أو ترك اثنين أو أكثر من الأخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم. الثلث إذا لم يكن للمتوفي ولد أو ولد ابن أو لم يترك اثنين أو أكثر من الأخوة الأخوات. الثلث الباقي في المسألتين العمريتين، أي إذا اجتمعت الأم مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج. 11. الجدة الصحيحة أو الجدات السدس عند عدم وجود أم للمتوفي ويقسم السدس بين الجدات على السواء بلا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين. والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوبين أو الجد الصحيح وإن علت. | |
|
| |
المحامى لواء
الجنس : عدد الرسائل : 174 العمر : 42 الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com العمل/الترفيه : محامى السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/05/2009
| موضوع: رد: احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية الإثنين يونيو 01, 2009 7:12 pm | |
| على الله ان اكون قد بسطت فى شرحها والله المستعان على ماتصفون كاتب الموضوع الاستاذ/ محمد على وتيد المحامى | |
|
| |
| احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية | |
|