منتدى بردين
أنت الأن في منتدى بلدك فسارع ببناء منتداك وانضم إلى أسرة المنتدى
منتدى بردين
أنت الأن في منتدى بلدك فسارع ببناء منتداك وانضم إلى أسرة المنتدى
منتدى بردين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورسجلدخولالتسجيل
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المحامى - 174
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
محمدحسن جاويش - 94
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
إدارة المنتدى - 69
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
محمد يسري الشرقاوي - 69
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
احمد خالد الشرقاوى - 58
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
هشام كمال - 36
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
حسن وتيد - 33
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
vortex - 31
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
عماد الشيخ - 16
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
ثروت برعى - 15
الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap1الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Voting_barالشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap 
مواضيع مماثلة
    المواضيع الأخيرة
    » أختر مرشح مجلس الشعب لعام 2011
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالثلاثاء مارس 15, 2011 3:23 pm من طرف هشام كمال أبو سريع

    » تجربة النتيجة
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يناير 10, 2011 8:22 pm من طرف هشام كمال

    » الدكتور / زويل فى سطور
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 7:57 pm من طرف احمد خالد الشرقاوى

    » شخصيات قادة الحرب العلمية الثانية
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 7:52 pm من طرف احمد خالد الشرقاوى

    » نكت جديدة
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 14, 2010 8:16 am من طرف عبدالحميد

    » أوائل مدرسة برد ين الابتدائية الصف السادس رقم(2)
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 08, 2010 12:30 pm من طرف محمدحسن جاويش

    » منتدى المواريث الشرعية
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالأحد فبراير 28, 2010 2:39 pm من طرف المحامى

    » قانون المحاماة المصرى
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالجمعة فبراير 19, 2010 5:09 pm من طرف المحامى

    » الأسئلة القانونية والاستفسارات
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالأحد فبراير 14, 2010 1:02 pm من طرف المحامى

    » نتائج معهد أنوار الحرمين التيرم الأول 2009-2010
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالجمعة فبراير 05, 2010 6:05 pm من طرف أحمد

    تصويت
    أختر مرشحك لمجلش الشعب 2011 بردين
    1- المهندس / حمدان العريان
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap133%الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap
     33% [ 1 ]
    2- الأستاذ / خالد بشر
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap10%الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap
     0% [ 0 ]
    3- الأستاذ / محمد عبد الكريم
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap10%الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap
     0% [ 0 ]
    4- أختار مرشح أخر
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_rcap167%الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Vote_lcap
     67% [ 2 ]
    مجموع عدد الأصوات : 3
    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 66 بتاريخ الأربعاء ديسمبر 08, 2010 10:40 am

     

     الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:34 am

    نتحدث فى هذا الموضوع عن الأحكام العامة للشريعة الاسلامية وبعض المسائل الخاصة بها مقارنا بالقانون الوضعى الحالى
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:39 am

    لزواج، ذلك العقد الشريف المبارك الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لمصالح عباده ومنافعهم، يظفر منه بالمقاصد الحسنة والغايات الشريفة، ويحفظ به الذرية والنسل، ويعف من خلاله عما حرّم الله، ورغم أن الإسلام قد حض على الزواج وعلى تيسير الأمور لكل الراغبين فيه إلا أن التعقيدات التي تصحب الزواج الآن أصبحت محبطة لكثير من الشباب وأدت إلى تأخر سن الزواج والإعراض عنه سواء لدى النساء أم الرجال، فلماذا أصبح الزواج قضية معقدة لدى كثير من الشباب، ومن يتحمل مسئولية هذه التعقيدات الأبوين أم المجتمع، وكيف يمكن تذليل عقبات الزواج وكيف يختار الشاب المسلم زوجته، وكيف تختار زوجها تساؤلات أطرحها اليوم على فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي. المقدم قضية الزواج قضية كبيرة وأصبحت تحتل حيز كبير لدى الناس بسبب التعقيدات التي أصبحت تصاحبها الآن عما كانت عليه من قبل، بداية لماذا رغّب الإسلام في الزواج وحض عليه؟القرضاوي قد رغّب الإسلام في الزواج وحث عليه في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما وراءه من أهداف وما يحققه من مقاصد في الحياة الإنسانية، أولاً الزواج هو شرعة كونية، كل شيء في الكون قائم على الازدواج، الله تعالى يقول (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)، (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) يعني التقابل هذا بين الموجب والسالب، حتى في الذرة التي هي قاعدة البناء الكوني هي فيها إلكترون وبروتون أو شحنة كهربائية سالبة وأخرى موجبة، فهذا التزاوج هو سنة كونية، فالإنسان لا ينبغي أن يشذ عن هذه السنة الكونية، ولذلك منذ خلق الله الإنسان الأول آدم وأسكنه الجنة لم يدعه وحده في الجنة، لأن ما معنى أن يسكن الإنسان في الجنة وحده ولا أنيس له ولا جليس، ولذلك خلق الله آدم وخلق من جنسه زوجاً (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) (ليسكن إليها) كما في آية أخرى (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) فهذا أول شيء أن الزواج يتآلف مع السنة الكونية، من ناحية أخرى هو السبب الوحيد لبقاء هذا النوع، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض ويكون له خليفة في هذه الأرض وكيف يبقى الإنسان؟! لابد أن يزودج مع امرأة أخرى حتى يحدث التناسل، والقرآن يشير إلى هذا بقوله (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) والحديث يقول "تناكحوا تناسلوا" فهذا أيضاً مقصداً هاماً جداً، هناك مقصد آخر أن الله ركَّب في الكيان البشري ما نطلق عليه الغريزة الجنسية أو الدافع ****** الفطري، إن الرجل يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل بحكم الفطرة البشرية، فلابد أن تشبع هذه الفطرة، فجاءت الأديان تنظم إشباع الغريزة، لا تطلق لها العنان، الناس وقفوا من هذا الأمر مواقف ثلاثة: هناك ناس كبتوا هذه الغريزة "نظام الرهبانية" وهناك ناس أطلقوا لها العنان بلا ضابط ولا رابط "فلسفة الإباحية"، وهناك النظام التي جاءت به الشرائع السماوية وختمها الإسلام، وهو أنه نظم هذا بأن يكون ذلك عن طريق هذا الزواج الذي سماه الله تعالى في القرآن (ميثاقاً غليظاً) وهذه كلمة قالها عن النبوة، قال عن الأنبياء (وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) وقال عن الزوجات (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) رباط متين مقدس، فلابد للإنسان لكي يشبع هذه الرغبة الفطرية من هذا الزواج، وهذا جاء في الحديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" والله تعالى يقول (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) أي حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل، كحاجتهم إلى اللباس والثوب الذي يحقق له الستر والزينة والوقاية والقرب واللصوق والدفء فهذه مكان الزوجية من كلا الطرفين. أيضاً من أهداف الزواج إيجاد الأسرة المسلمة التي هي الخلية الأولى لقيام المجتمع المؤمن، أن يوجد البيت ومن مجموعة البيوت يتكون المجتمع ومجموعة المجتمعات تتكون الأمة الصالحة، فلابد أن يوجد هذا البيت بأركانه التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهذه هي القواعد الأساسية، السكون النفسي، سكون كل واحد إلى الآخر، وقيام المودة، الزواج الحقيقي لابد أن يقوم على التواد ـ لا على الشجار ـ والرحمة ثم من ناحية أخرى الزواج رباط اجتماعي، حينما أتزوج من عائلة أو من عشيرة أو من قبيلة فقد انعقدت بيني وبينها آصرة ورابطة هي رابطة المصاهرة، هناك رابطتان طبيعيتان، النسب والمصاهرة، النسب وهي رابطة الدم ـ أخي وابني، وابن عمي، وعمي .. والمصاهرة التي تأتي عن طريق الزواج، أصهاري أصبحوا أقارب امرأتي ـ أبوها وأخوها وأقاربها ـ أصبحوا أصهاراً لي، والقرآن يقول (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) فبهذا تتسع دائرة المودة والترابط بين الناس بعضهم وبعض، فمن أجل هذا كله حث الإسلام على الزواج ورغًب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".المقدم فضيلة الدكتور هنا محور هام أشرت إليه وهو محور الميثاق الغليظ، هذا الميثاق الغليظ هل هو فرض أم سنة أم مستحب بالنسبة للإنسان المسلم، بعض الناس يعرضون عن الزواج، وبعض الناس يتأخرون في الزواج، وبعض الناس لا يضعون للزواج أولوية، فما هو موقعه من الناحية التشريعية بالنسبة للفرائض والسنن والمستحبات والواجبات؟ القرضاوي الإعراض عن الزواج تديناً أي أن الواحد يريد أن يترهّب فهذا غير مشروع في الإسلام "لا رهبانية في الإسلام" ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه عليه الصلاة والسلام يقوم بعض الليل وينام بعض الليل، ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام فكأنهم تقالّوا هذه العبادة، وقالوا: أين نحن من رسول الله، رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه ... فواحد قال: أنا أقول الليل فلا أنام أبداً، والثاني قال: أنا أصوم الدهر فلا أفطر أبداً، والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، فقام وخطب في الناس وقال: "أنا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" فسنته أي مذهبه عليه الصلاة والسلام مذهب التوازن والاعتدال
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:41 am

    فلا يجوز للإنسان أن يعرض عن هذا مخالفاً لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أن يجور على المرأة ولا يقوم بحقها، ليس عنده القدرة المالية، أو ليس عنده القدرة الجنسية فيجوز له هذا، ولذلك العلماء قالوا أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، وهي الفرض والمستحب والمباح والمكروه والحرام، ابن حزم يرى أن الأصل في الزواج الفرض، أي أن كل واحد بلغ وقدر على الزواج فرض عليه أن يتزوج، وقال الله تعالى يقول (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) والأصل في الأمر الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" فهذا أمر والقرآن يقول (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وهذا أمر للمجتمع كله بأن يعينه على الزواج، فمن كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وهو يقدر أن يتزوج، واجب عليه أن يتزوج، وخصوصاً في عصرنا الذي كثرت فيه المغريات من المعاصي وفتحت فيه أبواب الحرام على مصارِعها، ووجدت الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتعرض الشباب ـ خصوصاً الذين يسافرون إلى البلاد المختلفة ـ لهذه المغريات فهذا يصبح الأصل في الزواج فرضاً، لأن الإنسان مادام يخاف على نفسه وهو قادر على أن يتزوج يجب عليه أن يتزوج، إذا لم يكن خائفاً على نفسه وليس تائقاً إلى الزواج يستحب له أن يتزوج. المقدم هل الغرض هو الذي يقرر هنا، أم أن التشريع هو الذي يفرض على حالته أن تكون واجبة أو تكون فرض أو كذا؟ القرضاوي التشريع يفرض حسب الحالات، إذا كان تائقاً إلى الإشباع ****** ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام وعنده القدرة المادية يجب أن يتزوج، فهذا واجب عليه، واحد آخر حالته معتدلة يقولوا له: مستحب لك أن تتزوج لا يخاف على نفسه، إنما لكي يحقق أهداف الزواج التي أشرنا إليها، وتشارك في إنشاء أسرة مسلمة وتأخذ بنت الحلال تسترها وتسترك، فأنت تحل مشكلة في المجتمع أيضاً، لأنه لو كل واحد قال: أنا غير تائق إلى الزواج، فبنات المسلمين من يتزوجهن؟ فهنا الشخص الذي لا عنده هذا ولا هذا نقول له: براحتك. وهناك شخص يخاف على نفسه الجور، فإذا كان يخاف مخافة مؤكدة فيكون حرام عليه، إذا كان بين بين نقول له: مكروه، إنما الأصل الحقيقي في الزواج كما تدل عليه النصوص إما فرض واجب وإما سنة مستحبة. المقدم لكن فضيلة الدكتور من خلال معايشتك للعصر وللواقع الموجود الآن، هل تعتقد أن هناك من يأمن على نفسه من الفتنة، إذا أنت تفتي لعامة المسلمين الآن هل تفتي لهم بأن الزواج أيضاً يخضع لكل شخص أم أن الظروف المحيطة بنا الآن تجعل الزواج فرضاً أساسياً والحالات الاستثنائية هي من ليس لديه مقدرة مالية هو الذي يُستثنى. القرضاوي الأصل هو ما قاله ابن حزم أن الزواج فرض على القادر وخصوصاً في عصرنا هذا وما أشرنا إليه من فتن هذا العصر ومغرياته إنما قد يؤجل الإنسان لسبب ما لأنه مشغول جداً مثلاً واحد يدرس وكل همه في الدراسة أو ما شابه. المقدم الآن هناك تعقيدات أيضاً على الجانب الآخر، تصاحب قضية الزواج تجعل حتى راغبي الزواج لا يستطيعون أن يقوموا بإتمام هذا الأمر وتأكيد المقاصد التي ذكرتها فضيلتك في البداية، ما هي في تصورك الأسباب الحقيقية ـ من خلال أسفارك وعلاقاتك ودرايتك بواقع الأمة ـ التي أدت إلى أن قضية الزواج التي كانت سهلة في البداية أصبحت قضية معقدة للغاية؟ القرضاوي في الواقع الناس هم الذين عقّدوها، الناس عسروا ما يسر الله لهم، وعقّدوا ما بسّطه الشرع،
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:42 am

    الشرع يرغِّب المسلم أن يتزوج من مسلمة، أن يذهب إلى أهلها ويطلبها و"أكثرهن بركة أقلهن مهراً" و"يسروا ولا تعسروا"، فالناس هم الذين عسروا هذا الأمر، فأصبحت هناك مائة مشكلة ومشكلة، وألف عقدة وعقدة، مَن الذي يضع هذه العقبات؟ الناس، يأتي في أول شيء الاعتبارات المالية، فنريد مهراً كبيراً حتى يكون هذا دلالة على قيمة الأسرة وأهميتها، وطبعاً الشاب في مقتبل حياته وفي أول سلم حياته ليس معه هذا المال الكثير فمعنى هذا أن مضطر أن ينتظر حتى يستطيع أن يوفر هذا المهر، وليت الأمر يتوقف عند المهر، هناك أشياء ابتدعها الناس، كان زمان هناك حفلة واحدة "أولم ولو بشاة" اذبح شاة عندما تتزوج وأولم بها، الآن يعمل حفلة خطوبة أو بعض الناس تقول عنها الشبكة، ثم حفلة أخرى للعقد عندما يملك عليها ويعقد قرانها، ويعمل حفلة أخرى عند الزفاف والدخول، ثم اخترع الناس شيء سموه "شهر العسل" فيأخذها ويروح بلد أجنبي وكل هذه مصاريف، وكان زمان الناس تعمل الحفلات في البيوت، الآن تعملها في فندق، والفندق يحتاج إلى مبالغ فكل هذه تكاليف الناس كلّفوا بها أنفسهم، أيضاً التأثيث للبيت فلابد أن يؤثث بأفخر الأثاث، وكذلك الهدايا يبعث لهم كما يقولون في بلاد الخليج "الدزّة" ويبعثوا أشياء كثيرة ولا ينتفع بها أحد بعد ذلك. المقدم هنا مسؤولية الأبوين مسؤولية كبيرة جداً في قضية الزواج. القرضاوي مسؤولية الأبوين والمجتمع، المجتمع عليه أن يترقي وعيه وينضج في النظر إلى هذه الأمور ويخفف من غلواء هذه الأشياء، زرت اليمن من حوالي 20 سنة ثم عرفت أن هناك أحد القضاة الشيخ عبد الله الحجري وهو من كبار القضاة وكان عضو المجلس الجمهوري، دعا أقاربه وعشيرته إلى أن يتزوجوا بريال يمني كان الريال اليمني في وقتها بحوالي 10 ريالات قطرية أو نحو ذلك، وجلست مع كثير من الأخوة يقول أنا ممن تزوجوا بريال، فهو يفخر بهذا وهذا شيء مهم، إذا كان شخص له وزن في المجتمع وله قيمة ويسن هذه السنة الحسنة، فالناس تقتدي به، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فعندما يكون الشيخ قد فعل هذا، فيقول لك: هل أنت أحسن من بنت الحجري أو بنت أخوه، فلو جاء بعض الشيوخ أو بعض أصحاب القبائل التي لها قيمة اجتماعية، ولها وزن عند الناس وعملوا هذا وخرجوا عن تقاليد المجتمع الصارمة القاهرة، التي تجعل هذه الأشياء كأنها ضربة لازم، ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من شرعه برهان فلماذا نلزم أنفسنا بما لم يلزمنا الله به، وماذا تكون النتيجة؟ النتيجة مزيد من عنوسة البنات وعزوبة الشباب. المقدم إذن يستطيع الأبوين أن يستنوا هذه السنة الحسنة في عائلتهم وبين أبنائهم فيقوموا بالتيسير على من يريد الزواج، فالنقطة الأساسية تنبع من البيت ثم تبدأ المجتمعات تتأثر بهذا الأمر، لأنها لن تأتي فوقية بقدر ما تنبع المسؤولية الأساسية من داخل الأسرة. القرضاوي لو كل الآباء عرفوا أنه يجب على الأب أن يساعد في تزويج ابنته وتزويج ابنه هذا واجب فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "ثلاثة لا يؤخرون: الصلاة إذا جاء وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا حضر كفؤها" الأيم وهي من لا زوج لها، من لا زوج له من الرجال، ومن لا زوج لها من النساء اسمه "الأيم" والحديث الآخر يقول: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".المقدم فضيلة الدكتور هناك من يتخذ قضية زواج ابنته كوسيلة ربما للابتزاز، وربما لصرف بعض الأعباء عنه كما يحدث في بعض الأقطار، وإن كانت مكلفة في أقطار أخرى. القرضاوي يجب على الأب أن يزوج ابنته فلا يؤخرها، والتكاليف هذه صنعها الناس، مثلاً في مصر الأب عليه أن يجهِّز ابنته هذا ما أنزل الله به من سلطان، من قال أن على الأب أن يجهِّز فيعمل 3 أو 4 حجرات لابنته حتى تدخل بها على الرجل، الرجل يجهِّز بيته، في باكستان والهند وبنغلادش وهذه البلاد البنت عليها أن تدفع للرجل، وهذه من الجاهلية الهندوسية وبقيت حتى عند المسلمين حتى بعد الإسلام، فالذي عنده عدة بنات يعني عنده عدة مصائب، عليه أن يدفع للرجل على حسب قدره، فلو كان غني فعليه أن يشتري له سيارة، ويبني له شقة. المقدم يعني لا يتحمل الأب أي جزء من التكاليف؟القرضاوي مسؤولية الأب ألا يؤخر ابنته، المشكلة أن يؤخر الأب زواج ابنته، فإذا جاءه شخص لا يعجبه لأسباب قد تكون لأنه ليس عنده مال، البنت هذه ليست بقرة تُباع، هي إنسان تزف إلى إنسان، فنحن نبحث عن الإنسان لذلك قال "من ترضون دينه وخلقه" فأنت ابحث لابنتك عن ذي الدين والخلق، وكما قال السلف: "إذا زوجت ابنتك فزوجها ذا دين إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها". إنسان يحترم نفسه ويخاف ربه فهذا هو المطلوب، والشعبي يقول: "من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها" ولذلك فإذا جاء الكفء الصالح، الرجل الذي يليق بالمرأة لا تعرقل الزواج ولا تعوقه، هناك أحياناً يقول لك: قبيلته أدنى من قبيلتنا، بعض الناس في مصر القبائل العربية في الصعيد لا تزوج البنت إلا ابن عمها، والجماعة العرب في مصر يقولوا لك: "يأكلها تمساح ولا يأخذها فلاح"، والفلاح هذا قد يكون أستاذ أو دكتور في الجامعة، أو طبيب أو مهندس، إنما هو فلاح فمادام ليس من قبيلة عربية فهو فلاح، هذه أشياء تعوق الزواج وتكون في النهاية أن يبقى البنات في بيوت آبائهن، فأنا أقصد أن الأب عليه أن يساعد في هذا وليس عليه أن يدفع لها. المقدم فضيلة الدكتور .. الزواج يحتاج إلى تكاليف، أليس من واجب الأب أن يدفع جزءاً منها فمن يتحمل كل هذه التكاليف، هل يتحملها الزوج من الألف إلى الياء؟القرضاوي على الأب بدل من أن يطلب 50 ألف أو 100 ألف كما يُطلب هنا بل ييسر عليه، فالرسول زوج ابنته بأقل الأشياء وتزوج هو بأقل ما يمكن، وسيدنا عمر حاول أن يوقف هذا وقال: لو كان مكرمة في الدنيا أو مثوبة في الآخرة لزوج النبي بناته أو لتزوج نساءه بالمهور الغالية، فأول شيء المفروض أن نيسر في هذا، فعلى الآباء ألا يطلبوا هذه المبالغ، وبعض الناس فعلاً تريد أن تأخذ من مال المهر، والمهر في الأصل هو حق الفتاة وحق الزوجة، الله تعالى يقول: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، فالمهر من حق المرأة، والأب غير محتاج إلى شيء، من الممكن لو كان محتاجاً أن يأخذ منه ولكن الأصل أنه حق للمرأة (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) يعني عطية ومودة (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً). مشاهد من السعودية هناك زوجات لا يرضخن للواقع بالنسبة لقضية تعدد الزوجات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع وأنا أتكلم عن الزواج باثنين فقط. القرضاوي نحن الآن نتكلم في الزوجة الأولى، فنحن في الزواج الأول الآن التعدد هذا يحتاج إلى حلقة خاصة، نحن نتكلم في مشكلة الشباب الذين يعجزون عن الزوجة الأولى إنما التعدد إذا كان لحاجة وكان الرجل قادراً على النفقة وعلى الإحصان واثقاً بالعدل فهو أمر مشروع ولا شي فيه. مشاهد من المغرب الحكم الشرعي بخصوص الحصول على رخصة للزواج من ولي الأمر في بعض الدول العربية من ناحية الزوج والزوجة يجب عليهما الحصول على رخصة خصوصاً في الدول الخليجية، إذا رغب الشخص في الزواج عليه الحصول على رخصة من الدولة حتى وإن كانت عربية مسلمة وهذه الرخصة فيها تعقيدات روتينية وإجراءات معقدة، وإذا كان الشخص من قرية نائية فعليه الذهاب إلى العاصمة ومراجعة وزارة الداخلية.. القرضاوي أنا أظن هذه الرخصة لمن يتزوج من غير الوطن، إذا كان قطري مثلاً يريد أن يتزوج من غير قطرية فلابد أن يأخذ رخصة في هذا لأن الأصل أن يتزوج قطرية، وهذا معقول لأنه إذا فتح الباب لأن يتزوج الشباب القطري من غير القطريات
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:42 am

    فمن يتزوج القطريات. المقدم نحن هنا بصدد قضية خطيرة جداً، هل يحق استصدار بعض الأشياء في بعض المجتمعات التي تحد الزواج من خارج إطار هذا المجتمع؟ القرضاوي بالنسبة للفتيات هذا معقول، فإننا نريد أن نتيح لهم الفرصة فمن يريد أن يتزوج فلابد أن يأتي بأسباب، وأنا أنصح أن تكون هذه الأسباب مرعية، نفرض أن شخصاً كان مسافراً وتزوج هناك فهذا قد حدث ولابد أن نعطيه فرصة، شخص هو ليس في الأصل قطري ولكنه أخذ الجنسية القطرية وتزوج من جنسه الأصلي قريبته، بنت خاله، بنت عمه، وهم أيضاً يراعون مثل هذا، إنما الشيء الذي لم أفهمه عكس هذا أن القطرية لابد أن تتزوج قطرياً، نفرض أنه قد جاءها واحد عربي مسلم وقادر ومن أسرة طيبة، وفيه كل الشروط فلماذا لا نزوجه، لحماية الفتاة القطرية، وإتاحة الفرصة لها هذا معقول، الآخر بالعكس يضيِّع فرصاً على فتيات ونحن نشكو في المجتمع الخليجي من كثرة العوانس، هناك عدد كبير من العانسات في هذا المجتمع ينبغي أن نقاوم هذا، أنا كنت أدرس في الجامعة وكان في القاعة عندي 30 فتاة وأسألهن من منكن متزوجة، يطلع منهن واحدة أو اثنتين، فمن منكن مخطوبة، تطلع واحدة أو اثنتين، وسائر هؤلاء الفتيات غير مخطوبات ولا متزوجات، مع أنه لا ينقصهن الحسب، فمعظمهن من عائلات جيدة، ولا ينقصهن الجمال فهن مقبولات، ولا ينقصهن الثقافة فهن جامعيات، فما المانع أن يتزوجن؟ المقدم اسمح لي يا فضيلة الدكتور، هنا نقطة مهمة جداً وهي نقطة الكفاءة، فالمجتمع الخليجي هو مجتمع معروف بأن فيه ثراء نوعاً ما، فمن الممكن لو تقدم شخص من طبقة فقيرة إلى أسرة ليتقدم لابنتهم يُظن أنه يطمع في مالها، فما الوضع الشرعي لقضية الكفاءة في الزواج؟ القرضاوي بعض الفقهاء تحدثوا عن قضية الكفاءة، وبعض الفقهاء رفضوها مثل ابن حزم والظاهرية وبعض السلف، قالوا لا كفاءة إلا في الدين، ولكن الآخرون ذكروا ـ مثلاً مذهب الحنابلة السائد في هذه البلاد ـ قال أنه لابد من الكفاءة في النسب والكفاءة في الصناعة، فلا يكون زبَّال أو ما شابه، فالقضية ليست قضية مال وإنما هي قضية اجتماعية، فالمهنة والصناعة والنسب والديانة والحرية فهناك عبد وحر. المقدم ربما الواقع الآن يؤكد على أن رأي الحنابلة أولى من رأي الظاهرية وابن حزم في قضية أن يكون الدين وحده، لأنه حينما يكون هناك مجتمعات ليس فيها تكافؤ أو حتى مستويات علمية أو ثقافية أو غيرها، يحدث مشاكل كثيرة تواجه الأسرة بعد ذلك. القرضاوي ولكن إذا كان الرجل ذا دين وخلق وذا ثقافة، فواحد معه ماجستير أو دكتوراه ووضعه الاجتماعي جيد وفي مركز مالي محترم فما الذي يمنع أن يُزوج مثل هذا، أحياناً يُرفض الشخص لأنه أسمر الوجه فقط هذه أيضاً قضية وعندي رسائل عديدة في برنامج هدي الإسلام وكثير منها يشكو البنات من هذا تقول لي: تقدم لي شاب ذو دين وخلق ومثقف وفيه كل الشروط وحتى أهلي يشكرونه ويثنون عليه، إنما يقولون أن مستواه دون مستوانا أو هو أسمر الوجه، فلابد من التسامح في هذه القضايا، حتى العلماء قديماً قالوا: العالِم كفء لبنت السلطان، يعني أنه رجل من عائلة كبيرة ولكنه أصبح رجلاً عالماً، والناس تشهد له بالعلم سواء عالم دين أو عالم فيزياء أو كيمياء، أو طبيب أو مهندس، فهو أصبح له قيمة في المجتمع، فهذا كوَّن لنفسه نسباً بعلمه ومكانته لأنه ينشئ نسب بهذا الأمر، القدماء أنشئوا نسباً بأشياء عملوها، فعندما نقول هذه قبيلة ذات نسب فتكون هذه القبيلة قد عملت لها أمجاد أطعموا الطعام وأكرموا الضيف، فأصبح هذا سجل مفاخر لهم توارثوها من قبل فالواحد يمكن أن يعمل هذا والباب لم يغلق، فلابد من التسامح في هذه القضايا حتى نستطيع أن نزوج بناتنا، الحديث واضح "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ليس معنى هذا أنه لو جاءني صاحب دين وخلق ولكنه ليس كفؤا من الناحية الثقافية، مثلاً أمي فهل أزوجه لدكتورة مثلاً؟! فهذا لا يقبل، حتى هناك كفاءة من ناحية السن، فلابد أن يكون السن متقارب، هذا هو الأصل ولكن قد تحدث أشياء يتزوج فيها الرجل من هي أكبر منه سناً، أو تتزوج المرأة من هو أكبر منها سناً بكثير، إنما الأصل هو رعاية هذه الأشياء التي قد تؤثر في استقرار الحياة الزوجية وفي استمرارها. مشاهد من فرنسا بالنسبة لمشكلة عنوسة الإناث وعزوبة الذكور وخاصة هنا في فرنسا عندنا في المجتمع الإسلامي أو الجالية الإسلامية، فهناك أفكار عند البنات من الثقافة الفرنسية يجعلهن لا يقبلن مسؤولية الزوج في البيت في كثير من الأمور، فهن يرون المساواة في المسؤولية في البيت وخارجه، ولا يرون التعددية في الزواج، أنا أطلب من فضيلة الدكتور أن يوضح لنا بإيجاز حقوق الزوجة وواجباتها تجاه الزوج في البيت وخارج البيت، وحقوق الزوج وواجباته مسؤوليته في العائلة، وخاصة بالنسبة للتعارض الفكري بين البنات والشباب فيما يخص الزواج عنا عندنا. القرضاوي أريد أن أقول شيئاً، هناك بعض الشباب المسلم يعتبرون المرأة كأنما هي أمة، ويعتبرون الزوج هو السيد ويعتبر المرأة كما مهملاً في البيت، لا رأي لها، لا وزن لها، لا قيمة لها، فهم يفهموا القوامية التي ذكرها القرآن (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) أن المرأة ليس لها رأي وليس لها كيان وهذا هو المشكل، فأنا أخشى أن يكون سبب الموقف النسوي من البنات المثقفات هناك هو هذا الوضع، أنا أعرف في الجزائر وفي مصر شكا إلي بعض الفتيات اللائي تزوجن من شباب إسلامي وقلن لي نحن عرفنا هؤلاء الشباب عن طريق الدعوة وفي مجال الدعوة، عرفونا وتزوجنا منهم وبعد الزواج جمّدونا فلم يضعونا في ثلاجة بل في فريزر. المقدم أحيانا هذه الداعية قد تترك زوجها وبيتها وأولادها طول النهار من مكان لآخر فلابد أن يكون هناك أولويات. القرضاوي التوازن مطلوب فلا نقول للمرأة اتركي زوجك وروحي اشتغلي بالدعوة، واتركي أولادك، هذا لا يقول به عاقل، إنما المشكلة أنها شكوى عامة إن هؤلاء الشباب الملتزم بعد أن تزوجوا فرضوا على زوجاتهم أن يبقوا في البيت، أنا قلت أن المشكلة لماذا لا يوجد عندنا في العمل الإسلامي وفي الحركات الإسلامية زعامات إسلامية نسائية، لماذا لا توجد قيادات توجد عند العلمانيات نساء متكلمات ومتحدثات ومحاضرات وكاتبات ومؤلفات، ولا يكاد يوجد عندنا إلا واحدة أو اثنتين في العالم الإسلامي كله، هذا لأن الرجال كابسين على أنفاس النساء، فأنا أطالب في الحقيقة الشباب المسلم أن يقدِّروا المرأة. المقدم أنت منحاز في هذه الحلقة ضد الرجال. القرضاوي أنا لست منحازاً أنا أقول الحق، الحقيقة فالقرآن يقول (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) فهنا الحقوق متكافئة الرجال عليهم واجبات والنساء عليهن واجبات، والرجال لهم حقوق والنساء لهن حقوق، متكافئة حتى هذه الدرجة التي للرجال، الإمام الطبري يفسر الدرجة أنها واجبات أكثر (وللرجال عليهن درجة) أي أعباء أكثر. فالرجل مكلَّف بالنفقة ومكلف بالرعاية فهذه الدرجة أن الرجل عليه واجبات أكثر مما على المرأة، فلابد أن يراعى هذا، مما يروى عن عبدالله بن عباس أنه وقف أمام المرآة يوما يجمِّل نفسه ويرتب شعره، ثم رآه مولى ابن عمر فقال له: ما هذا يا ابن عم رسول الله، وإليك يضرب الناس أكباد الإبل، فهو ينكر عليه هذا التجميل وهذا التزيين، فقال له: وماذا في هذا يا نافع؟ إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي امرأتي، وإني أجد هذا في كتاب الله، قال: أين هذا في كتاب الله؟ قال: في قول الله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) كما أن على المرأة أن تتجمل لزوجها، على الرجل أن يتجمل لزوجته، إنما يأتي إليها بعرقه ورائحته الكريهة وطعام في أسنانه، لا يستاك ولا ينظف بالفرشاة. المقدم كذلك المرأة عليها ذلك، فهي أحياناً قد تخرج لزوجها بثياب المطبخ ورائحتها بصل. القرضاوي للأسف من آفات هذا العصر أن المرأة تبقى في بيتها على أسوأ حال، وعندما تريد أن تخرج إلى الشارع تتجمل وتتزين كأن تجملها لغير زوجها، والإسلام يريد العكس، فإذا أرادت أن تخرج حتى لو أرادت أن تخرج إلى الصلاة قالوا: وليخرجن تفِلات، يعني بغير زينة وبغير طيب، إنما مع زوجها تتجمل وتتطيب وتتعطر هذا هو الواجب، فالمطلوب أن نوعي كلاً من الرجل والمرأة بما يجب عليه نحو الآخر،
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:43 am

    إنما المسلمة إذا كانت ترفض قوامية الرجل على الأسرة وتريد أن يكون لها الحق أن تخرج كما تشاء وتفعل ما تشاء، وتُدخِل البيت أناساً بغير إذنه، فهذا لا يجوز، فالرجل صاحب البيت ولا يجوز للمرأة أن تدخل بيتها أحداً إلا بإذن الزوج، لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، فهذه حقوق لابد أن تُراعى. مشاهد من فرنسا سؤالي يتعلق بمسؤولية الزوج بعد وفاة الزوجة، أي عمل تنحصونني إذا أعمله عاد ثوابه على زوجتي التي كانت من المتابعات لهذا البرنامج، فقد توفيت منذ مدة ووفاءً لها أريد أن أعمل لها عملاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .." فأي عمل تنصحونني به وقد تركت لي ثلاثة أطفال وهل كفالة اليتيم أو الصدقة يمكن أن يعود ثوابها على زوجتي؟ القرضاوي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها ويتقبلها في الصالحات، وأحيي الأخ على هذه الروح الطيبة أن يذكر الإنسان زوجته بالخير بعد وفاتها، فبعض الرجال بمجرد أن تموت زوجته فيكون كل همه أنه يريد واحدة أخرى وينسى العشرة الطيبة، وينسى هذه الحياة التي عاشاها معاً، فأشكر للأخ هذا التوجه وأحيي فيه هذه الروح الطيبة، ويستطيع الأخ أن يحسن إلى زوجته بعد وفاتها أول ما يحسن في أن يرعى أولاده منها، رعاية هؤلاء الأولاد الذين فقدوا الأم، فينبغي أن يكون لهؤلاء الأطفال أماً وأباً، فهذا أول ما يسعدها في قبرها، يستطيع الأخ أن يبر أهلها، إذا كان لها أهل، أب، أم ، أخوات، أخوة، يكون ودوداً لهم، فهذه المصاهرة وإن كانت ماتت ولكن بينهم أولاد، فأمها جدة لهؤلاء الأولاد والأب جد لهم، وأخوتها أخوال لهم، وأخواتها خالات لهم، فيرعى هذه الصلة حتى بعد وفاتها، يستطيع الأخ أن يدعو الله لها ويستغفر لها باستمرار لأنه مما اتفق عليه الفقهاء وأجمعوا عليه أن هناك أمرين لا خلاف عليهما، هناك أشياء اختلف فيها الفقهاء، قراءة القرآن هل تصل أو لا تصل، لو كانت مثلاً لم تحج واستطاع أن يحج عنها يكون هذا شيء طيب ولكن بعد أن يحج عن نفسه، الأمران اللذان لا خلاف عليهما بين الفقهاء الدعاء والاستغفار، هذا الأمر الأول "اللهم اغفر لها وارحمها اللهم عافها واعفوا عنها واكرم نُزُلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار.." كلما تذكرها يدعو الله لها، الأمر الثاني هو الصدقة عنها، يتصدق عنها يخرج المال ويقول هذا عن فلانة، ويمكن أن يعمل عنها صدقة جارية لو كان عنده مال كثير يتصدق بمبلغ معين، فلو كان ذا مال يساهم في بناء مسجد أو يبني مسجد عن زوجته، بعض الناس فعلاً بنوا مساجد عن زوجاتهم، فهنا في قطر وفي الخليج هناك أناس يبنون عن موتاهم، سواء كانوا رجالاً أم نساءاً، فهذه صدقة جارية وهي الصدقة الدائمة، وهناك الصدقة العادية وهي الصدقة التي يتصدقها في الحال وخلاص، إنما تلك صدقة مستمرة، فمثلاً واحد يحفر بئر فطول ما الناس تشرب منه فله صدقة فيه، أو أن يعمل سبيل يشرب منه الجميع فله صدقة عليه، أو يبني مسجد فطالما الناس تصلي فيه فله صدقة في ذلك، أو يعمل مركز إسلامي وطالما الناس تنتفع منه فله فيه أجر. المقدم هناك أخ من الشارقة يقول: تقدم لابنتي شاب سألته عنه وعن أهله فعرفت أنهم أصحاب دين وخلق، إلا أني صليت استخارة وكانت النتيجة سلبية فاعتذرت للشاب لأن الاستخارة لم تكن إيجابية، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ القرضاوي حقيقة الأساس أن من يصلي الاستخارة هي البنت وليس هو، فالذي يصلي الاستخارة هو صاحب الحاجة فالمفروض البنت أن تصلي الاستخارة إن كان هذا الرجل خير لها في دينها ومعاشها انشرح صدرها فهنا تتم الاستخارة، إنما يجوز لوالدها أن يصلي ولكنني أخشى أن يكون هناك مؤثرات أخرى أثرت عليه، فقضية صلاة الاستخارة ليست ملزمة للإنسان لأن دلالتها ليست قطعية، وإنما القطعي الأشياء الملموسة فهو رجل ذو دين وخلق وشهد له من يعرفه ومناسب لابنته، وكما قلت ليس الأصل أن يصلي الوالد عن ابنته، إنما يقول لابنته أن تصلي صلاة الاستخارة. مشاهد من السعودية تقدمت إلى كذا بنت فمن حق الأب أن يسأل عن الشاب عند جميع الناس وعند جميع الجيران، وتجده يسأل الجيران أولاً، وهؤلاء الجيران لهم خلاف مع الشاب، فعندما يسأل يقولون له هذا الشاب لا يصلح لابنتك، وهو أخلاقه ليست حميدة، والإنسان في سن المراهقة له حاجات كثيرة، فقد يكون قد حدث معه شيء غير جيد منذ عشر سنوات، فما أعتقد أن هذه العشر سنوات لم تغير في حالته أو وضعه أو أسلوبه، ولكن الناس تأخذ انطباع موقف معين، ولا تغير هذا الانطباع بمرور السنين، لا أدري إن كانوا يسعون في التخريب أم هو غيرة منهم، والأمور تغيرت بصورة كبيرة والحمد لله فالإنسان يخطئ في حياته، والنقطة الثانية إذا تقدم الشاب لفتاة وراتبه 4 أو 5 آلاف فوالدها لا يريد هذا، هو يريد طبيب أو مهندس وقد تصل الفتاة إلى عمر 40 أو 50 بدون زواج، هذا شيء حرام على الأب وحرام على الأم التي يجب أن تدفع الأب لكي يسعى في زواج ابنته وسعادتها. القرضاوي أولاً من حق الناس إذا ذهب ليخطب ابنتهم أن يسألوا عنه، وأول ما يخطر ببال الإنسان حينما يريد أن يسأل عن شخص يسأل جاره، سيدنا عمر حينما جاء رجل ليشهد لرجل قال له: "أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟، قال له: لا، قال: أعاملته بالدينار والدرهم؟ ـ حتى تعرف مدى ورعه أو حرصه ـ قال له: لا، قال له: أعاشرته في السفر؟، قال له: لا، قال له: لعلك رأيته في المسجد يهمهم بالقرآن يرفع رأسه، قال له: نعم، قال: لست تعرفه. فاعتبر الجار الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه هذا الذي يمكن أن يشهد للشخص، فمن حق الناس أن يسألوا الجيران، والجيران الحقيقة هم لم يفتروا على الأخ، ولكنه كان سيئاً في يوم من الأيام ثم تغير، عليه أن يثبت لجيرانه هذا التغير بإحسان الصلة بهم، بإظهار أنه أصبح شخصاً آخر غير الذي تعرفونه من قبل، تغيرت الدنيا، لابد أن يحس الناس بهذا حتى يشهدوا له، فعليه قدر من المسؤولية حتى يحس الناس بالتغير في حياته. مشاهد من أسبانيا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يشتري لها دائماً بأثمنة غالية وفوق طاقة الزوج وفوق مستوى دخله، فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ مع العلم أنها قد تطلب الطلاق أحياناً إن لم يشتر لها الزوج ما تطلبه. ولدي سؤال آخر عن أن الزوجة لا تريد الكلام مع أم الزوج، وهذا حدث معي فقد كانت تتكلم مع أمي قبل الزواج وبعد الزواج بيومين قالت لي: لا أريد أن أتكلم مع أمك ولو بالهاتف. القرضاوي القرآن يقول (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدِر عليه رزقه ـ أي من ضُيِّق عليه رزقه ـ فلينفق مما آتاه الله) يعني كل إنسان على قدر طاقته، وعلى قدر لحافك مد رجليك كما يقولون، فلا يُكلَّف الزوج أن يأتي لزوجته بأشياء ليست في قدرته، الزوجة التي تكلف زوجها فوق طاقته هذا ليس من الإسلام ولا من العقل في شيء، والتي تقول له إما أن تشتري لي كذا وإما أن تطلقني فهذه مجنونة، ولا تستحق أن تكون زوجة، الله تعالى يقول (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:44 am

    كل واحد على قد حاله، فلا ينبغي للمرأة أن تطالب زوجها فوق طاقته ولا الشرع يسمح لها هذا ولا العُرف يقر لها هذا، ولا يجوز لها أن تعلن أنها لا تريد أن تكلم حماتها بعد يومين من الزواج، الحماة هذه لها منزلة الأم، ولا يقبل الرجل على نفسه ألا تكلم زوجته أمه، ونحن نقول أن الزواج مصاهرة (فجعله نسباً وصهراً) أين المصاهرة إذا كان هناك قطعية بين المرأة وبين زوجة ابنها أو بين الرجل وبين أم زوجته، هذا في الحقيقة لا ينبغي ولابد أن تكون هناك صلة حسنة. مشاهد من قطر لدي ملاحظة على أن القطريات يأخذون من جنسيات أخرى، الحقيقة أن الدكتور قال مقولة أن العالِم يأخذ بنت السلطان، هذا ليس قرآن ولا حديث مع احترامنا للدكتور. المقدم ليس كل الكلام قرآن وحديث، هناك معطيات من الواقع وهناك مراعاة للمجتمع وهناك اجتهادات. المشاهد نعم ولكن الرجال والنساء لو كانوا من قبيلة واحدة فيستطيع رجال القبيلة أن يأخذوا من نساءها وليس هناك داع لأن يأخذها رجل أجنبي، فهذا فيه تكافؤ والأرحام بعضها أولى ببعض، أما أن تجعل رجل أجنبي يأخذ من نساءنا فهذا كلام لا منطق فيه، مع كل احترامي لفضيلة الدكتور وجزاكم الله خيراً. المقدم ولكن هل أنت من أنصار أن يأخذ القطري غير القطرية. المشاهد لا أنا من أنصار أن يأخذ القطري قطرية، وتأخذ القطرية قطري وليس ذلك فقط من أهلها أيضاً. المقدم حتى مع قضية توارث الأمراض من داخل العائلة. المشاهد لا أرى ذلك صحيحاً فإذا كانت القبيلة فيها 10 آلاف شخص فيمكنها أن تأخذ من أطراف القبيلة وليس من المقربين كأبناء العموم أو ما شابه. القرضاوي أنا أقول للأخ القرآن يقول (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فالذي ركز عليه القرآن الصالحين من عبادكم وإمائكم، فهو الصلاح والحديث يقول "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" نحن لا نمنع إذا كان في القبيلة ألف أو ألفين أن يتزوج بعضهم من بعض، فهذا لا مانع منه، إنما المشكل أن عندنا عوانس، أبناء القبيلة لم يتزوجوا من هؤلاء العوانس، فهناك فائض من النساء لم يتزوجن، فماذا نفعل بهذا الفائض، إذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه نقول في هذه الحالة بدل أن نترك الفتاة محرومة من عاطفة الزوجية وعاطفة الأمومة، وتعيش في بيت أبيها طول عمرها نزوجها من إنسان آخر بشروط معينة، فنحن لا نفتح الباب على مصرعيه، فلا نزوجها من لا قيمة له، بل تأخذ من هو كفء لها، هذا هو الذي نقوله، ونحن لا نمنع زواجها من ابن عمها ولكن ما ننكره أن يستمر الرأي السائد أنها لا تتزوج إلا ابن عمها. مشاهد من ألمانيا دكتور القرضاوي، أنت تعلم الفتنة التي تعيش فيها الشباب هنا كطلبة في ألمانيا، ثم عند تقدمهم للخطبة أو الزواج لبعض الفتيات اللواتي يقمن هنا في ألمانيا، فيطلبوا منهم مهوراً كبيرة جداً أطلب منك أن تقدموا النصائح في هذا الموضوع. السؤال الثاني: سمعنا أنكم تراجعتم عن فتواكم بالنسبة لذبائح أهل الكتاب، فأنا أعمل في مطعم وأتحرج من أكل الدجاج الذي يذبحونه أو لحم الغنم أو البقر، فهم قد يستخدمون الصعق الكهربائي، ولا أدري مدى صحة هذا الخبر عنكم، وجزاكم الله خيراً. القرضاوي هذا نص القرآن في سورة المائدة (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وأنا فتواي كما هي وأنا من خلال رحلاتي إلى أوروبا وإلى أمريكا أكد لي الأخوة أنهم يذبحون. المقدم هناك أناس تصعق قبل الذبح فتتجمد الدماء في عروق الذبيحة. القرضاوي معنى الصعق قبل الذبح هو عملية تخدير وهو لا يقتل ولا يميت فإذا تركوها بعد نصف ساعة تقوم الذبيحة، فهم يقصدون من هذا كعملية التخدير قبل العملية الجراحية، حتى لا يحس الحيوان بالألم من ناحية وحتى يستسلم فلو كنت تريد أن تذبح ثور أو ما شابه كيف تذبحه، فحتى تدخله في المقصبة لابد أن تعطي له شيء بحيث يستسلم ويدخل خاصة مع الإنتاج الكبير، فإذا كنت ستذبح ألف ذبيحة فلن تكلف واحد يذبح بنفسه وربما نعالج هذا الموضوع في حلقة أخرى. مشاهد من الإمارات هل الزواج قدر أم هو نصيب أم يعود لاختيار الشخص نفسه؟ القرضاوي هو قدر واختيار كل ما يختاره الشخص مقدر أيضاً، إنما على الإنسان أن يحسن اختيار من يتزوجها "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"، فالإنسان عليه أن يحسن الاختيار فيمن يريدها زوجة له، يضع شروطاً، كل واحد لديه شروط معينة، مثلاً يكون عندها قدر معين من الثقافة، قدر معينة من الجمال، ومن أسرة ذات وزن اجتماعي معين، فلابد أن يحسن الاختيار، وهذا كله واقع بقدر الله، لا تنافي بين الاختيار وبين القدر، كل ما يقع في الكون واقع بقدر الله عز وجل. مشاهد من الدوحة سؤالي بخصوص الزواج من غير أهل البلد، فإذا كنت من قطر أو من الإمارات لا أستطيع أن أتزوج أي بنت من خارج البلاد، فلابد أن تكون من نفس الجنسية، وأنا أريد أن أتزوج واحدة من سوريا أو من مصر أو أي دولة أخرى، والمشكلة هنا أنني كقطري لا أستطيع أن أدفع نفقات زواجي من قطرية، فقد يصل إلى 200 أو 250 ألف ريال أو حتى 300 ألف ريال، ومن الممكن أن أتزوج بهذا المبلغ أربعة من مكان آخر. القرضاوي لقد تحدثنا عن هذه المشكلة في أول الأمر وقلنا أن على الأبوين مسؤولية في عدم طلب مهور كبيرة من الشباب حتى يساعد في زواج بناته. المقدم هناك مشاهد من السعودية يقول بالرغم من أن تعقيدات الزواج تتزايد يوماً بعد يوم إلا أن مجامعنا الفقهية لا تصدر فتوى للحد من هذا بل تكتفي بالنصح فقط لأولياء الأمور، فما السبب من عدم إصدار فتوى في هذا الأمر؟ القرضاوي هذا الأمر لا تستطيع أن تحدده، لأن المجتمعات يختلف بعضها عن بعض، فيجوز المهر الذي تعتبره غالي في بنغلادش أو في مصر أو في أفريقيا يعتبر هنا ضئيل جداً جداً، فلا تستطيع أن تصدر فتوى عامة في هذه القضايا، إنما فعلا توجه نصحاً إلى الناس ويمكن بعض البلاد تصدر شيء يتعلق بالبلد نفسه، أنا أذكر أن الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله رئيس المحاكم الشرعية في قطر لسنين طويلة أصدر باعتباره قاضي القضاة ورئيس المحاكم أنه لا يجوز الزواج بأكثر من كذا وكذا، ولكن الناس لم تنفذ هذا، ويمكن أن تصدر تشريع في هذا ولكن الناس بينهم وبين بعضهم، فنقول مثلاً لا يجوز أ تدفع أكثر من 10آلاف ولكن الأب يقول للشاب لن أزوجك إلا إذا دفعت 40 ألف ويعطي له 30 ألف إضافية ويكتب في الأوراق الرسمية أنه دفع 10 آلاف، فلابد أن يكون هناك وعي في هذه القضية، الوعي أهم من القوانين. المقدم هناك رسالة مهمة ـ وإن كانت خارج موضوع الحلقة ـ موجهة من السيد محمد بو نيف عضو الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لأن هناك تحول هائل الآن في بلجيكا، أن الحكومة البلجيكية قررت منح المسلمين فرصة لاختيار مجلس يمثلهم بشكل رسمي أمام الدولة، وسيتم عمل الانتخابات لهذا يوم 31 أكتوبر أو المفروض قبل هذا الموعد يتم التسجيل، فهو يطالب من فضيلتكم بصفتك لك جمهور واسع أو أن مسلمي بلجيكا يسمعون منك أن تتفضل بتوجيه رسالة لهم إن كان يتوافق مع الناحية الشرعية لكي يسجلوا أنفسهم في دفاتر الانتخابات حتى يستطيع مسلمي بلجيكا اختيار مجلس يمثلهم بشكل رسمي أمام الدولة هناك للحفاظ على حقوقهم. القرضاوي اتصل بي بعض الأخوة بخصوص هذا الموضوع، ونحن الحقيقة من خلال هذا البرنامج لا نملك إلا أن نحيي الدولة البلجيكية على هذا الأمر، وبلجيكا كانت أو لعلها من أسبق الدول في الاعتراف بالإسلام كدين رسمي، وهذا أتاح للمسلمين أن يعلموا أولادهم الدين في المدارس وأن يأتوا لهم بمدرسين مسلمين، ويأخذوا معونة من الدولة ونحو ذلك، وهذا الأمر تتمة لهذا الموضوع، أنا أنصح المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة ليؤسسوا مجلساً يمثلهم حقيقة، نحن عندنا في الإسلام شيء يقولون عنه أهل الحل والعقد، فكيف نعرف أهل الحل والعقد، الناس في عصرنا عرفوا اختيار أهل الحل والعقد عن طريق الانتخاب بدل الاختلاف، فالذي يختاره أكبر عدد من الناس هو هذا الذي نعتبره أهل الحل والعقد، فأنا أنصح المسلمين أن يسجلوا أسماءهم جميعاً، الرجال والنساء، حتى المرأة لأن التصويت عبارة عن شهادة، أنا أشهد أن هذا الإنسان صالح لأن يمثل المسلمين فهذا من حق الرجل ومن حق المرأة أن يشهد في هذه الأمور، أنصح الجميع أن يسجلوا أسماءهم في السجلات حتى يتاح لهم أن يختاروا ممثليهم ويكونوا أمام السلطة وهذا قوة للمسلمين وخيراً لهم إن شاء الله. المقدم ربما يسأل أحدهم كيف أختاره؟ من أختار؟ القرضاوي يختار الإنسان الذي يعتقد أنه أنفع للمسلمين، الإنسان العاقل، الإنسان المثقف، صاحب الدين وصاحب الأخلاق المرضي عنه، الله تعالى يقول (ممن ترضون من الشهداء) المرضي عنه، ألسنة الخلق، أقلام الحق، فالذي يسمع عنه من الناس أنه رجل خير ورجل فضل ورجل حكمة فلابد أن نختار الحكماء، ولا نختار الناس التي تعمل لنا مشاكل مع الدولة، نحن نختار أهل الحكمة وأهل الرأي، هؤلاء هم الذين نختارهم ليمثلوا المسلمين.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:44 am

    حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي



    رقم الفتوى38218
    عنوان الفتوىحكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي

    نص السؤاليقول السائل
    : شخص أراد الزواج، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي، فما حكم العقد؟

    نص الإجابة
    عقد غير صحيح؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )، عدل يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً، والذي لا يصلي ليس عدلاً، وليس مسلما فلا تصح شهادته.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:45 am

    أوصاف عقد الزواج




    لا يخرج وصف عقد الزواج عن ثلاثة أوصاف، وذلك حسب توفر شروط و أركان انعقاده، و مدى صحتها، و هذه الأوصاف الثلاثة هي: إما أن يكون صحيحا أو يكون فاسدا أو باطلا؛ و كل وصف من هذه الأوصاف يرتب آثارا معينة.

    عقد الزواج الصحيح:
    و هو كل عقد استوفى جميع شروط و أركان انعقاده، و توفرت في المتعاقدين أهلية عقد الزواج المحددة شرعا و قانونا(1)، أي بموجب المادة 9 و المادتين 7 و 31 من القانون 84/11، و المادتين 9 و 9 مكرر بموجب الأمر 05/02.
    و يرتب العقد الصحيح حسب قانون الأسرة نفس الآثار المحددة شرعا من حيث، استحقاق المهر و ثبوت النسب، حرمة المصاهرة و وجوب النفقة، أي أنه يرتب جميع الحقوق و الالتزامات المتبادلة بين الزوجين، و كذا الحقوق و الالتزامات المشتركة(2). هذه الحقوق المقررة بموجب النصوص القانونية المحددة في الفصل الرابع من القسم الثالث، تحت عنوان حقوق و واجبات الزوجين(المواد من 36 إلى 39 من القانون 84/11، مع ملاحظة أن المادتين 38 و 39 قد تم إلغاءهما.).

    عقد الزواج الفاسد:
    و هو العقد الذي يتوفر فيه الإيجاب و القبول – ركن الرضا- لكن يتخلف فيه ركن واحد من الأركان ، أو يشتمل على مانع أو على شرط ينافي مقتضياته، أو يتخلف فيه شرط أهلية الزواج.

    و حسب القانون 84/11 فقد تضمنته المواد 32و 33 و 34 منه في حالات مذكورة على سبيل الحصر:
    .. حالة اختلال أحد أركان عقد الزواج كفقدان الرضا الحقيقي لأحد الزوجين أو أحدهما.
    .. حالة اشتمال عقد الزواج على مانع من الموانع المحددة بموجب المواد23 و ما بعدها.
    .. حالة اشتمال العقد على شرط يتنافى و مقتضيات العقد، كأن يشترط أحد الزوجين عدم إنجاب الأولاد.
    .. حالة ثبوت ردة الزوج.(3)

    إلا أن الملاحظ في هذا الإطار، أن الفقه القانوني يأخذ على المشرع الجزائري التناقض الصارخ في القانون 84/11 و بالضبط بين المادة 9 و المادة33، فالمادة 9 قد ساوت بين الأركان، حيث أن ركن الولاية و ركن الشهود، ركن الصداق و ركن الرضا كلها أركان واجبة لانعقاد عقد الزواج و ترتيب آثاره؛ لكن يأتي في المادة 33 و ينزل ببعض الأركان، حيث رتب على تخلف ركن الصداق، أو الشهود أو الولاية الفسخ، أما تخلف الرضا فقد رتب عليه البطلان و أثر الفسخ يختلف عن البطلان. كما أن الشرط في عقد الزواج متعلق بالركن، مما يجعل الشروط أركانا تبعا للركن الأصلي.
    أما بعد التعديل، و بموجب الأمر 05/02 فقد تم تعديل فقد تم تعديل أحكام المادتين32و33من القانون 84/11؛ و قد جاء في نص المشروع التمهيدي لقانون الأسرة، في عرض أسباب تعديل المادة 32 ما يلي:" يهدف تعديل هذه المادة إلى مطابقتها مع التعديلات الأخرى المقترحة لا سيما ما تعلق بركن الرضا و شروط الزواج."
    أما عن سبب تعديل المادة 33 فقد جاء في المشروع ما يلي:" تحدد هذه المادة الآثار التي تترتب على اختلال ركن الرضا و شروط هو تقرر البطلان على انعدام ركن الرضا باعتبار أن عقد الزواج هو عقد رضائي".(1)
    و بهذا التعديل يكون المشرع قد قضى على التناقض الذي كان قائما من حيث اعتبار بعض الشروط أركانا في ما يتعلق بوصف عقد الزواج.

    آثار عقد الزواج الفاسد:
    ميزت المادتين 33و34 من القانون 84/11 آثار الزواج الفاسد حسب حالتين، قبل الدخول و بعده.
    . حكم الزواج الفاسد قبل الدخول: ما لم يتم الدخول فإن عقد الزواج الفاسد لا يرتب أي أثر من آثار العقد الصحيح، و بالتالي ، لا تعتد المرأة و لا تجب النفقة و لا الصداق(المادة 33 من القانون 84/11)، كذلك لا يرث أحدهما الآخر، و يتعين عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسهما، ذلك أن الرابطة الزوجية أصبحت فاسدة. و بالتالي يعتبر العقد غير موجود حكما.
    . حكم الزواج الفاسد بعد الدخول: في هذه الحالة يتم التمييز بين أمرين:
    • حالة ما إذا كان سبب فساد عقد الزواج تخلف الولي أو الشاهدان أو الصداق: هنا العقد يستمر رغم فساده، و لا يجب فسخه و يكن كالعقد الصحيح و آثاره بعد الدخول، كآثار العقد الصحيح، و يثبت للزوجة الحق في الصداق و إن لم يكن مسمى في العقد الفاسد وجب لها صداق المثل.
    • حالة ما إذا كان الفساد بسبب وجود مانع شرعي، أي أن الزوجة محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة: في هذه الحالة وجب الفسخ ، و يصبح العقد الفاسد شبيها بالباطل. و في هذه الحالة يثبت النسب و حرمة المصاهرة، ووجوب العدة و عدة النفقة.(2)
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:47 am

    عقد الزواج الباطل:
    و هو كل عقد فقد كل أركانه، أو فقد ركنين على الأقل من أركانه كالعقد الذي يقع دون ولي و لا شهود، أو دون شهود و لا صداق. وهذا العقد الباطل حسب قانون الأسرة يظهر جليا في حالتين هما:
    • حالة فقدان ركنين على الأقل من أركان عقد الزواج.
    • حالة زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم، أو زواج المسلم بامرأة ملحدة ليست كتابية.
    • تخلف ركن الرضا، باعتباره ركن الأركان.
    آثار العقد الباطل:
    قانون الأسرة لم يحدد الآثار التي تنتج عن عقد الزواج الباطل، و كذا آثار العقد الصحيح، إلا أنه من البديهي أنه وبما أن البطلان يعني انعدام الوجود، فإنه لا ينتج عنه أي شيء و ليس له أي أثر.

    في هذا الإطار يطرح إشكال يتعلق بصاحب الحق في طلب الفسخ أو البطلان، و كيف يتم ذلك؟
    الملاحظ في هذا الإطار أن قانون الأسرة لم يتعرض لذلك، لكن الفقه يتجه إلى أنه إذا انعقد زواج باطل أو فاسد ثم بعد فترة اكتشف أمره، فإما أن يكون الزوجان راضيان به، و لم يعلم الغير بالبطلان أو الفساد و سببه، و إما أن يكون أحدهما على الأقل غير راضي بهذا العقد الفاسد أو الباطل، أو يكون هناك من الغير ممن له المصلحة في الفسخ أو البطلان؛ هنا يجوز لأحد الزوجين أو لكل ذي مصلحة في الفسخ أو البطلان أن يتقدم بطلب فسخ أو إبطال العقد عن طريق دعوى يرفعها بكامل الأدلة و الحجج التي تثبت ما يدعيه و تؤيد ما يطلب.

    كما يجوز لممثل النيابة العامة أن يقوم بنفس الإجراء، و يطلب من المحكمة تقرير البطلان أو الفسخ ، ثم يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بإلغاء العقد الباطل و شطبه من سجل الحالة المدنية على اعتبار أن هذا من النظام العام، و من واجب النيابة العامة.
    و الحكم بالفسخ هو حكم إنشائي، أما الحكم بالبطلان فهو حكم تقريري لما هو قائم شرعا و قانونا.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:48 am

    الطلاق في الاسلام
    الدكتور عادل عامر
    الطلاق مصيبة ، الطلاق كارثة ، الطلاق جريمة في حق الأسرة ، يجب أن نمنع حدوث الطلاق في المجتمع .. إلخ "لقد كثرت الأحاديث وتعددت الشكاوى من الطلاق أنه يخرب البيوت ويشرد الأطفال دون أن نلاحظ أن الطلاق قد يكون رحمة للأسرة . إن حدوث الطلاق بنسب عالية ، وممارسات خاطئة لا يبرر الطعن في شرعية الطلاق ، لأن الطلاق بحد ذاته أمر فيه مصلحة للأسرة المسلمة عند استحالة الحياة الزوجية ، أما أن يصبح الطلاق ألعوبة على ألسنة بعض الرجال أو لمجرد للتسلية وتنفيس الغضب فهو مشكلة من يستخدم هذا الحق بطريقة غير مشروعة ، ويمكن أن نشبه ذلك كمن يستخدم السكين ، إما أن يقطع بها فاكهة فيكون قد أحسن استخدامها ، وإما أن يطعن بها إنسانـًا فيكون قد أساء الاستخدام ، فهل نتهم السكين أم من أساء استخدام السكين ؟!!إن فشل الزوجين في حياتهما الزوجية وعدم استقرارهما يترتب عليه أحد أمرين هما : استمرار الحياة الزوجية بينهما مع وجود النكد وسوء المعاشرة والشقاق والنزاع ، أو الافتراق بالطلاق ، حيث يذهب كل منهما في سبيله ، ولا شك في أن استمرار الحياة الزوجية مع سوء المعاشرة ليس بالحل الحكيم خلافـًا لما يتوهمه بعض الناس زعمـًا منهم أنه أهون من الطلاق ، بل العكس هو الصحيح ، لأن الله عز وجل حرَّم تعذيب الإنسان لنفسه أو لغيره بأي نوع من أنواع العذاب ، ولا ريب أن في سوء العشرة تعذيب للطرف الآخر ، والله عز وجل بيّن حقيقة وأهمية الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان )[البقرة/229] ، والإسلام عندما يبيح الطلاق المضبوط بضوابط شرعية إنما يجعله آخر العلاج عند تعذر عودة الحياة بين الزوجين إلى الاستقرار الأسري . إن المجتمعات الغربية الكافرة التي حرَّمت الطلاق على نفسها ، وتهجمت على الإسلام لأنه يبيح الطلاق ، واعتبرت هذا الأمر يتعارض مع حقوق المرأة بدأت تراجع نفسها ، وتبيح ما حرمته على نفسها قرونـًا ، فتطرفت في فتح الأبواب على مصراعيها لهجر النساء وتطليقهن بطريقة وبائية ، وصار هذا الطلاق يتم إما بمباركة وقبول الكنيسة ، وإما بموافقة قانونية من خارج سلطان الكنيسة ، والأرقام مدهشة والحقائق أشبه بالخيال . وقد نادى الفيلسوف " برتراند راسل " في كتابه " الزواج والأخلاق " باستباحة الطلاق أيام كان محظورًا فقال : " لقد وجدت أمريكا الحل لمشكلة النفور والبغضاء بين الزوجين في الطلاق ، وإني أرى أن تحذوا إنجلترا حذو أمريكا ، وتبيح الطلاق على نطاق أوسع مما عليه الوضع حاليـًا " . فانظروا إلى الذين عابوا على المسلمين أمر الطلاق وشهروا بالإسلام ؛ لأن الله تعالى شرع فيه الطلاق ، ابتلاهم الله تعالى ببلاء شديد في علاقاتهم الزوجية ، حتى وصل الحال بهم إلى التمرد على سلطة الكنيسة التي كانوا باسمها يشهِّرون بالإسلام والمسلمين ، ووضعوا لأنفسهم قوانين مدنية تسمح بافتراق الزوجين متى رغب أحدهما في ذلك ، فكانت هذه " العَلْمَنَة " في الغرب صفعة شديدة للذين أساءوا إلى الإسلام والمسلمين ، واعترافـًا غير مباشر بالحكمة الكبرى لتشريع الطلاق في الإسلام ، وإعلانـًا بأنهم قوم يجهلون . إن الإحصائيات الغربية تثبت كيف أنهم تساهلوا في عملية الطلاق بعد أن أصبح مشروعـًا لدرجة أن الإحصائيات الفرنسية تشير إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق ، وأن واحدًا من كل أمريكيين طلق قرينه ، بل تصل نسب الطلاق في بعض الدول الأوروبية إلى سبعين بالمائة . إن الطلاق في الإسلام له أحكام وشروط وآداب ، وهو ليس مجالاً للعبث ، بل هو تشريع حكيم وحكمة بالغة ، ولهذا فإن اعتبار الطلاق محطة لانطلاق الاتهامات والكوارث الاجتماعية ، هو مفهوم خاطئ ، ولقد حدث الطلاق في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث طلق زيد بن حارثة ـ رضي الله عنه ـ زينب بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ . ومما روي كذلك أن امرأة ثابت أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تخلع زوجها فقال لها ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تَردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] ليس هذه دعوة للطلاق ، ولكنها دعوة لترشيد استعمال الطلاق والتقيد فيه بالأحكام الشرعية ، لئلا ينبني على إيقاعه بتعسف ودون فهم ما يقع فيه الناس من الأخطاء والشرور .
    خلل في الممارسة : أوردت إحدى الصحف العربية خبرًا طريفـًا عن رجل طلق زوجته بعد أن اعتقد أن صفير الببغاء مصدره أحد المعجبين ، والموقف حدث عندما استيقظ الرجل في منتصف الليل على صوت صفيرات من منزل مجاور ، فلم يتردد في الاشتباه بأن زوجته على علاقة بأحدهم وطلقها منهيـًا بذلك زواجـًا دام ثلاث سنوات !!
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:49 am

    من خلال هذا الموقف ورغم ما فيه من طرافة إلا أنه يدل على واقع أليم في كثير من بيوتنا ، حيث أصبحت كلمة الطلاق سهلة على ألسنة كثير من الرجال لدرجة أنه يحلف بها لإرغام ضيف على دخول منزله مثلاً أو لإثبات صدقه في البيع والشراء كأن يقول " عليَّ الطلاق بالثلاثة إن … " . إن الطلاق ليس للتسلية ولا لتنفيس الغضب كما يفعل بعض الأزواج الجهلة الذين يوقع أحدهم الطلاق على الزوجة عند أي خلاف أو غضب ، فتثور عصبيته الحمقاء ، ولا يرى مهدئـًا لها سوى الطلاق ، أو يريد فرض رأيه على زوجته وإرغامها على فعل ما يريده ، فيحلف عليها يمين الطلاق معلقـًا ، كأن يقول : " إذا فعلت كذا فأنت طالق " أو " إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق " ، إن صنفـًا من الناس أساءوا استعمال حق الطلاق الذي جعله الله بيد الزوج لإزالة عصمة النكاح عند وجود الحاجة لا تبعـًا للهوى واستجابة للجهل والانفعال . إن ارتفاع نسب الطلاق في بلادنا أكثر دليل على سوء استخدام هذا الحق الشرعي من قبل بعض الرجال الذين جعلوا الطلاق وسيلة إرهاب وابتزاز ، خلافـًا لحكمة الشرع الحنيف الذي جعل الطلاق علاجـًا لمعضلة الخلاف بين الزوجين بعد التأكد من استحالة العشرة الزوجية بينهما . كم من حالات الطلاق في محاكمنا حدثت لأسباب تافهة كزيادة ملح الطعام أو تأخر في إحضار كوب الماء أو بسبب مباراة في كرة القدم مما يثبت أن الطلاق أصبح على ألسنة كثير من الرجال وسيلة تهديد وإرهاب للزوجة ، وأذكر أنه اتصلت بي امرأة تبكي لأن زوجها طلقها بسبب أنها لم تضع للحمام طعامـًا !! فهل يعقل أن يقطع أحد الميثاق الغليظ لمجرد هفوة بسيطة ؟
    ومن وجهة نظر أخرى أعتقد أن وقوع الطلاق لأسباب تافهة دليل على ضعف المحبة بين الزوجين ، وإن كثيرًا من البيوت أصبح مثل بيت العنكبوت يتمزق ويتقطع عند أخف نسمة هواء . إننا يمكن أن نشبه العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ببنك الحب ، وبالتالي تعتبر الأعمال والسلوكيات الإيجابية إيداعات وجملتها أرباح ، أما الأعمال السلبية من السلوكيات والتصرفات فيمكن أن نعتبرها سحوبات وجملتها خسائر . إن البنك المليء بالحب والعاطفة والحنان والمودة لا يمكن أن يخسر لمجرد موقف تافه يعترض الحياة الزوجية ، ولكن ربما يقلل من رصيد المحبة ، أما الموقف البسيط الذي يؤدي بالنهاية إلى الطلاق إنما يدل على أن الرصيد في بنك الحب على مستوى الإفلاس ، ولهذا يعتبر أي موقف سلبي ولو كان تافهـًا كالقشَّة التي قصمت ظهر البعير . إن الإسلام حذر من التساهل في استخدام حق الطلاق ، وجعل الطلاق علاجـًا نهائيـًا لداء الشقاق بين الزوجين بعد فشل الصلح والإصلاح ، بل حرَّم الإسلام على المرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب قاهر ، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : [ أيَّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ حرَّم الله عليها أن تريح رائحة الجنة ] ، ولذا فإن على المرأة أن تكون أكثر وعيـًا لهذه المسألة ، وأن تكون أكثر صبرًا ومقاومة وسعيـًا من أجل استمرار الحياة الزوجية بأي ثمن. إن اعتبار الطلاق حلاً مثاليـًا خطأ كبير يرتكبه العديد من الأزواج حتى بعد إقدامهم على الزواج مرة أخرى ، لأن الطلاق بداية الانحراف والسقوط في الهاوية المخيفة ،حيث الفساد الأخلاقي والأمراض النفسية والضياع الشامل للأبناء. والدراسات تثبت أن 90% من رواد دور الأحداث من أبناء بيوتٍ وقع فيها انفصال بين الأب والأم ، فمن المسؤول عن انحراف هؤلاء الأبناء ؟!ما أكثر أولئك الذين سقطوا وتاهوا في دروب الحياة ، فعاشوا الضياع وبقوا على هامش الحياة إلى أن لفظتهم كما يلفظ البحر الجثث الهامدة . إن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ، ولا تكن كالفرزدق الشاعر الذي طلق زوجته نوار ثم ندم أشد الندم وقال :
    ندمت نـدامة الكسعـي لمـــا غدت مني مطلقـة نـــــوار
    فأصبحت الغداة ألوم نفسي بأمر ليس لي فيه اختـيـار
    وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار
    ولو أني ملكت بها يمينـي لكان عليّ للقـدر اختـبــار
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:49 am

    ين الزوجين في سبيل توزيع الأدوار والمسؤوليات بينهما ثلاث قضايا رئيسية هي : حضانة الأبناء ، والسكن ، والنفقة . أن كل ما نشكو منه من آثار سيئة للطلاق إنما يأتي من سوء تصرف الناس وعبثهم واستهزائهم بالدين ، وذلك عن طريق سلوك تصرفات غير شرعية ، وإلا فالطلاق الناجح القائم على الالتزام بالأحكام المترتبة عليه لا يضر أحدًا ولا يؤذي غير الجاني على نفسه . إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار . إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : [ لا ضرر ولا ضرار ] .
    : طلاق الـحـمـقى
    السؤال: هل تطلّق المرأة إذا ولدت توائم ثلاث مرات متتالية؟ وما الأسباب الشرعية الداعية لذلك إن وجدت؟
    الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن تطليق المرأة لأجل كثرة الإنجاب حمق في العقل، وبعد عن الدين الذي أرشدنا إلى طلب الإكثار من النسل، ودعانا إليه ورغبنا فيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني. ولا ندري من أين أتى السائل بهذا الكلام، وما هو مستنده فيه. أما إذا كنت تسأل عن أسباب الطلاق وأحكامه، فقد مضى بيانها في الفتوى رقم: 12963. والله أعلم.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:52 am

    لماذا شرع الإسلام الطلاق ؟
    الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن الطلاق قد شرع في الإسلام لأغراض اجتماعية هامة ضرورية، كما إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، فإن الدواء لمثل هذه الحالة الطلاق، وإلا انقلبت الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب، فإنها ما شرعت إلا للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودة ورحمة، لا للجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر. قال سيد سابق في فقه السنة: قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه. انتهى كلامه. ويعني بقوله (مشددا فيه) أي لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل لتفاديه، قال سيد قطب رحمه الله في الظلال: والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس. إنه يهتف بالرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته. فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام. بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ... وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .. فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء.. وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال. وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! ثم بعد ذلك فترة العدة. ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد. وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة. وفترة الحمل للحوامل. وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية. ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتشرع لها، وتنظم أوضاعها، وتعالج آثارها. وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام. ورفعها دائما إلى السماء
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:53 am

    مع اتساع ظاهرة الطلاق التقت «الشرق الاوسط» بعدد من العلماء لمعرفة رأيهم حول هذا الموضوع. بادئ ذي بدء تحدث الشيخ سالم بن مبارك المحارفي الداعية في القاعدة الجوية بالرياض وإمام وخطيب جامع حمزة بن عبد المطلب بالحرس الوطني، فقال: يحكي واقع كثير من الناس اليوم صوراً شتى من اللا مبالاة بقيم الألفاظ ودلالات الكلام. وأثر المعاني وثمراته ونتائجه المترتبة عليه، تسمع الكلمة تخرج من فم المرء لا يلقي لها بالاً، ربما هوت به في مسالك الضياع والرذيلة وأقحمته في دهاليز الهموم والغموم، وفقدان الشعور، وأعقبته حسرةً وندامة ... ولات حين مندم. إن كلمة من الكلمات قد تكون معولاً يهدم به صرح أسر وبيوت ترعد الفرائص بوقعها، وتقلب الفرح حزناً، والبسمة عبوساً، والأمل يأساً .. إنها كلمة «طالق»... فكم قطعت من أواصر الأرحام والمحبين. وكم قضمت وشائج المحبة والعشرة لسنين غابرة. وأضاف : الطلاق كلمة لا ينازع أحد في جدواها، وحاجة كلٍ من الزوجين إليها حينما يتعذر العيش تحت ظل سقف واحد، وإذا بلغ النفور بينهما مبلغاً يصعب معه التودد، فالواجب والحالة ما ذُكر، أن يتفرقا بالمعروف والإحسان. كما اجتمعا بهذا القصد أول الأمر (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ من سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا). إن الله عز وجل لم يخلق الزوجين بطباع واحدة ، والزوجان اللذان يظنان أن مشاعرهما ورغباتهما واحدة لا تتصادم يعيشان في أوهام، ويسبحان في أحلام النيام. إن النسيم العليل لا يهب داخل البيت على الدوام .. فقد يتعكر الجو، وقد تثور الزوابع ، وتدلهم الأمور وإن ارتقاب الراحة الكاملة نوع من الوهم، ومن العقل توطين النفس على قبول بعض المضايقات (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) وقال صلى الله عليه وسلم «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره خلقاً رضي منها آخر» (رواه مسلم). لقد كثر الطلاق اليوم حتى أصبحت أرقام نسب الطلاق تنافس أرقام نسب الزيجات، ولذلك حين فقدت قوامة الرجل في بعض الأزواج ، إبان غفلة وتقهقر عن مصدر التلقي من الكتاب والسنة، وركن فئات من الناس إلى مصادر مريضة، قلبت عليهم مفهوم العشرة وأفسدت الحياة الزوجية ، وتولى كبر تلك المفاهيم المغلوطة الإعلام بشتى صورة من خلال مشاهدات متكررة، تقعّد فيها تصورات خاطئة، ومبادئ مقلوبة في العشرة الزوجية. واشار الى ان الحياة الزوجية حياة اجتماعية، ولابد لكل اجتماع من رئيس يرجع إليه عند الاختلاف في الرأي ، والرجل أحق بالرئاسة لأنه أخبر بالمصالح، وأقدر على التقيد ، بما أودع الله فيه من الخصائص والقدرات التي لا توجد في المرأة .. وإن ما تتلقفه المرأة من الأجواء المحيطة بها على منازعة الرجل قوامته، لمن الانحراف الصرف، والضلال البيّن، ومصادمة الواقع الذي هو دليل على ما نقول وزيادة. وإن قوامة الرجل في بيته لا تعني منحه حق الاستبداد والقهر، فعقد الزوجية ليس عقد استرقاق، ولا عقد متعة ينتهي بمدته. إنه أزكى من ذلك وأجلّ، فواجب الحق للمرأة حتى مع قوامة الزوج (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولا غنى للزوج عن امرأته، والزوجة عن بعلها (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ). وقد كثر الطلاق اليوم، لما صار المطلق أحد رجلين. إما هو رجل أعمل سلطته، وأهمل عقله وعاطفته، فكان في منزله عسكرياً يسود فيه نظام الدكتاتورية، قد ينجح في جعل البيت يسير وفق ما يريد، ولكنه لا يذوق طعم المحبة والسعادة، ولا يعرف الصفاء والهناء فيه. وإما هو رجل تبع عاطفته فأطاعها، وأهمل سلطته فأضاعها، فعاش في داره عبداً رقيقاً يوجه من غيره فينساق، تقوده امرأته، حيث أرادت ولربما أودت به مهالك ومهازل. لقد كثر الطلاق اليوم لما كثر الحسّاد والوشاة، فصيروا أسباب المودة والوئام عللاً للتباغض والانقسام، ولربما كان لأهل الزوجين مواقف ظاهرة بدت سبباً مباشراً في كثير من الخلافات، فأذكت نارها، وقطعت أواصرها، وأعانت الأحمق على حمقه. وقال الشيخ المحارفي إن العلاقات الزوجية عميقة الجذور، بعيدة الآماد، فرحم الله رجلاً محمود السيرة، طيب السريرة، سهلاً رفيقاً، رحيماً بأهله، لا يكلف زوجته من الأمر شططاً، وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها شططاً، ولا تحدث عنده غلطاً . قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبوب الجنة شاءت» (رواه ابن حبان). وقال عليه الصلاة والسلام «استوصوا بالنساء خيراً». (متفق عليه). وسئل «ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، وتهجر إلا في البيت» (رواه أبو داود). من جانبه، حذر الشيخ محمد بن سليمان البرقان مدير إدارة محكمة الضمان والأنكحة في الرياض وإمام وخطيب جامع التركي بحي الفارابي بالرياض من استخفاف بعض الأزواج بالطلاق وذكر عدداً من الأسباب التي تؤدي إلى كثرة وقوع الطلاق، فقال: إن لكثرة الطلاق في المجتمع أسبابا عديدة لعلنا نذكر بعضاً منها: تناول المخدرات: فتناولها سبب كبير لكثرة المشاكل بين الزوجين مما يؤدي إلى الطلاق وهذا واضح وجلي.والاختلاف الفكري والعلمي بين الزوجين. وانشغال الزوج وتقصيره في حقوق الزوجة . يعتبر الطلاق قضية من القضايا التي أثارها المستشرقون ـ كغيرها من القضايا ـ قاصدين بذلك أن الإسلام ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ، ونحن هنا نود أن نسأل سؤالاً ، لماذا شرع الطلاق ؟ ثم نتبعه بسؤال آخر ، لماذا كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ؟ وهل ليس للمرأة حق في فسخ العقد إن وقع عليها من زوجها ما يفسد حياتها ، أو يفسد عليها دينها ؟
    لماذا شرع الطلاق ؟قد يظن بعض الناس أن الطلاق شعيرة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229]. وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:53 am

    فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود . وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود . وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه . قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب . ومن هنا فإن اللجوء إلى القضاء إنما هو لجوء المضطر ، وآخر أنواع العلاج ، وهو الكي إن تعذر غيره من الدواء . يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر . إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).
    وقال المتنبي : ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عــــدوا له ما من صــداقته بـــد
    وإذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياما في الأسبوع أو ساعات في العمل ، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته ، وصاحبة جنبه ، وشريكة عمره ؟وبهذا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول وهو لماذا شرع الطلاق ؟ والجواب أنه شرع لفض رابطة الزواج إذا استحالت الحياة
    ما قبل الطلاق
    ولما كان الطلاق هو نهاية المطاف ، والعلاج المؤلم لمرض خطير كان لابد أن يسبقه أمور عدة حتى لا يلجأ الناس إليه ، ومن ذلك :
    1. حسن اختيار الزوجة ، على أن يكون أساسي الاختيار هو الدين ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه .
    2. النظر إلى المخطوبة فإنه أدعي للمودة .
    3. اهتمام المرأة و أوليائها باختيار صاحب الخلق والدين .
    4. اشتراط رضا المرأة وعدم إجبارها .
    5. مشاورة الأمهات في اختيار الأزواج.
    6. وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين .
    فإن تمت هذه الخطوات وكان غير المتوقع ، ترتب على ذلك خطوات في العلاج :
    1. الدعوة إلى الصبر فعسى أن يكون الخير في باطن الشر ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [ النساء : 19].
    2. إشعار الطرفين بمسئوليته تجاه الآخر ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) رواه البخاري.
    3. الوعظ بالكلام اللين ، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيد الله ( فعظوهن) [ النساء : 34].
    4. الهجر ، على أن يكون الهجر في المضجع أي في الفراش ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء: 34].
    5. الضرب ، لكنه ضرب غير مبرح فلا يكسر عضوا ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجه ( واضربوهن ) [ النساء : 34].
    6. التحكيم ، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من طرفه ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النساء : 35]
    مراحل الطلاق :
    ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :
    1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
    02 أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
    3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
    4.فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
    5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:54 am

    لماذا الطلاق بيد الرجل؟
    عادة ما يطرح هذا السؤال على أن الأمر فيه إجحاف للمرأة ، لكننا بداية نقول إن هذا الأمر هو اختبار الله سبحانه وهو أدرى بحال عباده ( إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [ الملك : 14].
    وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأمرين :
    1. أن الرجل هو المنفق من بداية الزواج دفعا للمهر وتأسيسا للبيت وإنفاقاً على الأسرة .
    2. أن الرجل مهيأ من حيث الخلقة على التريث والتعقل والأمور عنده في الغالب الأعظم إنما تكون بعد دراية وتريث ، فهو أقل انفعالا، وأضبط نفسا ، وأشد تحكما ، وابصر بعواقب الأمور ، قال تعالى (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )[ النساء : 34]
    أو ليس للمرأة أن تفسخ العقد ؟
    ولئن كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجل فإن المرأة لها ما يشبه ذلك في عدة أحوال:
    1. الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال ، وهذه صورة جعلت بيد المرأة أشبه ما يكون الطلاق بيد الرجل ، إذ لو وجدت المرأة أن حياتها مع الرجل هذا تجعلها لا تقيم حدود الله ، وكرهت الحياة معه على هذا الأساس ، فإن الإسلام يبيح لها أن تفدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه لها . وفي قضية زيد بن ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة زيد ( أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم ـ قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) البخاري.
    2. إن اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها ورضي الرجل بذلك فالأمر لها .
    3. الطلاق لعدم الإنفاق : فإن أمسك الرجل امرأته لم ينفق عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء فتطلق منه .
    4. الطلاق بسبب الغيبة : هذا إن سافر الرجل ولم يعرف مكانه ، أو سافر وانقطع مدة طويلة ، على خلاف بين العلماء في هذه المدة فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلق من زوجها
    والطلاق؟ إنه صمام الأمن في هذه الخلية. إنه أبغض الحلال إلى الله ولكنه مكروه تبيحه الضرورة، تحقيقاً للسلام الحقيقي في جو البيت حين يعزّ السلام عن كل طريق سواه. وأنه لاعتراف بالمنطق الواقع الذي لا تجدي في إنكاره حذلقات المتحذلقين، ولا تدفع وجوده كذلك أحلام الشعراء. إن هنالك حالات واقعية تتعذر فيها الحياة الزوجية، فإمساك الزوجين على هذا الرباط مرغمين لا يؤدي إلى خير، ولا ينتهي إلى سلام.
    والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، ويستمسك به في استماتة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس والمحال.
    إنه يهتف بالرجال: (وعاشروهُنَّ بالمعروفِ، فإنْ كرهْتُموهنّ فعسى أن تَكَرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً). (النساء: 19). . فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: (فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً).. فما يدريهم في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً. وأن الله يدخر لهم هذا الخير فلا يجوز أن يفلتوه, إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارتهن وترويض الكره وإطفاء شرته.
    فإذا تجاوز الأمر مسألة الكره والحب إلى النشوز والنفو، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: (وإن خفتمْ شقاق بينهما فابعثوا حَكماً من أهلهِ وحَكَماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق اللهُ بينهما. إن الله كان عليماً خبيراً) (النساء35).
    فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهنالك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجين على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلاً. ومن الحكمة التسليم بالواقع؟ وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولعل هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة، فكثيراً ما نتفقد الشيء بعد أن نفقده، ونرى حسناته عندما نحرمه. والفرصة لم تضع: (الطلاقُ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(البقرة229) . على أن الطلاق يجب ألا يقع في فترة الحيض. بل ينبغي أن يقع في طهر لم يكن فيه وطء. وهذه مهلة يمد فيها الإسلام، عسى أن يسكن الغضب إن كان هو الذي يوحي بالطلاق.. ثم هناك فترة العدة في حالة الدخول بالزوجة، بعد الطلاق الأول، ثلاثة أشهر على وجه التقريب إن لم يكن هناك حمل، وحتى الوضع إن كان وعليه أن ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر في النفقة. وفي خلالها يجوز له إن كان قد ندم أن يراجع زوجه، وأن يستأنفا حياتهما بلا أي إجراء جديد. فهو طلاق رجعي، والحياة الزوجية قابلة للاستئناف بأيسر الأسباب. فإذا تركت مدة العدة تمضي دون مراجعة، صار الطلاق بائناً. ولكن الفرصة بعد لم تضع، وفي استطاعتهما أن يستأنفا هذه الحياة متى رغبا، ولكن بعقد جديد. وتلك هي التجربة الأولى، وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفهما، وعن جدية الأسباب التي انفصلا بسببها. فإذا تكررت هذه الأسباب أو جدّ سواها، ولندفع الزوج إلى الطلاق مرة أخرى، فعندئذ لا تبقى سوى فرصة واحدة، هي الثالثة. وفي الثانية نذير. فإذا وجدا أن الحياة مستطاعة من جديد، وإذا كشفا في مشاعرهما عن بقية من ود، أو عن دفين من حب، عاودا هذه الحياة.
    فأما إذا كانت الثالثة، فالعلة إذن عميقة، والمحاولة غير مجدية. ومن الخير له ولها أن يجرب كل منهما طريقه، ومن الخير كذلك أن يتلقى الزوج إن كا عابثاً أو متسرعاً نتيجة عبثه أو تسرعه: (فإن طلقها فلا تحلُ له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره) . (البقرة: 230) ، لا على طريقة "المحلل" الشائعة، والتي لا يعترف بها الإسلام، ولا تقرها شريعته. ولكن على أن تتزوج زواجاً حقيقياً جديداً، منوياً فيه التأبيد لا التوقيت. فإذا حدث لأمر ما أن طلقت من زوجها الجديد أومات عنها، فلزوجها الأول أن يتزوجها من جديد. وأن يستأنفا معاً رحلتهما في الحياة.
    ولا يجوز أن تنسى في هذا المجال توصيات الإسلام في كل خطوة وفي كل مرحلة بحسن المعاملة وتوفية النفقة، تأليفاً للقلوب النافرة في فترة العدة، فقد يعود إليها ودها، وتجبر شعوبها، وتستأنف الحياة صافية من جديد: (وإذا طلقتمُ النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو سرحوهن بمعروف ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدواً، ومن يفعلْ ذلك فقد ظلم نفسه) (البقرة231). (يا أيها النبي إذا طلقتمُ النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العِدَّة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهنَّ من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله . ومن يتعدَ حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب) . (الطلاق: 1، 2) . ثم لا يجوز أن ننسى كذلك أن للمرأة أن تشرط أن تكون العصمة بيدها، فيكون لها من الحق ما للرجل في هذا المجال عند الاقتضاء. ذلك هو الطلاق في الإسلام.. صمامة أمن لا تنطلق إلا حيث لا يكون مفر من انطلاقها، ومحاولة بعد محاولة في التوقي والاستصلاح والمراجعة، وفرصة بعد فرصة تكشف للزوجين عن حقيقة مشاعرهما، وعن أخطائهما في السلوك أو أخطائهما في التقدير، أو أخطائهما في الشعور. ففيمَ إذن تلهج حناجر عابثة جاهلة بنقد هذا النظام أو عيبه أو تشويهه؟ يقولون: إنه نظام يدع المرأة دائماً مهددة بكلمة تخرج من شفتي رجل! أهو كذلك في حقيقته الإسلامية؟ أم إنه صار كذلك بانفلات القلوب من عروة الإسلام، وانفلات المجتمع من نظام الإسلام، وانفلات الحكم من يد الإسلام؟ إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وإنه لمكروه تبيحه الضرورة. فإذا فسدت القلوب، وانحلت الأخلاق، ورخصت الروابط، وفشا الاستهتار، فالمجتمع الفاسد هو المسؤول لا ذلك النظام البصير الحكيم. والعلاج لا يكون بتقييد المباح وتحريم الحلال، ولكن يكون برد الحكم والتنظيم والتربية إلى الإسلام، وعندئذ يصوغ الإسلام المجتمع كله وفق تعاليمه. فتشريعات الإسلام مشروعه لمجتمع يحكمه الإسلام، ولنظام يقوم على الإسلام، ولضمير رباه الإسلام. دعوا الإسلام يحكم، فيربي النفوس، ويوقظ الضمائر، ويضرب على أيدي العابثين والمستهترين، ويحقق إرادة الإسلام كلها ومن بينها شرائع الإسلام. على أنني أفترض أن قد تم تقييد الطلاق، في مجتمع كمجتمعنا الزائغ المريض. فما الذي تبتغيه المرأة بنفسها وبكرامتها؟ أفتريد أن يلفظها الرجل من قبله فيمسكها القانون عليه؟! أفتريد أن يعبث بطلاقها فلا تطلق، وتبقى على العبث بها مقحمة في الدار؟! أية كرامة تلك التي يريدها للمرأة نساء فارغات عابثات، أراد الله لهن الكرامة فأبينها وانطلقن شاردات رخيصات؟! إن الزواج رابطة مقدسة، لا تقوم إلا على الرضى والقبول، ولا تستمر إلا بالرضا والقبول. ونظام الطلاق هو الكفيل ببقائها قائمة على أصولها الكريمة. فإذا انفصمت عراها بعد هذا كله، فمعنى انفصامها أنها غير صالحة للبقاء، وأنه خير للزوجين حينئذ وأكرم أن يركنا إلى حياة أخرى جديدة: (وإن يتفرقا يغنِ الله كلاً من سَعته، وكان الله واسعاً حَكيماً).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:55 am

    لحالات التي تجوز تطليق الزوجة بالمحكمة ( وتحتاج إلى إثبات ) :
    • طلاق على مال ، هو كل طلاق ذكر فيه بدل أي تتنازل الزوجة عن مال تملكه أو لها فيه حق مقابل الطلاق .
    التطليق للعيب أو المرض :
    يشترط أن يكون العيب أو المرض مسنحكماً لا يرجى برئه أو شفائه، أو يرجى شفائه ولكن بعد مضي أكثر من عام ويتم إثباته بواسطة الطبيب المختص .
    التطليق للعنة :
    يجوز للمرأة أن تطلب تطليقها لعنة زوجها ، والعنة هي عدم القدرة على الإيلاج أو عدم القدرة على الإنتصاب ( العجز ****** ) ويمكن إثباتها بالكشف الطبي .
    تطليق للضرر :
    إذا تضررت الزوجة من الزوج وتعذر دوام العشرة وكان الضرر لا يجيزه الشرع على الزوجة أن تثبت وجود الضرر كالضرب المبرح – السبب – الأذى البدني أو الإساءة المفزعة كإتهامها بالزنى أو بالسرقة أو تهديدها بالقتل أو الإعتداء على مالها وإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر في هذه الدعوى فمن حقها إقامة دعوى أخرى بعد ثلاث أشهر للشقاق ولكن بشرط :
    - أن يكون هنالك حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر .
    - بقاء الزوجة خارج منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر .
    التطليق للإعسار وعدم الإنفاق :
    تطلب الزوجة تطليقها لعدم إنفاق زوجها في الحالات التالية :
    • أن يمتنع عن الإنفاق لأنه معسر ( لا مال لديه ) .
    • أن يكون لديه مال و إمتنع عن الإنفاق ، وفي الحالتين يكون الطلاق رجعياً .


    التطليق للغياب أو الفقدان أو الحبس :
    • يجوز طلب التطليق لغيب الزوج لسنة أو أكثر وتضررت هي من ذلك سواء كان له مال أو لم يكن (يسمى خوف الفتنة ) .
    • يجوز طلب التطليق للفقد بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الفقدان .
    • يجوز طلب التطليق بعد مضي عام من حبس الزوج بحكم نهائي .
    التطليق للظهار :
    وهو تشبيه الزوج لزوجته بما تحرم عليه كأمه وأخته أو يظهرها كقوله ( أنت علي كظهر أمي ) ويجوز الكفارة . في هذه الحالة يجوز للزوجة طلب التطليق إلا إذا كفر الزوج عن ذلك وعاد لزوجته .
    التطليق للفدية :
    • أن تكون الزوجة قد حكم عليها بالنشوز وأن يكون قد مر على الحكم بالنشوز مدة عام كامل.
    • في هذه الحالة تعرض الزوجة فدية (مال) مقابل تطليقها . ويكون الطلاق بائن بينونة صغرى .
    كيفية الرجوع :
    تقع الرجعة بالمعاشرة الزوجية وبالقول أو الكتابة إلى مطلقته والخلوة الصحيحة والتقبيل بشهوة ويشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها . ولا يشترط رضاها بالرجوع .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:57 am

    حكم رضاع الأخت من أختها
    زوجتي رضعت من أختها رضاعة مشبعة هل يصبح زوج أختها محرماً لها؟ وهل يصبح إخوة الزوج من الرضاعة وغيرهم محارم لها؟
    وجزاكم الله خيراً.
    الفتوى :
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإذا ارتضعت الأخت من أختها خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإنها تصبح بنتا لها من الرضاع باتفاق من الأئمة، ويصير زوج أختها الذي در اللبن بوطئه أباً لها كذلك باتفاق الأئمة المشهورين، ويصير إخوة الزوج أعمامها تثبت بينهم وبينها الحرمة والمحرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" . رواه البخاري ومسلم.
    والله أعلم
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 11:59 am

    الشريعة الإسلامية صالحة لكل الأزمان والأماكن,,,,,
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
    فإن دعوى وقتية النص لا مكان لها في القرآن ، لأن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة ، فلو طبقنا عليه وقتية النصوص لحدث "فراغ" في المرجعية الدينية ، إذ لا وحي بعد القرآن ، وإذا حدث هذا "الفراغ" زالت حجة الله على العباد ، كما أن القرآن بالنسبة للمعاملات المتغيرة وقف عند "كليات" التشريع أكثر مما فصّل ، فقد فصل في الثوابت ، وترك تفصيل المتغيرات لعلم الفقه ، في توازن بين ثبات المرجعية والنص ، وبين تطور الاجتهاد المواكب لمتغيرات الواقع .

    يقول أ.د.محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر :
    أما القول بتاريخية –أو تاريخانية- ووقتية أحكام القرآن الكريم.. بمعنى "أنها غير صالحة لكل زمان".. فإن لنا عليها ملاحظات نسوقها في نقطتين :

    أولها :أن هذه الدعوى ليست جديدة ، فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي الوضعي العلماني ، بالنسبة للتوراة والإنجيل.. فرأوا أن قصصها مجرد رموز ، بل ورأوا أن الدين والتدين إنما يمثل "مرحلة تاريخية" في عمر التطور الإنساني ، مثلت مرحلة طفولة العقل البشري ، ثم تلتها –على طريق النضج- مرحلة "الميتافيزيقا" ، التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية ، التي لا ترى علمًا إلا إذا كان نابعًا من الواقع ، ولا ترى سبلاً للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية.. وما عدا ذلك –من الدين وأحكام شرائعه- فهي "إيمان" مثل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي ، ولم يعد صالحًا لعصر العلم الوضعي –اللهم إلا لحكم العامة والسيطرة على نزعاتهم وغرائزهم ‍.

    هكذا بدأت وتبلورت نزعة "تاريخية وتاريخانية" النصوص الدينية في فكر التنوير الغربي العلماني والنهضة الأوروبية الحديثة.

    وإذا كان هذا القول قد جاز ، ووجد له بعض المبررات –في الغرب- بالنسبة لكتب رسالات خاصة بقوم بعينهم –بني إسرائيل..الذين جاءتهم اليهودية والمسيحية ، ونزلت لهم التوراة والإنجيل-.. ولزمان معين..وبتفاصيل تشريعات –وخاصة في التوراة- تجاوزها تطور الواقع ، فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم..

    ذلك أن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة ، والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات ، فلو طبقنا عليه قاعدة تاريخية النصوص الدينية لحدث "فراغ" في المرجعية الدينية، إذ لا رسالة بعد رسالة محمد، صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد القرآن.. وإذا حدث هذا "الفراغ" في المرجعية والحجة الإلهية على الناس، زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاء، إذ سيقولون: يا ربنا، لقد أنزلت علينا كتابًا نسخه التطور، فماذا كان علينا أن نطبق، بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات وأحكام الكتاب الذي أنزلته لهدايتنا ؟‍‍..


    والنقطة الثانية :أن التاريخية والتاريخانية –أي وقتية الأحكام- لا يقول بها أحد في أحكام العبادات.. وإنما يقول بها أصحابها في آيات وأحكام المعاملات.. وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة إليها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآن الكريم.. ذلك أن القرآن الكريم –في المعاملات- قد وقف عند "فلسفة" و"كليات" و"قواعد" و"نظريات" التشريع ، أكثر مما فصل في تشريع المعاملات.. فهو قد فصل في الأمور الثوابت ، التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، مثل منظومة القيم والأخلاق ، والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية، والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة.. وترك تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه ، الذي هو اجتهاد محكومة بثوابت الشريعة الإلهية، وذلك حتى يظل هذا الفقه –فقه المعاملات- متطورًا دائمًا وأبدًا، عبر الزمان والمكان، ليواكب تغير الواقع ومستجدات الأحداث، في إطار كليات الشريعة وقواعدها ومبادئها –التي تحفظ على أحكامه المتطورة إسلاميتها، دائمًا وأبدًا-..

    وهذه "الصيغة الإسلامية" الفريدة ، التي جاءت بالنص الإلهي الثابت –أي الشريعة ، التي هي وضع إلهي ثابت- تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائمًا وأبدًا.. بينما وكلت أمر المتغيرات إلى الفقه المتجدد والمتطور –والفقه هو علم الفروع-.. هذه "الصيغة الإسلامية" هي التي وازنت بين ثبات النص وتطور التفسير البشري للنص الإلهي الثابت.. وجمعت بين ثبات "الوضع الإلهي" وتطور "الاجتهاد الفقهي".. أي جمعت بين ثبات المرجعية والنص ، وبين تطور الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:00 pm

    الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية
    الإجهاض، من القضايا التي اختلفت فيها الثقافات والتشريعات، فبينما لم ترد في الشريعة المسيحية أي نصوص أو أحكام تبيح الإجهاض أو تحرمه، إلا أن أكثر الكنائس المسيحية كانت ـ ولم تزل إلى اليوم ـ تحرم الإجهاض مطلقاً، وتعده جريمة دينية يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام، ولا تبيح الإجهاض لأي سبب مطلقاً، ولو كان استمرار الحمل أو الولادة، سيؤديان إلى وفاة الحامل. ولقد سجل قانون الحقوق الكنسية هذا الحكم صراحةً، فقضى أنه إذا كان لابد من موت الأم أو الجنين فيجب التضحية بحياة الأم والإبقاء على حياة الجنين، وقد انتقل هذا الحكم كما هو إلى قانون الجزاء الذي وضعه شارلكان (شارل الخامس) واستمر العمل به في كل أوربا منذ سنة 1532 حتى قيام الثورة الفرنسية. إلا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت التشريعات تخفف من عقوبة الإجهاض، فأصبحت السجن المؤبد أو السجن عشرين عاماً بدلاً من الإعدام، وتوالت التطورات بعد ذلك، فكان قانون العقوبات الفنلندي الصادر سنة 1889 أول قانون يبيح الإجهاض إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت، أو تفادياً لإرباكات خطيرة بدنية أو نفسية أو عقلية يمكن أن يسببها الحمل للمرأة، وكانت الدانمرك أول دولة تبيح الإجهاض مطلقاً سنة 1933، وتبعتها سويسرا سنة 1942، ثم اليابان سنة 1948، ثم تشيكوسلوفاكية والمجر سنة 1950، ثم يوغسلافية سنة 1951، وكذلك بلغارية وآيسلندا واليونان، ثم الاتحاد السوفييتي سنة 1955، ثم فرنسا سنة 1975. ويرى المؤيدون للإجهاض أن فيه مخرجاً لتفادي الانفجار السكاني، وأنه يخفف عن المرأة متاعب الحياة، ويوفر لها القدرة على الانصراف إلى عملها، والحرية التامة في اختيارها للأمومة، بالإضافة إلى استحالة منع عمليات الإجهاض مطلقاً، كما أن مثل هذه العمليات قد تتم بعيداً عن رقابة القانون. أما معارضو الإجهاض فيقولون: "إن الجنين كائن حي، والإجهاض قتل نفس بريئة، وإن إباحته ستؤدي إلى شيوع الفاحشة، وإن نتائجه تبقى خطرة على الصحة والسلامة مهما تقدم الطب، فضلاً عن أنه يقوض بنيان الجماعة ويقلل من المواليد، ويقلل بالتالي من الأيدي المنتجة ما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للمجتمع. الدول العربية ـ في معظمهاـ ما زالت تحرم الإجهاض، إلا إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت، وبعض هذه الدول كالأردن تبيحه محافظة على الصحة العامة للأم، أو تفادياً لولادة أطفال مشوهين شريطة أن يتم الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر على الحمل كما في الكويت. والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة، تختلف فيما بينها في طبيعة الحق المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض المسبب جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، ومن هذا الاتجاه قانونا العقوبات المصري والعراقي، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة، ومن هذا الاتجاه قوانين العقوبات اللبناني والسوري والأردني. أما الشريعة الإسلامية فإنها تفرق بين حالتين من حالات الإجهاض هما: الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها، وإجهاض المرأة نفسها أو برضاها، ففي الحالة الأولى: يكون الفاعل قد ارتكب جريمة يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته أو يؤدونها إلى أمه، ودية الجنين عشر دية الشخص العادي. أما في الحالة الثانية: فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم فيها، وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة، وانعقد اجتماعهم على أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية، أما قبل ذلك فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً، ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر الحمل. والإجماع منعقد في الشريعة الإسلامية على أن الإجهاض بطريق الخطأ جريمة يترتب عليها جزاؤها المقرر شرعاً، وعقوبة الإجهاض في القوانين الجزائية الوضعية هي الحبس، وربما أضافت إليها بعض القوانين الأشغال الشاقة، في بعض الحالات. وتميّز هذه القوانين في العقوبة، رضا الحامل بالإجهاض من عدم رضاها به، كما تميّز وفاة المرأة الحامل بنتيجة الإجهاض من عدم وفاتها من جهة أخرى، فالإجهاض الرضائي - وهو الذي تقوم به الحامل بنفسها أو ترضى أن يجريه لها شخص آخر - يُعد إذا لم يفض إلى الوفاة جنحة لدى معظم التشريعات الوضعية، باستثناء قانون العقوبات القطري لسنة 1971 الذي عد جميع صور الإجهاض جنائية الوصف (المادة 170)، أما الإجهاض غير الرضائي فيعد جناية، ولو لم يفض إلى وفاة الحامل، وأما الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، فإنه يعد جناية سواء أكان رضائياً أم غير رضائي. أما في الشريعة الإسلامية فعقوبة الإجهاض هي الدية، والدية الواجبة هنا هي دية الجنين، وتسمى «الغُرّة»، وهذا هو الجزاء القضائي. أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة وفقاً لبعض المذاهب. وهي - في الأصل - تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا فرق في الشريعة بين عقوبة الإجهاض برضا المرأة الحامل به أو عدم رضاها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تعد الإجهاض المحرّم جناية واقعة على الجنين وحقه في الحياة، ولذلك لا يعتد برضاها أو عدم رضاها به، كما لا فرق أيضاً بين الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يفض إلى موتها، فعقوبة الإجهاض مستقلة تماماً عن عقوبة إزهاق روح المرأة الحامل، وهذا محل إجماع الفقهاء. أما إذا كان الإجهاض ناتجاً من موت المرأة الحامل، فهذا ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لاشيء فيه؛ لأن موت الأم سبب لموت الجنين ظاهراً فيحال عليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه «الغّرة»؛ لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب ضمانه.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:01 pm

    الشُفْعَة في الشريعة الإسلامية


    التّعريف


    الشّفعة بضمّ الشّين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التّملّك ، وتأتي أيضاً اسماً للملك المشفوع كما قال الفيّوميّ .
    وهي من الشّفع الّذي هو ضدّ الوتر ، لما فيه من ضمّ عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء ، يقال : شفع الرّجل الرّجل شفعاً إذا كان فرداً فصار له ثانياً وشفع الشّيء شفعاً ضمّ مثله إليه وجعله زوجاً .
    وفي الاصطلاح عرّفها الفقهاء بأنّها : تمليك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه . أو هي حقّ تملّك قهريّ يثبت للشّريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض .

    الألفاظ ذات الصّلة :

    أ - البيع الجبريّ :
    البيع الجبريّ في اصطلاح الفقهاء هو : البيع الحاصل من مكره بحقّ ، أو البيع عليه نيابةً عنه ، لإيفاء حقّ وجب عليه ، أو لدفع ضرر ، أو لتحقيق مصلحة عامّة .
    فالبيع الجبريّ أعمّ من الشّفعة .
    ب - التّولية :
    التّولية في الاصطلاح هي : بيع ما ملكه بمثل ما قام عليه ، وكلّ من بيع التّولية والشّفعة بيع بمثل ما اشترى ويختلفان من وجوه أخرى .

    الحكم التّكليفيّ :

    الشّفعة حقّ ثابت بالسّنّة والإجماع ولصاحبه المطالبة به أو تركه ، لكن قال الشّبراملّسي - من الشّافعيّة - إن ترتّب على ترك الشّفعة معصية - كأن يكون المشتري مشهوراً بالفسق والفجور - فينبغي أن يكون الأخذ بها مستحبّاً بل واجباً إن تعيّن طريقاً لدفع ما يريده المشتري من الفجور .
    واستدلّوا من السّنّة بحديث جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال : »قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرّفت الطّرق ، فلا شفعة «وفي رواية أخرى قال جابر - رضي الله عنه - :»قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، لا يحلّ له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به« .
    وعن سمرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال :»جار الدّار أحقّ بالدّار « .
    وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشّفعة للشّريك الّذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط .

    حكمة مشروعيّة الشّفعة :

    لمّا كانت الشّركة منشأ الضّرر في الغالب وكان الخلطاء كثيراً ما يبغي بعضهم على بعض شرع اللّه سبحانه وتعالى رفع هذا الضّرر بأحد طريقين :
    أ - بالقسمة تارةً وانفراد كلّ من الشّريكين بنصيبه .
    ب - وبالشّفعة تارةً أخرى وانفراد أحد الشّريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك . فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحقّ به من الأجنبيّ وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيّهما كان فكان الشّريك أحقّ بدفع العوض من الأجنبيّ ويزول عنه ضرر الشّركة ولا يتضرّر البائع لأنّه يصل إلى حقّه من الثّمن وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد . كما قال ابن القيّم .
    وحكمة مشروعيّة الشّفعة كما ذكر الشّافعيّة ، دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها كمنور ومصعد وبالوعة في الحصّة الصّائرة إليه ، وقيل ضرر سوء المشاركة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:01 pm

    أسباب الشّفعة :

    اتّفق الفقهاء على ثبوت الشّفعة للشّريك الّذي له حصّة شائعة في نفس العقار المبيع ما لم يقسم .
    واختلفوا في الاتّصال بالجوار وحقوق المبيع فاعتبرهما الحنفيّة من أسباب الشّفعة خلافاً لجمهور الفقهاء ، وتفصيل ذلك فيما يلي :

    الشّفعة للشّريك على الشّيوع :

    اتّفق الفقهاء على جواز الشّفعة للشّريك الّذي له حصّة شائعة في ذات العقار المبيع ما دام لم يقاسم ، وقد استدلّوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه السّابق .

    الشّركة الّتي تكون محلاً للشّفعة :

    اختلف الفقهاء في الشّركة الّتي تكون محلاً للشّفعة على اتّجاهين :
    الأوّل : ذهب مالك في إحدى روايتيه ، والشّافعيّ في الأصحّ والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنّ كلّ ما لا ينقسم - كالبئر ، والحمّام الصّغير ، والطّريق - لا شفعة فيه .
    لأنّ إثبات الشّفعة فيما لا ينقسم يضرّ بالبائع لأنّه لا يمكنه أن يتخلّص من إثبات الشّفعة في نصيبه بالقسمة وقد يمتنع المشتري لأجل الشّفيع فيتضرّر البائع وقد يمتنع البيع فتسقط الشّفعة فيؤدّي إثباتها إلى نفيها .
    الاتّجاه الثّاني : ذهب الحنفيّة ، ومالك في الرّواية الثّانية ، والشّافعيّة في الصّحيح والحنابلة في رواية إلى أنّ الشّفعة تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم يقبلها .
    واستدلّوا على ذلك بعموم حديث جابر قال :»قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم « .
    ولأنّ الشّفعة إنّما شرعت لدفع الضّرر اللاحق بالشّركة فتجوز فيما لا ينقسم ، فإذا كانا شريكين في عين من الأعيان ، لم يكن دفع ضرر أحدهما بأولى من دفع ضرر الآخر فإذا باع نصيبه كان شريكه أحقّ به من الأجنبيّ ، إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرّر صاحبه ، فإنّه يصل إلى حقّه من الثّمن ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع فيزول الضّرر عنهما جميعاً .
    وقالوا أيضاً : إنّ الضّرر بالشّركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضّرر بالعقار الّذي يقبل القسمة ، فإذا كان الشّارع مريداً لدفع الضّرر الأدنى فالأعلى أولى بالدّفع ، ولو كانت الأحاديث مختصّةً بالعقارات المقسومة فإثبات الشّفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:02 pm

    الشّفعة في المنفعة :

    الشّركة المجيزة للشّفعة هي الشّركة في الملك فقط ، فتثبت الشّفعة للشّريك في رقبة العقار .
    أمّا الشّركة في ملك المنفعة فلا تثبت فيها الشّفعة عند الجمهور ، وفي قول لمالك للشّريك في المنفعة المطالبة بالشّفعة أيضاً . قال الشّيخ عليش : " لا شفعة لشريك في كراء ، فإن اكترى شخصان داراً مثلاً ثمّ أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي مالك ، وله الشّفعة فيه على قوله الآخر " .
    واشترط بعض المالكيّة للشّفعة في الكراء أن يكون ممّا ينقسم وأن يشفع ليسكن .

    شفعة الجار المالك والشّريك في حقّ من حقوق المبيع :

    اتّفق الفقهاء كما سبق على ثبوت شفعة للشّريك الّذي له حصّة شائعة في ذات المبيع ما دام لم يقاسم .
    ولكنّهم اختلفوا في ثبوتها للجار الملاصق والشّريك في حقّ من حقوق المبيع ، ولهم في ذلك اتّجاهان :
    الأوّل : ذهب المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة إلى عدم ثبوت الشّفعة للجار ولا للشّريك في حقوق البيع ، وبه قال : أهل المدينة وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار والزّهريّ ويحيى الأنصاريّ وأبو الزّناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرّحمن والأوزاعيّ وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر .
    واستدلّوا على ذلك بحديث جابر وفيه :»فإذا وقعت الحدود وصرفت الطّرق فلا شفعة« .
    ووجه الدّلالة من هذا الحديث : أنّ في صدره إثبات الشّفعة في غير المقسوم ونفيها في المقسوم، لأنّ كلمة إنّما لإثبات المذكور ونفي ما عداه ، وآخره نفي الشّفعة عند وقوع الحدود وصرف الطّرق والحدود بين الجارين واقعة والطّرق مصروفة فكانت الشّفعة منفيّةً في هذه الحالة .
    وقالوا : إذا كان الشّارع يقصد رفع الضّرر عن الجار فهو أيضاً يقصد رفعه عن المشتري . ولا يدفع ضرر الجار بإدخال الضّرر على المشتري ، فإنّ المشتري في حاجة إلى دار يسكنها هو وعياله ، فإذا سلّط الجار على انتزاع داره منه أضرّ به ضرراً بيّناً ، وأي دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذا .
    وتطلّبه داراً لا جار لها كالمتعذّر عليه ، فكان من تمام حكمة الشّارع أن أسقط الشّفعة بوقوع الحدود وتصريف الطّرق لئلاّ يضرّ النّاس بعضهم بعضاً ، ويتعذّر على من أراد شراء دار لها جار أن يتمّ له مقصوده .
    الاتّجاه الثّاني : ذهب الحنفيّة ، وابن شبرمة والثّوريّ وابن أبي ليلى إلى إثبات الشّفعة للجار الملاصق والشّريك في حقّ من حقوق المبيع ، فسبب وجوب الشّفعة عندهم أحد شيئين : الشّركة أو الجوار .
    ثمّ الشّركة نوعان :
    أ - شركة في ملك المبيع .
    ب - شركة في حقوقه ، كالشّرب والطّريق .
    قال المرغينانيّ : " الشّفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ، ثمّ للخليط في حقّ المبيع كالشّرب والطّريق ، ثمّ للجار .
    واستدلّ هؤلاء بحديث عمرو بن الشّريد قال : " وقفت على سعد بن أبي وقّاص ، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيّ إذ جاء أبو رافع مولى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا سعد ، ابتع منّي بيتي في دارك . فقال سعد : واللّه ما أبتاعهما فقال المسور : واللّه لتبتاعنهما ، فقال سعد : واللّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجّمةً أو مقطّعةً ، قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول :» الجار أحقّ بسقبه «ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إيّاه " .
    ففي هذا الحديث دليل على أنّ الشّفعة تستحقّ بسبب الجوار ، واستدلّوا بحديث جابر قال : قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم :»الجار أحقّ بشفعته ينتظر به وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً « .
    وعن الشّريد بن سويد قال : قلت يا رسول اللّه :»أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلاّ الجوار ، فقال : الجار أحقّ بسقبه « .
    واستدلّوا من المعقول بأنّه إذا كان الحكم بالشّفعة ثبت في الشّركة لإفضائها إلى ضرر المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثّبوت فيها ، وهذا لأنّ المقصود دفع ضرر المتأذّي بسوء المجاورة على الدّوام وضرر التّأذّي بسوء المجاورة على الدّوام باتّصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتّى الفصل فيه .
    والنّاس يتفاوتون في المجاورة حتّى يرغب في مجاورة بعض النّاس لحسن خلقه ويرغب عن جوار البعض لسوء خلقه ، فلمّا كان الجار القديم يتأذّى بالجار الحادث على هذا الوجه ثبت له حقّ الملك بالشّفعة دفعاً لهذا الضّرر .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:02 pm

    شروط الشّفعة بالجوار :

    يرى الحنفيّة أنّ الجوار سبب للشّفعة ولكنّهم لم يأخذوا بالجوار على عمومه ، بل اشترطوا لذلك أن تتحقّق الملاصقة في أيّ جزء من أيّ حدّ من الحدود ، سواء امتدّ مكان الملاصقة حتّى عمّ الحدّ أم قصر حتّى لو لم يتجاوز .
    فالملاصق للمنزل والملاصق لأقصى الدّار سواء في استحقاق الشّفعة لأنّ ملك كلّ حدّ منهم متّصل بالبيع .
    أمّا الجار المحاذي فلا شفعة له بالمجاورة سواء أكان أقرب باباً أم أبعد ، لأنّ المعتبر في الشّفعة هو القرب واتّصال أحد الملكين بالآخر وذلك في الجار الملاصق دون الجار المحاذي فإنّ بين الملكين طريقاً نافذاً .
    وقال شريح : الشّفعة بالأبواب ، فأقرب الأبواب إلى الدّار أحقّ بالشّفعة . لما ورد أنّ عائشة رضي اللهعنها قالت :»يا رسول اللّه إنّ لي جارين فإلى أيّهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك باباً« .
    ولا تثبت الشّفعة أيضاً عند الحنفيّة للجار المقابل . لأنّ سوء المجاورة لا يتحقّق إذا لم يكن ملك أحدهما متّصلاً بملك الآخر ولا شركة بينهما في حقوق الملك .
    وحقّ الشّفعة يثبت للجار الملاصق ليترفّق به من حيث توسّع الملك والمرافق ، وهذا في الجار الملاصق يتحقّق لإمكان جعل إحدى الدّارين من مرافق الدّار الأخرى .
    ولا يتحقّق ذلك في الجار المقابل لعدم إمكان جعل إحدى الدّارين من مرافق الدّار الأخرى بطريق نافذ بينهما
    ولكن تثبت الشّفعة للجار المقابل إذا كانت الدّور كلّها في سكّة غير نافذة ، لإمكان جعل بعضها من مرافق البعض بأن تجعل الدّور كلّها داراً واحدةً .
    ولا تثبت الشّفعة إلاّ للجار المالك ، فلا تثبت لجار السّكنى ، كالمستأجر والمستعير ، لأنّ المقصود دفع ضرر التّأذّي بسوء المجاورة على الدّوام وجوار السّكنى ليس بمستدام ، وضرر التّأذّي بسوء المجاورة على الدّوام ، باتّصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتّى الفصل فيه .

    الشّفعة بين ملاك الطّبقات :

    ملاك الطّبقات عند الحنفيّة متجاورون فيحقّ لهم الأخذ بالشّفعة بسبب الجوار .
    وإن لم يأخذ صاحب العلوّ السّفل بالشّفعة حتّى انهدم العلوّ فعلى قول أبي يوسف بطلت الشّفعة ، لأنّ الاتّصال بالجوار قد زال ، كما لو باع الّتي يشفع بها قبل الأخذ .
    وعلى قول محمّد تجب الشّفعة ، لأنّها ليست بسبب البناء بل بالقرار وحقّ القرار باق .
    وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كلّ إلى السّكّة فبيع الأوسط تثبت الشّفعة للأعلى والأسفل وإن بيع الأسفل أو الأعلى ، فالأوسط أولى ، بما له من حقّ القرار ، لأنّ حقّ التّعلّي يبقى على الدّوام ، وهو غير منقول فتستحقّ به الشّفعة كالعقار .
    ولو كان سفل بين رجلين عليه علوّ لأحدهما مشترك بينه وبين آخر فباع هو السّفل والعلوّ كان العلوّ لشريكه في العلوّ والسّفل لشريكه في السّفل ، لأنّ كلّ واحد منهما شريك في نفس المبيع في حقّه وجار في حقّ الآخر أو شريك في الحقّ إذا كان طريقهما واحداً .
    ولو كان السّفل لرجل والعلوّ لآخر فبيعت دار بجنبها فالشّفعة لهما .

    أركان الشّفعة :

    أركان الشّفعة ثلاثة :
    أ - الشّفيع : وهو الآخذ .
    ب - والمأخوذ منه : وهو المشتري الّذي يكون العقار في حيازته .
    ج - المشفوع فيه : وهو العقار المأخوذ أي محلّ الشّفعة .
    ولكلّ ركن من هذه الأركان شروط وأحكام تتعلّق بها كما سيأتي .

    الشّروط الواجب توافرها في الشّفيع :

    الشّرط الأوّل : ملكيّة الشّفيع لما يشفع به :

    اشترط الفقهاء للأخذ بالشّفعة أن يكون الشّفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت شراء العقار المشفوع فيه . لأنّ سبب الاستحقاق جواز الملك ، والسّبب إنّما ينعقد سبباً عند وجود الشّرط ، والانعقاد أمر زائد على الوجود .
    قال الكاسانيّ : لا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة والإعارة ولا بدار باعها قبل الشّراء ولا بدار جعلها مسجداً ولا بدار جعلها وقفاً .
    وقد روي عن مالك جواز الشّفعة في الكراء كما سبق .

    الشّرط الثّاني : بقاء الملكيّة لحين الأخذ بالشّفعة :

    يجب أن يبقى الشّفيع مالكاً للعقار المشفوع به حتّى يمتلك العقار المشفوع فيه بالرّضاء أو بحكم القضاء ليتحقّق الاتّصال وقت البيع .

    الشّفعة للوقف :

    لا شفعة للوقف لا بشركة ولا بجوار . فإذا بيع عقار مجاور لوقف ، أو كان المبيع بعضه ملك وبعضه وقف وبيع الملك فلا شفعة للوقف ، لا لقيّمه ولا للموقوف عليه .
    واشترط الفقهاء جميعاً ألاّ يتضمّن التّملّك بالشّفعة تفريق الصّفقة لأنّ الشّفعة لا تقبل التّجزئة . وينبني على ذلك أنّه إذا كان المبيع قطعةً واحدةً والمشتري واحداً فلا يجوز للشّفيع أن يطلب بعض المبيع ويترك البعض الآخر ، أمّا إذا كانت القطعة واحدةً ، وكان المشتري متعدّداً فيجوز للشّفيع أن يطلب نصيب واحد أو أكثر أو يطلب الكلّ ، ولا يعتبر هذا تجزئةً للشّفعة ، لأنّ كلّ واحد من الشّركاء مستقلّ بملكيّة نصيبه تمام الاستقلال . وإذا كانت القطع متعدّدةً والمشتري واحداً أخذ كلّ شفيع القطعة الّتي يشفع فيها ، فإن تعدّد المشترون أيضاً فلكلّ شفيع أن يأخذ نصيب بعضهم أو يأخذ الكلّ ويقدّر لكلّ قطعة ما يناسبها من الثّمن إن لم يكن مقدّراً في العقد .

    المشفوع منه :

    وتجوز الشّفعة على أيّ مشتر للعقار المبيع سواء أكان قريباً للبائع أم كان أجنبيّاً عنه . لعموم النّصوص المثبّتة للشّفعة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:03 pm

    التّصرّفات الّتي تجوز فيها الشّفعة :

    اتّفق الفقهاء على أنّ التّصرّف المجيز للشّفعة هو عقد المعاوضة ، وهو البيع وما في معناه .
    فلا تثبت الشّفعة في الهبة والصّدقة والميراث والوصيّة لأنّ الأخذ بالشّفعة يكون بمثل ما ملك فإذا انعدمت المعاوضة تعذّر الأخذ بالشّفعة .
    وحكي عن مالك في رواية أنّ الشّفعة تثبت في كلّ ملك انتقل بعوض أو بغير عوض كالهبة لغير الثّواب ، والصّدقة ، ما عدا الميراث فإنّه لا شفعة فيه باتّفاق . ووجه هذه الرّواية أنّها اعتبرت الضّرر فقط .
    واختلف الفقهاء في المهر وأرش الجنايات والصّلح وبدل الخلع وما في معناها :
    فذهب الحنفيّة والحنابلة في رواية صحّحها المرداويّ إلى عدم ثبوت الشّفعة في هذه الأموال لأنّ النّصّ ورد في البيع فقط وليست هذه التّصرّفات بمعنى البيع ، ولاستحالة أن يتملّك الشّفيع بمثل ما تملّك به هؤلاء .
    وذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في رواية أخرى إلى ثبوت الشّفعة في هذه التّصرّفات قياساً على البيع بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضّرر ثمّ نصّ الحنابلة على أنّ الصّحيح عندهم أنّه إذا ثبتت الشّفعة في هذه الحال فيأخذه الشّفيع بقيمته وفي قول : بقيمة مقابله .

    الهبة بشرط العوض :

    ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة - إلى أنّه إذا كانت الهبة بشرط العوض ، فإن تقابضا وجبت الشّفعة ، لوجود معنى المعاوضة عند التّقابض عند الحنفيّة ورأي للشّافعيّة ، وإن قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد ، وعند زفر تجب الشّفعة بنفس العقد وهو الأظهر عند الشّافعيّة .

    الشّفعة مع شرط الخيار :

    اتّفق الفقهاء على أنّه إن كان الخيار للبائع وحده أو للبائع والمشتري معاً فلا شفعة حتّى يجب البيع ، لأنّهم اشترطوا لجواز الشّفعة زوال ملك البائع عن المبيع .
    وإذا كان الخيار للمشتري فقال الحنفيّة : تجب الشّفعة لأنّ خياره لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع وحقّ الشّفعة يقف عليه .
    وعند المالكيّة : لا تجب الشّفعة ، لأنّه غير لازم . لأنّ بيع الخيار منحلّ على المشهور ، إلاّ بعد مضيّه ولزومه فتكون الشّفعة .
    وأمّا الشّافعيّة فقد قالوا : إن شرط الخيار للمشتري وحده فعلى القول بأنّ الملك له ففي أخذه بالشّفعة قولان :
    الأوّل : المنع ، لأنّ المشتري لم يرض بلزوم العقد وفي الأخذ إلزام وإثبات للعهدة عليه .
    والثّاني : وهو الأظهر يؤخذ ، لأنّه لا حقّ فيه إلاّ للمشتري والشّفيع سلّط عليه بعد لزوم الملك واستقراره فقبله أولى .
    وعند الحنابلة : لا تثبت الشّفعة قبل انقضاء الخيار كما قال المالكيّة .
    وقال الحنفيّة : ولو شرط البائع الخيار للشّفيع فلا شفعة له ، لأنّ شرط الخيار للشّفيع شرط لنفسه وأنّه يمنع وجوب الشّفعة ، فإن أجاز الشّفيع البيع جاز ولا شفعة ، لأنّ البيع تمّ من جهته فصار كأنّه باع ابتداءً . وإن فسخ البيع فلا شفعة له لأنّ ملك البائع لم يزل ، والحيلة للشّفيع في ذلك ألاّ يفسخ ولا يجيز حتّى يجيز البائع أو يجوّز البيع بمضيّ المدّة فتكون له الشّفعة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:03 pm

    الشّفعة في بعض أنواع البيوع :

    أ - البيع بالمزاد العلنيّ :

    إذا بيع العقار بالمزاد العلنيّ فمقتضى صيغ الفقهاء أنّهم لا يمنعون الشّفعة فيه لأنّهم ذكروا شروطاً للشّفعة إذا تحقّقت ثبتت الشّفعة للشّفيع ولم يستثنوا البيع بالمزايدة .

    ب - ما بيع ليجعل مسجداً :

    ذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو قول أبي بكر من الحنابلة إلى أنّه إذا اتّخذ المشتري الدّار مسجداً ثمّ حضر الشّفيع كان له أن ينقض المسجد ويأخذ الدّار بالشّفعة في ظاهر الرّواية . وروي عن أبي حنيفة أنّه ليس له ذلك ، لأنّ المسجد يتحرّر عن حقوق العباد فيكون بمنزلة إعتاق العبد . وحقّ الشّفيع لا يكون أقوى من حقّ المرتهن ثمّ حقّ المرتهن لا يمنع حقّ الرّاهن فكذلك حقّ الشّفيع لا يمنع صحّة جعل الدّار مسجداً .
    ووجه ظاهر الرّواية أنّ للشّفيع في هذه البقعة حقّاً مقدّماً على حقّ المشتري ، وذلك يمنع صحّة جعله مسجداً ، لأنّ المسجد يكون للّه تعالى خالصاً ، ألا ترى أنّه لو جعل جزءاً شائعاً من داره مسجداً أو جعل وسط داره مسجداً لم يجز ذلك ، لأنّه لم يصر خالصاً للّه تعالى فكذلك ما فيه حقّ الشّفعة إذا جعله مسجداً ، وهذا لأنّه في معنى مسجد الضّرار لأنّه قصد الأضرار بالشّفيع من حيث إبطال حقّه فإذا لم يصحّ ذلك كان للشّفيع أن يأخذ الدّار بالشّفعة ويرفع المشتري بناءه المحدث .

    المال الّذي تثبت فيه الشّفعة :

    اتّفق الفقهاء على أنّ العقار وما في معناه من الأموال الثّابتة تثبت فيه الشّفعة .
    وأمّا الأموال المنقولة ففيها خلاف يأتي بيانه .
    واستدلّوا على ثبوت الشّفعة في العقار ونحوه بحديث جابر رضي الله عنه قال :»قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ شركة لم تقسم ربعة أو حائط« .
    وبأنّ الشّفعة في العقار ما وجبت لكونه : مسكناً ، وإنّما وجبت لخوف أذى الدّخيل وضرره على سبيل الدّوام وذلك لا يتحقّق إلاّ في العقار .
    وتجب الشّفعة في العقار أو ما في معناه وهو العلوّ ، سواء كان العقار ممّا يحتمل القسمة أو ممّا لا يحتملها كالحمّام والرّحى والبئر ، والنّهر ، والعين ، والدّور الصّغار . وكلّ ما يتعلّق بالعقار ممّا له ثبات واتّصال بالشّروط المتقدّم ذكرها .
    واختلف الفقهاء في ثبوت الشّفعة في المنقول على قولين :
    القول الأوّل : لا تثبت في المنقول وهو قول الحنفيّة والشّافعيّة ، والصّحيح من مذهبي المالكيّة والحنابلة .
    واستدلّوا على ذلك بحديث جابر - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم»قضى بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطّرق فلا شفعة « .
    ووجه الدّلالة من هذا الحديث أنّ وقوع الحدود وتصريف الطّرق إنّما يكون في العقار دون المنقول .
    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال :»لا شفعة إلاّ في دار أو عقار«، وهذا يقتضي نفيها عن غير الدّار والعقار ممّا لا يتبعهما وهو المنقول ، وأمّا ما يتبعهما فهو داخل في حكمها .
    قالوا : ولأنّ الشّفعة إنّما شرعت لدفع الضّرر ، والضّرر في العقار يكثر جدّاً فإنّه يحتاج الشّريك إلى إحداث المرافق ، وتغيير الأبنية وتضييق الواسع وتخريب العامر وسوء الجوار وغير ذلك ممّا يختصّ بالعقار بخلاف المنقول .
    وقالوا أيضاً : الفرق بين المنقول وغيره أنّ الضّرر في غير المنقول يتأبّد بتأبّده وفي المنقول لا يتأبّد فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون .
    القول الثّاني : تثبت الشّفعة في المنقول وهو رواية عن مالك وأحمد .
    واستدلّوا على ذلك بما رواه البخاريّ عن جابر - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم»قضى بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم « .
    قالوا : إنّ الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الشّفعة في كلّ ما لم يقسم وهذا يتناول العقار والمنقول . لأنّ " ما " من صيغ العموم فتثبت الشّفعة في المنقول كما هي ثابتة في العقار . وقالوا : ولأنّ الضّرر بالشّركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضّرر بالعقار الّذي يقبل القسمة فإذا كان الشّارع مريداً لدفع الضّرر الأدنى فالأعلى أولى بالدّفع .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:03 pm

    مراحل طلب الأخذ بالشّفعة :

    على الشّفيع أن يظهر رغبته بمجرّد علمه بالبيع بما يسمّيه الفقهاء طلب المواثبة ، ثمّ يؤكّد هذه الرّغبة ويعلنها ويسمّى هذا طلب التّقرير والإشهاد ، فإذا لم تتمّ له الشّفعة تقدّم للقضاء بما يسمّى بطلب الخصومة والتّملّك .

    أ - طلب المواثبة :

    وقت هذا الطّلب هو وقت علم الشّفيع بالبيع ، وعلمه بالبيع قد يحصل بسماعه بالبيع بنفسه ، وقد يحصل بإخبار غيره له .
    واختلف الحنفيّة في اشتراط العدد والعدالة في المخبر :
    فقال أبو حنيفة : يشترط أحد هذين إمّا العدد في المخبر وهو رجلان أو رجل وامرأتان وإمّا العدالة .
    وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يشترط فيه العدد ولا العدالة ، فلو أخبره واحد بالشّفعة عدلاً كان أو فاسقاً ، فسكت ولم يطلب على فور الخبر على رواية الأصل أو لم يطلب في المجلس على رواية محمّد ، بطلت شفعته عندهما إذا ظهر كون الخبر صادقاً . وذلك لأنّ العدد والعدالة لا يعتبران شرعاً في المعاملات وهذا من باب المعاملة فلا يشترط فيه العدد ولا العدالة .
    ووجه قول أبي حنيفة : أنّ هذا إخبار فيه معنى الإلزام . ألا ترى أنّ حقّ الشّفيع يبطل لو لم يطلب بعد الخبر فأشبه الشّهادة فيعتبر فيه أحد شرطي الشّهادة وهو العدد أو العدالة .
    وشرط طلب المواثبة أن يكون من فور العلم بالبيع . إذا كان قادراً عليه ، حتّى لو علم بالبيع وسكت عن الطّلب مع القدرة عليه بطل حقّ الشّفعة في رواية الأصل .
    وروي عن محمّد أنّه على المجلس كخيار المخيّرة وخيار القبول ما لم يقم عن المجلس أو يتشاغل عن الطّلب بعمل آخر لا تبطل شفعته وله أن يطلب ، وذكر الكرخيّ أنّ هذا أصحّ الرّوايتين ، ووجه هذه الرّواية أنّ حقّ الشّفعة ثبت نظراً للشّفيع دفعاً للضّرر عنه فيحتاج إلى التّأمّل أنّ هذه الدّار هل تصلح بمثل هذا الثّمن وأنّه هل يتضرّر بجوار هذا المشتري فيأخذ بالشّفعة ، أم لا يتضرّر به فيترك . وهذا لا يصحّ بدون العلم بالبيع ، والحاجة إلى التّأمّل شرط المجلس في جانب المخيّرة ، والقبول ، كذا هاهنا .
    ووجه رواية الأصل ما روي أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قال :»الشّفعة كحلّ العقال «ولأنّه حقّ يثبت على خلاف القياس ، إذ الأخذ بالشّفعة تملّك مال معصوم بغير إذن مالكه لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم فلا يستقرّ إلاّ بالطّلب على المواثبة .
    واستثنى الحنفيّة القائلون بوجوب المواثبة حالات يعذر فيها بالتّأخير كما إذا سمع بالبيع في حال سماعه خطبة الجمعة أو سلّم على المشتري قبل طلب الشّفعة ونحو ذلك .
    وكذلك إذا كان هناك حائل بأن كان بينهما نهر مخوف ، أو أرض مسبعة ، أو غير ذلك من الموانع ، لا تبطل شفعته بترك المواثبة إلى أن يزول الحائل .
    وذهب المالكيّة إلى أنّ الشّفعة ليست على الفور بل وقت وجوبها متّسع ، واختلف قول مالك في هذا الوقت هل هو محدود أم لا ؟ فمرّةً قال : هو غير محدود وأنّها لا تنقطع أبداً ، إلاّ أن يحدث المبتاع بناءً أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت ، ومرّةً حدّد هذا الوقت بسنة ، وهو الأشهر كما يقول ابن رشد وقيل أكثر من السّنة وقد قيل عنه إنّ الخمسة الأعوام لا تنقطع فيها الشّفعة .
    والأظهر عند الشّافعيّة أنّ الشّفعة يجب طلبها على الفور لأنّها حقّ ثبت لدفع الضّرر فكان على الفور كالرّدّ بالعيب ، وهو موافق لرواية الأصل والصّحيح من مذهب الحنابلة ، ومقابل الأظهر ثلاثة أقوال :
    أحدها : أنّ حقّ الشّفعة مؤقّت بثلاثة أيّام بعد المكنة ، فإن طلبها إلى ثلاث كان على حقّه ، وإن مضت الثّلاث قبل طلبه بطلت .
    والقول الثّاني : تمتدّ مدّةً تسع التّأمّل في مثل ذلك الشّقص .
    والثّالث : أنّ حقّ الشّفعة ممتدّ على التّأبيد ما لم يسقطه أو يعرّض بإسقاطه .
    وقد استثنى بعض الشّافعيّة عشر صور لا يشترط فيها الفور هي :
    أ - لو شرط الخيار للبائع أو لهما فإنّه لا يؤخذ بالشّفعة ما دام الخيار باقياً .
    ب - إنّ له التّأخير لانتظار إدراك الزّرع حصاده على الأصحّ .
    ج - إذا أخبر بالبيع على غير ما وقع من زيادة في الثّمن فترك ثمّ تبيّن خلافه فحقّه باق .
    د - إذا كان أحد الشّفيعين غائباً فللحاضر انتظاره وتأخير الأخذ إلى حضوره .
    هـ – إذا اشترى بمؤجّل .
    و - لو قال : لم أعلم أنّ لي الشّفعة وهو ممّن يخفى عليه ذلك .
    ز - لو قال العامّيّ : لم أعلم أنّ الشّفعة على الفور ، فإنّ المذهب هنا وفي الرّدّ بالعيب قبول قوله .
    ح - لو كان الشّقص الّذي يأخذ بسببه مغصوباً كما نصّ عليه البويطيّ فقال : وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثمّ باع الآخر نصيبه ثمّ رجع إليه فله الشّفعة ساعة رجوعه إليه ، نقله البلقينيّ
    ط - الشّفعة الّتي يأخذها الوليّ لليتيم ليست على الفور ، بل حقّ الوليّ على التّراخي قطعاً ، حتّى لو أخّرها أو عفا عنها لم يسقط لأجل اليتيم .
    ي - لو بلغه الشّراء بثمن مجهول فأخّر ليعلم لا يبطل ، قاله القاضي حسين .
    والصّحيح في مذهب الحنابلة : أنّ حقّ الشّفعة على الفور إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع وإلاّ بطلت ، نصّ عليه أحمد في رواية أبي طالب ، وحكي عنه رواية ثانية أنّ الشّفعة على التّراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرّضى من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك . وإن كان للشّفيع عذر يمنعه الطّلب مثل أن لا يعلم بالبيع فأخّر إلى أن علم وطالب ساعة علم أو علم الشّفيع بالبيع ليلاً فأخّر الطّلب إلى الصّبح أو أخّر الطّلب لشدّة جوع أو عطش حتّى يأكل ويشرب ، أو أخّر الطّلب محدث لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من الحمّام أو ليقضي حاجته ، أو ليؤذّن ويقيم ويأتي بالصّلاة بسننها ، أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه ، كمن علم وقد ضاع منه مال فأخّر الطّلب يلتمس ما سقط منه لم تسقط الشّفعة ، لأنّ العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فلا يكون الاشتغال بها رضاً بترك الشّفعة ، كما لو أمكنه أن يسرع في مشيه أو يحرّك دابّته فلم يفعل ومضى على حسب عادته ، وهذا ما لم يكن المشتري حاضراً عند الشّفيع في هذه الأحوال ، فتسقط بتأخيره ، لأنّه مع حضوره يمكنه مطالبته من غير اشتغال عن أشغاله إلاّ الصّلاة فلا تسقط الشّفعة بتأخير الطّلب للصّلاة وسننها ، ولو مع حضور المشتري عند الشّفيع ، لأنّ العادة تأخير الكلام عن الصّلاة ، وليس على الشّفيع تخفيف الصّلاة ، ولا الاقتصار على أقلّ ما يجزئ في الصّلاة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:04 pm

    تعدّد الشّفعاء وتزاحمهم :

    أوّلاً : عند اتّحاد سبب الشّفعة :

    اختلف الفقهاء في كيفيّة توزيع المشفوع فيه على الشّفعاء عند اتّحاد سبب الشّفعة لكلّ منهم بأن كانوا جميعاً من رتبة واحدة - أي شركاء مثلاً - فذهب المالكيّة ، والشّافعيّة ، في الأظهر ، والحنابلة على الصّحيح من المذهب إلى أنّه إذا تعدّد الشّفعاء وزّعت الشّفعة عليهم بقدر الحصص من الملك ، لا على عدد الرّءوس . ووجه ذلك عندهم ، أنّها مستحقّة بالملك فقسّط على قدره كالأجرة والثّمن .
    وذهب الحنفيّة والشّافعيّة في قول : والحنابلة في قول ، إلى أنّها تقسم على عدد الرّءوس لا على قدر الملك
    ووجه ذلك أنّ السّبب في موضوع الشّركة أصل الشّركة ، وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق .
    وكما يقسم المشفوع فيه على الشّركاء بالتّساوي عند الحنفيّة ، يقسم أيضاً على الجيران بالتّساوي بصرف النّظر عن مقدار المجاورة ، فإذا كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما على التّفاوت بأن كان جوار أحدهما بخمسة أسداس الدّار وجوار الآخر بسدسها ، كانت الشّفعة بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق ، وهو أصل الجوار .
    فالقاعدة عند الحنفيّة هي أنّ العبرة في السّبب أصل الشّركة لا قدرها ، وأصل الجوار لا قدره ، وهذا يعمّ حال انفراد الأسباب واجتماعها .

    ثانياً : عند اختلاف سبب الشّفعة :


    ذهب الحنفيّة إلى أنّ أسباب الشّفعة إذا اجتمعت يراعى فيها التّرتيب بين الشّفعاء فيقدّم الأقوى فالأقوى ، فيقدّم الشّريك في نفس المبيع على الخليط في حقّ المبيع ، ويقدّم الخليط في حقّ المبيع على الجار الملاصق لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال :»الشّريك أحقّ من الخليط والخليط أحقّ من غيره «ولأنّ المؤثّر في ثبوت حقّ الشّفعة هو دفع ضرر الدّخيل وأذاه ، وسبب وصول الضّرر والأذى هو الاتّصال ، والاتّصال على هذه المراتب ، فالاتّصال بالشّركة في عين المبيع أقوى من الاتّصال بالخلط ، والاتّصال بالخلط أقوى من الاتّصال بالجوار ، والتّرجيح بقوّة التّأثير ترجيح صحيح . فإن سلّم الشّريك وجبت للخليط .
    وإن اجتمع خليطان يقدّم الأخصّ على الأعمّ ، وإن سلّم الخليط وجبت للجار لما قلنا ، وهذا على ظاهر الرّواية ، وروي عن أبي يوسف أنّه إذا سلّم الشّريك فلا شفعة لغيره .
    فعلى ظاهر الرّواية ليس للمتأخّر حقّ إلاّ إذا سلّم المتقدّم ، فإن سلّم فللمتأخّر أن يأخذ بالشّفعة ، لأنّ السّبب قد تقرّر في حقّ الكلّ إلاّ أنّ للشّريك حقّ التّقدّم .
    ولكن بشرط أن يكون الجار طلب الشّفعة مع الشّريك إذا علم بالبيع ليمكنه الأخذ إذا سلّم الشّريك، فإن لم يطلب حتّى سلّم الشّريك فلا يحقّ له بعد ذلك .
    والشّافعيّة والحنابلة لا يثبتون الشّفعة إلاّ للشّريك في الملك .
    أمّا المالكيّة فلا يتأتّى التّزاحم عندهم لأنّهم وإن وافقوهم في ذلك ، إلاّ أنّهم ذهبوا مذهباً آخر فجعلوها للشّركاء في العقار دون ترتيب إذا ما كانوا في درجة واحدة ، وذلك عندما يكون كلّ شريك أصلاً في الشّركة لا خلفاً فيها عن غيره . أمّا إذا كان بعضهم خلفاً في الشّركة عن غيره دون بعض فلا تكون لهم على السّواء وإنّما يقدّم الشّريك في السّهم المباع بعضه على الشّريك في أصل العقار ، ويظهر ذلك في الورثة ،فإذا كانت دار بين اثنين فمات أحدهما عن جدّتين ، وزوجتين ، وشقيقتين ، فباعت إحدى هؤلاء حظّها من الدّار كانت الشّفعة أوّلاً لشريكتها في السّهم دون بقيّة الورثة والشّريك الأجنبيّ ، فتكون الجدّة - مثلاً - أولى بما تبيع صاحبتها - وهي الجدّة الأخرى - لاشتراكهما في السّدس ، وهكذا .
    وعند المالكيّة أيضاً ، إن أعار شخص أرضه لقوم يبنون فيها أو يغرسون فيها ففعلوا ثمّ باع أحدهم حظّه من البناء أو الشّجر قدّم الشّخص المعير على شركاء البائع في أخذ الحظّ المبيع بقيمة نقضه منقوضاً أو بثمنه الّذي بيع به فالخيار له عند ابن الحاجب ، هذا في الإعارة المطلقة، وأمّا المقيّدة بزمن معلوم ولم ينقض فقال ابن رشد : إن باع أحدهم حظّه قبل انقضاء أمد الإعارة على البقاء فلشريكه الشّفعة ولا مقال لربّ الأرض إن باعه على البقاء ، وإن باعه على النّقض قدّم ربّ الأرض .
    فإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ، ثمّ باع أحدهما حصّته من النّقض فلربّ الأرض أخذه بالأقلّ من قيمته مقلوعاً أو من الثّمن الّذي باعه به ، فإن أبى فلشريكه الشّفعة للضّرر إذ هو أصل الشّفعة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:05 pm

    ثالثاً : مزاحمة المشتري الشّفيع لغيره من الشّفعاء :


    إذا كان المشتري شفيعاً ، فإنّه يزاحم غيره من الشّفعاء بقوّة سببه ويزاحمونه كذلك بقوّة السّبب ويقاسمهم ويقاسمونه إذا كانوا من درجة واحدة .
    فالمشتري الشّفيع يقدّم على من دونه في سبب الشّفعة ، ويقدّم عليه من هو أعلى منه في السّبب .
    وعلى هذا إذا تساوى المشتري مع الشّفعاء في الرّتبة فإنّه يكون شفيعاً مثلهم فيشاركهم ولا يقدّم أحدهم على الآخر بشيء ويقسم العقار المشفوع فيه على قدر رءوسهم عند الحنفيّة ، وعلى قدر أملاكهم عند غيرهم كما هو أصل كلّ منهم في تقسيم المشفوع فيه على الشّفعاء في حالة ما إذا كان المشتري أجنبيّاً .

    طريق التّملّك بالشّفعة :


    اختلف الفقهاء في كيفيّة التّملّك بالشّفعة ، فذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يثبت الملك للشّفيع إلاّ بتسليم المشتري بالتّراضي ، أو بقضاء القاضي .
    أمّا التّملّك بالتّسليم من المشتري فظاهر ، لأنّ الأخذ بتسليم المشتري برضاه ببدل يبذله الشّفيع وهو الثّمن يفسّر الشّراء والشّراء تملّك .
    وأمّا قضاء القاضي فلأنّه نقل للملك عن مالكه إلى غيره قهراً ، فافتقر إلى حكم الحاكم كأخذ دينه. وإذا قضى القاضي بالشّفعة وكان المبيع في يد البائع ، فقال بعض مشايخ الحنفيّة : البيع لا ينتقض بل تتحوّل الصّفقة إلى الشّفيع .
    وقال بعضهم : ينتقض البيع الّذي جرى بين البائع والمشتري وينعقد للشّفيع بيع آخر ، وهو المشهور ووجه من قال بالتّحوّل ، أنّ البيع لو انتقض لتعذّر الأخذ بالشّفعة ، لأنّ البيع من شرائط وجوب الشّفعة فإذا انتقض لم يجب فتعذّر الأخذ .
    ووجه من قال إنّه ينتقض ، نصّ كلام محمّد حيث قال : انتقض البيع فيما بين البائع والمشتري وهذا نصّ في الباب .
    ومن المعقول أنّ القاضي إذا قضى بالشّفعة قبل القبض فقد عجز المشتري عن قبض المبيع والعجز عن قبضه يوجب بطلان البيع لخلوّه عن الفائدة ، كما إذا هلك المبيع قبل القبض .
    ولأنّ الملك قبل الأخذ بالشّفعة للمشتري لوجود آثار الملك في حقّه ولو تحوّل الملك إلى الشّفيع لم يثبت الملك للمشتري .
    وإن كان المبيع في يد المشتري أخذه منه ودفع الثّمن إلى المشتري ، والبيع الأوّل صحيح، لأنّ استحقاق التّملّك وقع على المشتري فيجعل كأنّه اشترى منه .
    ثمّ إذا أخذ الدّار من يد البائع يدفع الثّمن إلى البائع وكانت العهدة عليه ، ويستردّ المشتري الثّمن من البائع إن كان قد نقد .
    وإن أخذها من يد المشتري دفع الثّمن إلى المشتري ، وكانت العهدة عليه ، لأنّ العهدة هي من الرّجوع بالثّمن عند الاستحقاق فيكون على من قبضه .
    وروي عن أبي يوسف ، أنّ المشتري إذا كان نقد الثّمن ولم يقبض الدّار حتّى قضي للشّفيع بمحضر منهما أنّ الشّفيع يأخذ الدّار من البائع وينقد الثّمن للمشتري والعهدة على المشتري ، وإن كان لم ينقد دفع الشّفيع الثّمن إلى البائع ، والعهدة على البائع .
    وشرط جواز القضاء بالشّفعة عند الحنفيّة : حضور المقضيّ عليه ، لأنّ القضاء على الغائب لا يجوز ، فإن كان المبيع في يد البائع فلا بدّ من حضور البائع والمشتري جميعاً ، لأنّ كلّ واحد منهما خصم ، أمّا البائع فباليد ، وأمّا المشتري فبالملك فكان كلّ واحد منهما مقضيّاً عليه فيشترط حضورهما لئلاّ يكون قضاءً على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر .
    وأمّا إن كان في يد المشتري فحضور البائع ليس بشرط ، ويكتفى بحضور المشتري لأنّ البائع خرج من أن يكون خصماً لزوال ملكه ويده عن المبيع فصار كالأجنبيّ ، وكذا حضور الشّفيع أو وكيله شرط جواز القضاء له بالشّفعة ، لأنّ القضاء على الغائب كما لا يجوز ، فالقضاء للغائب لا يجوز أيضاً ، ثمّ القاضي إذا قضى بالشّفعة يثبت الملك للشّفيع ولا يقف ثبوت الملك له على التّسليم ، لأنّ الملك للشّفيع يثبت بمنزلة الشّراء ، والشّراء الصّحيح يوجب الملك بنفسه .
    ووقت القضاء بالشّفعة ، هو وقت المنازعة والمطالبة بها فإذا طالبه بها الشّفيع يقضي له القاضي بالشّفعة ، سواء أحضر الثّمن أم لا في ظاهر الرّواية ، وللمشتري أن يحبس الدّار حتّى يستوفي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:07 pm

    البناء والغراس في المال المشفوع فيه :


    اختلف الفقهاء فيما إذا بنى المشتري في الأرض المشفوع فيها أو غرس فيها ، ثمّ قضي للشّفيع بالشّفعة ، وسبب الاختلاف على ما قال ابن رشد هو تردّد تصرّف المشفوع عليه العالم بوجوب الشّفعة عليه بين شبهة تصرّف الغاصب وتصرّف المشتري الّذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس وذلك أنّه وسط بينهما .
    فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة ، ومن غلب عليه شبه التّعدّي كان له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضاً .
    وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا بنى المشتري في الأرض المشفوع فيها أو غرس ، ثمّ قضي للشّفيع بالشّفعة فهو بالخيار ، إن شاء أخذها بالثّمن والبناء والغرس بقيمته مقلوعاً ، وإن شاء أجبر المشتري على قلعهما ، فيأخذ الأرض فارغةً . وهذا هو جواب ظاهر الرّواية .
    ووجه ظاهر الرّواية : أنّه بنى في محلّ تعلّق به حقّ متأكّد للغير من غير تسليط من جهة من له الحقّ فينقض كالرّاهن إذا بنى في المرهون ، وهذا لأنّ حقّه أقوى من حقّ المشتري ، لأنّه يتقدّم عليه ، ولهذا ينقض بيعه وهبته وتصرّفاته .
    وروي عن أبي يوسف ، أنّه لا يجبر المشتري على القلع ويخيّر الشّفيع بين أن يأخذ بالثّمن وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك ، ووجه ذلك عنده أنّه محقّ في البناء ، لأنّه بناه على أنّ الدّار ملكه ، والتّكليف بالقلع من أحكام العدوان وصار كالموهوب له والمشتري شراءً فاسداً ، وكما إذا زرع المشتري فإنّه لا يكلّف القلع ، وهذا لأنّ في إيجاب القيمة دفع أعلى الضّررين بتحمّل الأدنى فيصار إليه .
    أمّا الزّرع فالقياس قلعه ولكنّ الاستحسان عدم قلعه ، لأنّ له نهايةً معلومةً ويبقى بالأجر وليس فيه كثير ضرر .
    وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا أحدث المشتري بناءً أو غرساً أو ما يشبه ذلك في الشّقص قبل قيام الشّفيع ، ثمّ قام الشّفيع بطلب شفعته فلا شفعة إلاّ أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس . وللمشتري الغلّة إلى وقت الأخذ بالشّفعة لأنّه في ضمانه قبل الأخذ بها والغلّة بالضّمان .
    وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إذا بنى المشتري أو غرس أو زرع في الشّقص المشفوع ثمّ علم الشّفيع فله الأخذ بالشّفعة وقلع بنائه وغرسه وزرعه مجّاناً لا بحقّ الشّفعة ، ولكن لأنّه شريك وأحد الشّريكين إذا انفرد بهذه التّصرّفات في الأرض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجّاناً .
    وإن بنى المشتري وغرس في نصيبه بعد القسمة والتّمييز ثمّ علم الشّفيع لم يكن له قلعه مجّاناً ، لأنّه بنى في ملكه الّذي ينفذ تصرّفه فيه فلا يقلع مجّاناً .
    فإن اختار المشتري قلع البناء أو الغراس فله ذلك ولا يكلّف تسوية الأرض . لأنّه كان متصرّفاً في ملكه ، فإن حدث في الأرض نقص فالشّفيع إمّا أن يأخذه على صفته ، وإمّا أن يترك ، فإن لم يختر المشتري القلع ، فللشّفيع الخيار بين إبقاء ملكه في الأرض بأجرة وبين تملّكه بقيمته يوم الأخذ ، وبين أن ينقضه ويغرم أرش النّقص .
    ولو كان قد زرع فيبقى زرعه إلى أن يدرك فيحصده ، وليس للشّفيع أن يطالبه بالأجرة على المشهور عندهم .
    وذهب الحنابلة إلى أنّه إذا بنى المشتري أو غرس أعطاه الشّفيع قيمة بنائه أو غرسه ، إلاّ أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه وغراسه ، فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر . لأنّه ملكه ، فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحفر ولا نقص الأرض ، ذكره القاضي ، لأنّه غرس وبنى في ملكه ، وما حدث من النّقص إنّما حدث في ملكه ، وذلك لا يقابله ثمن .
    وظاهر كلام الخرقيّ ، أنّ عليه ضمان النّقص الحاصل بالقلع ، لأنّه اشترط في قلع الغرس والبناء عدم الضّرر ، وذلك لأنّه نقص دخل على ملك غيره لأجل تخليص ملكه فلزمه ضمانه ، لأنّ النّقص الحاصل بالقلع إنّما هو في ملك الشّفيع . فأمّا نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فلا يضمنه .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:12 pm

    تعدّد الشّفعاء وتزاحمهم :

    أوّلاً : عند اتّحاد سبب الشّفعة :

    اختلف الفقهاء في كيفيّة توزيع المشفوع فيه على الشّفعاء عند اتّحاد سبب الشّفعة لكلّ منهم بأن كانوا جميعاً من رتبة واحدة - أي شركاء مثلاً - فذهب المالكيّة ، والشّافعيّة ، في الأظهر ، والحنابلة على الصّحيح من المذهب إلى أنّه إذا تعدّد الشّفعاء وزّعت الشّفعة عليهم بقدر الحصص من الملك ، لا على عدد الرّءوس . ووجه ذلك عندهم ، أنّها مستحقّة بالملك فقسّط على قدره كالأجرة والثّمن .
    وذهب الحنفيّة والشّافعيّة في قول : والحنابلة في قول ، إلى أنّها تقسم على عدد الرّءوس لا على قدر الملك
    ووجه ذلك أنّ السّبب في موضوع الشّركة أصل الشّركة ، وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق .
    وكما يقسم المشفوع فيه على الشّركاء بالتّساوي عند الحنفيّة ، يقسم أيضاً على الجيران بالتّساوي بصرف النّظر عن مقدار المجاورة ، فإذا كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما على التّفاوت بأن كان جوار أحدهما بخمسة أسداس الدّار وجوار الآخر بسدسها ، كانت الشّفعة بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق ، وهو أصل الجوار .
    فالقاعدة عند الحنفيّة هي أنّ العبرة في السّبب أصل الشّركة لا قدرها ، وأصل الجوار لا قدره ، وهذا يعمّ حال انفراد الأسباب واجتماعها .

    ثانياً : عند اختلاف سبب الشّفعة :


    ذهب الحنفيّة إلى أنّ أسباب الشّفعة إذا اجتمعت يراعى فيها التّرتيب بين الشّفعاء فيقدّم الأقوى فالأقوى ، فيقدّم الشّريك في نفس المبيع على الخليط في حقّ المبيع ، ويقدّم الخليط في حقّ المبيع على الجار الملاصق لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال :»الشّريك أحقّ من الخليط والخليط أحقّ من غيره «ولأنّ المؤثّر في ثبوت حقّ الشّفعة هو دفع ضرر الدّخيل وأذاه ، وسبب وصول الضّرر والأذى هو الاتّصال ، والاتّصال على هذه المراتب ، فالاتّصال بالشّركة في عين المبيع أقوى من الاتّصال بالخلط ، والاتّصال بالخلط أقوى من الاتّصال بالجوار ، والتّرجيح بقوّة التّأثير ترجيح صحيح . فإن سلّم الشّريك وجبت للخليط .
    وإن اجتمع خليطان يقدّم الأخصّ على الأعمّ ، وإن سلّم الخليط وجبت للجار لما قلنا ، وهذا على ظاهر الرّواية ، وروي عن أبي يوسف أنّه إذا سلّم الشّريك فلا شفعة لغيره .
    فعلى ظاهر الرّواية ليس للمتأخّر حقّ إلاّ إذا سلّم المتقدّم ، فإن سلّم فللمتأخّر أن يأخذ بالشّفعة ، لأنّ السّبب قد تقرّر في حقّ الكلّ إلاّ أنّ للشّريك حقّ التّقدّم .
    ولكن بشرط أن يكون الجار طلب الشّفعة مع الشّريك إذا علم بالبيع ليمكنه الأخذ إذا سلّم الشّريك، فإن لم يطلب حتّى سلّم الشّريك فلا يحقّ له بعد ذلك .
    والشّافعيّة والحنابلة لا يثبتون الشّفعة إلاّ للشّريك في الملك .
    أمّا المالكيّة فلا يتأتّى التّزاحم عندهم لأنّهم وإن وافقوهم في ذلك ، إلاّ أنّهم ذهبوا مذهباً آخر فجعلوها للشّركاء في العقار دون ترتيب إذا ما كانوا في درجة واحدة ، وذلك عندما يكون كلّ شريك أصلاً في الشّركة لا خلفاً فيها عن غيره . أمّا إذا كان بعضهم خلفاً في الشّركة عن غيره دون بعض فلا تكون لهم على السّواء وإنّما يقدّم الشّريك في السّهم المباع بعضه على الشّريك في أصل العقار ، ويظهر ذلك في الورثة ،فإذا كانت دار بين اثنين فمات أحدهما عن جدّتين ، وزوجتين ، وشقيقتين ، فباعت إحدى هؤلاء حظّها من الدّار كانت الشّفعة أوّلاً لشريكتها في السّهم دون بقيّة الورثة والشّريك الأجنبيّ ، فتكون الجدّة - مثلاً - أولى بما تبيع صاحبتها - وهي الجدّة الأخرى - لاشتراكهما في السّدس ، وهكذا .
    وعند المالكيّة أيضاً ، إن أعار شخص أرضه لقوم يبنون فيها أو يغرسون فيها ففعلوا ثمّ باع أحدهم حظّه من البناء أو الشّجر قدّم الشّخص المعير على شركاء البائع في أخذ الحظّ المبيع بقيمة نقضه منقوضاً أو بثمنه الّذي بيع به فالخيار له عند ابن الحاجب ، هذا في الإعارة المطلقة، وأمّا المقيّدة بزمن معلوم ولم ينقض فقال ابن رشد : إن باع أحدهم حظّه قبل انقضاء أمد الإعارة على البقاء فلشريكه الشّفعة ولا مقال لربّ الأرض إن باعه على البقاء ، وإن باعه على النّقض قدّم ربّ الأرض .
    فإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ، ثمّ باع أحدهما حصّته من النّقض فلربّ الأرض أخذه بالأقلّ من قيمته مقلوعاً أو من الثّمن الّذي باعه به ، فإن أبى فلشريكه الشّفعة للضّرر إذ هو أصل الشّفعة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:14 pm

    .
    وإن أخذها من يد المشتري دفع الثّمن إلى المشتري ، وكانت العهدة عليه ، لأنّ العهدة هي من الرّجوع بالثّمن عند الاستحقاق فيكون على من قبضه .
    وروي عن أبي يوسف ، أنّ المشتري إذا كان نقد الثّمن ولم يقبض الدّار حتّى قضي للشّفيع بمحضر منهما أنّ الشّفيع يأخذ الدّار من البائع وينقد الثّمن للمشتري والعهدة على المشتري ، وإن كان لم ينقد دفع الشّفيع الثّمن إلى البائع ، والعهدة على البائع .
    وشرط جواز القضاء بالشّفعة عند الحنفيّة : حضور المقضيّ عليه ، لأنّ القضاء على الغائب لا يجوز ، فإن كان المبيع في يد البائع فلا بدّ من حضور البائع والمشتري جميعاً ، لأنّ كلّ واحد منهما خصم ، أمّا البائع فباليد ، وأمّا المشتري فبالملك فكان كلّ واحد منهما مقضيّاً عليه فيشترط حضورهما لئلاّ يكون قضاءً على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر .
    وأمّا إن كان في يد المشتري فحضور البائع ليس بشرط ، ويكتفى بحضور المشتري لأنّ البائع خرج من أن يكون خصماً لزوال ملكه ويده عن المبيع فصار كالأجنبيّ ، وكذا حضور الشّفيع أو وكيله شرط جواز القضاء له بالشّفعة ، لأنّ القضاء على الغائب كما لا يجوز ، فالقضاء للغائب لا يجوز أيضاً ، ثمّ القاضي إذا قضى بالشّفعة يثبت الملك للشّفيع ولا يقف ثبوت الملك له على التّسليم ، لأنّ الملك للشّفيع يثبت بمنزلة الشّراء ، والشّراء الصّحيح يوجب الملك بنفسه .
    ووقت القضاء بالشّفعة ، هو وقت المنازعة والمطالبة بها فإذا طالبه بها الشّفيع يقضي له القاضي بالشّفعة ، سواء أحضر الثّمن أم لا في ظاهر الرّواية ، وللمشتري أن يحبس الدّار حتّى يستوفي الثّمن من الشّفيع وللبائع حقّ حبس المبيع لاستيفاء الثّمن ، فإن أبى أن ينقد حبسه القاضي ، لأنّه ظهر ظلمه بالامتناع من إيفاء حقّ واجب عليه ، فيحبسه ولا ينقض الشّفعة ، وإن طلب أجلاً أجّله يوماً أو يومين أو ثلاثةً ، لأنّه لا يمكنه النّقد للحال فيحتاج إلى مدّة يتمكّن فيها من النّقد فيمهله ولا يحبسه ، فإن مضى الأجل ولم ينقد حبسه .
    وقال محمّد : لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشّفعة حتّى يحضر الشّفيع المال ، فإن طلب أجلاً أجّله يوماً أو يومين أو ثلاثة أيّام ولم يقض له بالشّفعة ، فإن قضى بالشّفعة ثمّ أبى الشّفيع أن ينقد حبسه .
    وذهب المالكيّة إلى أنّ الشّفيع يملك الشّقص بأحد أمور ثلاثة :
    أ - حكم الحاكم له .
    ب - دفع ثمن من الشّفيع للمشتري .
    ج - الإشهاد بالأخذ ولو في غيبة المشتري ، وقيل لا بدّ أن يكون بحضوره .
    وقال الشّافعيّة : لا يشترط في التّملّك بالشّفعة حكم الحاكم ، ولا إحضار الثّمن ، ولا حضور المشتري ولا رضاه ، ولا بدّ من جهة الشّفيع من لفظ ، كقوله : تملّكت ، أو اخترت الأخذ بالشّفعة ، أو أخذته بالشّفعة ، وما أشبهه ، وإلاّ فهو من باب المعاطاة . ولو قال : أنا مطالب بالشّفعة ، لم يحصل به التّملّك على الأصحّ ، وبه قطع المتولّي . ولذلك قالوا : يعتبر في التّملّك بها ، أن يكون الثّمن معلوماً للشّفيع ، ولم يشترطوا ذلك في الطّلب .
    ثمّ لا يملك الشّفيع بمجرّد اللّفظ ، بل يعتبر معه أحد أمور :
    الأوّل : أن يسلّم العوض إلى المشتري ، فيملك به إن استلمه ، وإلاّ فيخلى بينه وبينه ، أو يرفع الأمر إلى القاضي حتّى يلزمه التّسليم . قال النّوويّ : أو يقبض عنه القاضي .
    الثّاني : أن يسلّم المشتري الشّقص ويرضى بكون الثّمن في ذمّة الشّفيع ، إلاّ أن يبيع ، ولو رضي بكون الثّمن في ذمّته ، ولم يسلّم الشّقص ، فوجهان :
    أحدهما : لا يحصل الملك ، لأنّ قول المشتري وعد .
    وأصحّهما : الحصول ، لأنّه معاوضة ، والملك في المعاوضات لا يقف على القبض .
    الثّالث : أن يحضر مجلس القاضي ويثبت حقّه بالشّفعة ، ويختار التّملّك ، فيقضي القاضي له بالشّفعة ، فوجهان :
    أحدهما : لا يحصل الملك حتّى يقبض عوضه ، أو يرضى بتأخّره ، وأصحّهما : الحصول .
    وإذا ملك الشّفيع الشّقص بغير الطّريق الأوّل ، لم يكن له أن يتسلّمه حتّى يؤدّي الثّمن ، وأن يسلّمه المشتري قبل أداء الثّمن ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بتأخير البائع حقّه . وإذا لم يكن الثّمن حاضراً وقت التّملّك ، أمهل ثلاثة أيّام . فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملّكه ، هكذا قاله ابن سريج والجمهور . وقيل : إذا قصّر في الأداء ، بطل حقّه . وإن لم يوجد ، رفع الأمر إلى الحاكم وفسخ منه .
    وذهب الحنابلة إلى أنّ الشّفيع يملك الشّقص بأخذه بكلّ لفظ يدلّ على أخذه ، بأن يقول قد أخذته بالثّمن أو تملّكته بالثّمن أو اخترت الأخذ بالشّفعة ، ونحو ذلك إذا كان الثّمن والشّقص معلومين ، ولا يفتقر إلى حكم حاكم .
    وقال القاضي وأبو الخطّاب : يملكه بالمطالبة ، لأنّ البيع السّابق سبب ، فإذا انضمّت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع انضمّ إليه القبول .
    واستدلّوا بأنّ حقّ الشّفعة ثبت بالنّصّ والإجماع فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرّدّ بالعيب .
    وعلى هذا فإنّه إذا قال قد أخذت الشّقص بالثّمن الّذي تمّ عليه العقد ، وهو عالم بقدره وبالمبيع صحّ الأخذ ، وملك الشّقص ولا خيار للشّفيع ولا للمشتري ، لأنّ الشّقص يؤخذ قهراً والمقهور لا خيار له . والآخذ قهراً لا خيار له أيضاً .
    وإن كان الثّمن أو الشّقص مجهولاً لم يملكه بذلك ، لأنّه بيع في الحقيقة ، فيعتبر العلم بالعوضين كسائر البيوع ، وله المطالبة بالشّفعة ، ثمّ يتعرّف مقدار الثّمن من المشتري أو من غيره والمبيع فيأخذه بثمنه ويحتمل أنّ له الأخذ مع جهالة الشّقص بناءً على بيع الغائب .

    البناء والغراس في المال المشفوع فيه :


    اختلف الفقهاء فيما إذا بنى المشتري في الأرض المشفوع فيها أو غرس فيها ، ثمّ قضي للشّفيع بالشّفعة ، وسبب الاختلاف على ما قال ابن رشد هو تردّد تصرّف المشفوع عليه العالم بوجوب الشّفعة عليه بين شبهة تصرّف الغاصب وتصرّف المشتري الّذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس وذلك أنّه وسط بينهما .
    فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة ، ومن غلب عليه شبه التّعدّي كان له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضاً .
    وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا بنى المشتري في الأرض المشفوع فيها أو غرس ، ثمّ قضي للشّفيع بالشّفعة فهو بالخيار ، إن شاء أخذها بالثّمن والبناء والغرس بقيمته مقلوعاً ، وإن شاء أجبر المشتري على قلعهما ، فيأخذ الأرض فارغةً . وهذا هو جواب ظاهر الرّواية .
    ووجه ظاهر الرّواية : أنّه بنى في محلّ تعلّق به حقّ متأكّد للغير من غير تسليط من جهة من له الحقّ فينقض كالرّاهن إذا بنى في المرهون ، وهذا لأنّ حقّه أقوى من حقّ المشتري ، لأنّه يتقدّم عليه ، ولهذا ينقض بيعه وهبته وتصرّفاته .
    وروي عن أبي يوسف ، أنّه لا يجبر المشتري على القلع ويخيّر الشّفيع بين أن يأخذ بالثّمن وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك ، ووجه ذلك عنده أنّه محقّ في البناء ، لأنّه بناه على أنّ الدّار ملكه ، والتّكليف بالقلع من أحكام العدوان وصار كالموهوب له والمشتري شراءً فاسداً ، وكما إذا زرع المشتري فإنّه لا يكلّف القلع ، وهذا لأنّ في إيجاب القيمة دفع أعلى الضّررين بتحمّل الأدنى فيصار إليه .
    أمّا الزّرع فالقياس قلعه ولكنّ الاستحسان عدم قلعه ، لأنّ له نهايةً معلومةً ويبقى بالأجر وليس فيه كثير ضرر .
    وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا أحدث المشتري بناءً أو غرساً أو ما يشبه ذلك في الشّقص قبل قيام الشّفيع ، ثمّ قام الشّفيع بطلب شفعته فلا شفعة إلاّ أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس . وللمشتري الغلّة إلى وقت الأخذ بالشّفعة لأنّه في ضمانه قبل الأخذ بها والغلّة بالضّمان .
    وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إذا بنى المشتري أو غرس أو زرع في الشّقص المشفوع ثمّ علم الشّفيع فله الأخذ بالشّفعة وقلع بنائه وغرسه وزرعه مجّاناً لا بحقّ الشّفعة ، ولكن لأنّه شريك وأحد الشّريكين إذا انفرد بهذه التّصرّفات في الأرض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجّاناً .
    وإن بنى المشتري وغرس في نصيبه بعد القسمة والتّمييز ثمّ علم الشّفيع لم يكن له قلعه مجّاناً ، لأنّه بنى في ملكه الّذي ينفذ تصرّفه فيه فلا يقلع مجّاناً .
    فإن اختار المشتري قلع البناء أو الغراس فله ذلك ولا يكلّف تسوية الأرض . لأنّه كان متصرّفاً في ملكه ، فإن حدث في الأرض نقص فالشّفيع إمّا أن يأخذه على صفته ، وإمّا أن يترك ، فإن لم يختر المشتري القلع ، فللشّفيع الخيار بين إبقاء ملكه في الأرض بأجرة وبين تملّكه بقيمته يوم الأخذ ، وبين أن ينقضه ويغرم أرش النّقص .
    ولو كان قد زرع فيبقى زرعه إلى أن يدرك فيحصده ، وليس للشّفيع أن يطالبه بالأجرة على المشهور عندهم .
    وذهب الحنابلة إلى أنّه إذا بنى المشتري أو غرس أعطاه الشّفيع قيمة بنائه أو غرسه ، إلاّ أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه وغراسه ، فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر . لأنّه ملكه ، فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحفر ولا نقص الأرض ، ذكره القاضي ، لأنّه غرس وبنى في ملكه ، وما حدث من النّقص إنّما حدث في ملكه ، وذلك لا يقابله ثمن .
    وظاهر كلام الخرقيّ ، أنّ عليه ضمان النّقص الحاصل بالقلع ، لأنّه اشترط في قلع الغرس والبناء عدم الضّرر ، وذلك لأنّه نقص دخل على ملك غيره لأجل تخليص ملكه فلزمه ضمانه ، لأنّ النّقص الحاصل بالقلع إنّما هو في ملك الشّفيع . فأمّا نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فلا يضمنه .
    فإن لم يختر المشتري القلع فالشّفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء :
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:14 pm

    أ - ترك الشّفعة .
    ب - دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض .
    ج - قلع الغرس والبناء ويضمن له ما نقص بالقلع .
    وإن زرع في الأرض فللشّفيع الأخذ بالشّفعة ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد ، لأنّ ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه لأنّه زرعه في ملكه ، ولأنّ الشّفيع اشترى الأرض وفيها زرع للبائع مبقىً إلى الحصاد بلا أجرة كغير المشفوع ، وإن كان في الشّجر ثمر ظاهر أثمر في ملك المشتري فهو له مبقىً إلى الجذاذ كالزّرع .

    استحقاق المشفوع فيه للغير :


    اختلف الفقهاء في عهدة الشّفيع أهي على المشتري أم على البائع . يعني إذا أخذ الشّفيع الشّقص فظهر مستحقّاً ، فعلى من يرجع الثّمن ؟
    فذهب المالكيّة ، والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إذا أخذ الشّفيع الشّقص فظهر مستحقّاً فرجوعه بالثّمن على المشتري ، ويرجع المشتري على البائع به . وإن وجده معيباً فله ردّه على المشتري أو أخذ أرشه منه ، والمشتري يردّ على البائع أو يأخذ الأرش منه سواء قبض الشّقص من المشتري أو من البائع فالعهدة عندهم على المشتري .
    ووجه ذلك عندهم ، أنّ الشّفعة مستحقّة بعد الشّراء وحصول الملك للمشتري ثمّ يزول الملك من المشتري إلى الشّفيع بالثّمن فكانت العهدة عليه ، ولأنّه ملكه من جهة المشتري بالثّمن فملك ردّه عليه بالعيب كالمشتري في البيع الأوّل .
    وذهب الحنفيّة ، إلى أنّه إذا قضي للشّفيع بالعقار المشفوع فيه فأدّى ثمنه ثمّ استحقّ المبيع ، فإن أدّاه للمشتري فعليه ضمانه سواء استحقّ قبل تسليمه إليه أو بعده ، وإن كان أدّاه للبائع واستحقّ المبيع وهو في يده فعليه ضمان الثّمن للشّفيع .
    ويرجع الشّفيع بالثّمن فقط إن بنى أوغرس ثمّ استحقّت العين ، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لأنّه ليس مقرّراً به .
    وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتّيّ : العهدة على البائع ، لأنّ الحقّ ثبت له بإيجاب البائع فكان رجوعه عليه كالمشتري .


    تبعة الهلاك :



    ذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا هدم المشتري بناء الدّار المشفوعة أو هدمه غيره أو قلع الأشجار الّتي كانت مغروسةً في الأرض المشفوعة فإنّ الشّفيع يأخذ العرصة أو الأرض بحصّتها من الثّمن بأن يقسم الثّمن على قيمة العرصة أو الأرض وقيمة البناء أو الشّجر وما خصّ العرصة أو الأرض منه يدفعه الشّفيع وتكون الأنقاض والأخشاب للمشتري .
    وإذا تخرّبت الدّار المشفوعة أو جفّت أشجار البستان المشفوع بلا تعدّي أحد عليها يأخذها الشّفيع بالثّمن المسمّى ، فإن كان بها أنقاض أو خشب وأخذه المشتري تسقط حصّته من الثّمن بأن يقسم الثّمن على قيمة الدّار أو البستان يوم العقد وقيمة الأنقاض والخشب يوم الأخذ ، وإذا تلف بعض الأرض المشفوعة بغرق أو نحوه سقطت حصّة التّالف من أصل الثّمن ، وللشّفيع أن يأخذ الأرض مع الثّمر والزّرع بالثّمن الأوّل إذا كان متّصلاً ، فأمّا إذا زال الاتّصال ثمّ حضر الشّفيع فلا سبيل للشّفيع عليه وإن كانت عينه قائمةً سواء أكان الزّوال بآفة سماويّة أم بصنع المشتري أو الأجنبيّ ، لأنّ حقّ الشّفعة في هذه الأشياء إنّما ثبت معدولاً به عن القياس معلولاً بالتّبعيّة وقد زالت التّبعيّة بزوال الاتّصال فيردّ الحكم فيه إلى أصل القياس .
    وذهب المالكيّة إلى أنّه لا يضمن المشتري نقص الشّقص إذا طرأ عليه بعد الشّراء بلا سبب منه وإنّما بسبب سماويّ أو تغيّر سوق أو كان بسبب منه ولكنّه فعله لمصلحة كهدم لمصلحة من غير بناء ، وسواء علم أنّ له شفيعاً أم لا . فإن هدم لا لمصلحة ضمن ، فإن هدم وبنى فله قيمته على الشّفيع قائماً لعدم تعدّيه وتعتبر يوم المطالبة وله قيمة النّقص الأوّل منقوضاً يوم الشّراء . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إن تعيّبت الدّار المشترى بعضها أخذ الشّفيع بكلّ الثّمن أو ترك كتعيّبها بيد البائع ، وكذا لو انهدمت بلا تلف لشيء منها ، فإن وقع تلف لبعضها فبالحصّة من الثّمن يأخذ الباقي .
    وذهب الحنابلة إلى أنّه إن تلف الشّقص أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه . لأنّه ملكه تلف في يده ، ثمّ إن أراد الشّفيع الأخذ بعد تلف بعضه أخذ الموجود بحصّته من الثّمن سواء أكان التّلف بفعل اللّه تعالى أم بفعل آدميّ ، وسواء أتلف باختيار المشتري كنقضه للبناء أم بغير اختياره مثل أن انهدم .
    ثمّ إن كانت الأنقاض موجودةً أخذها مع العرصة بالحصّة وإن كانت معدومةً أخذ العرصة وما بقي من البناء وهو قول الثّوريّ والعنبريّ ، ووجهه أنّه تعذّر على الشّفيع أخذ الجميع وقدر على أخذ البعض فكان له بالحصّة من الثّمن كما لو تلف بفعل آدميّ سواه أو لو كان له شفيع آخر . أو نقول : أخذ بعض ما دخل معه في العقد ، فأخذه بالحصّة كما لو كان معه سيف .
    وأمّا الضّرر فإنّما حصل بالتّلف ولا صنع للشّفيع فيه والّذي يأخذه الشّفيع يؤدّي ثمنه فلا يتضرّر المشتري بأخذه .
    وإنّما قالوا بأخذ الأنقاض وإن كانت منفصلةً لأنّ استحقاقه للشّفعة كان حال عقد البيع وفي تلك الحال كان متّصلاً اتّصالاً ليس مآله إلى الانفصال وانفصاله بعد ذلك لا يسقط حقّ الشّفعة . وإن نقضت القيمة مع بقاء صورة المبيع مثل انشقاق الحائط وانهدام البناء ، وشعث الشّجر فليس له إلاّ الأخذ بجميع الثّمن أو التّرك . لأنّ هذه المعاني لا يقابلها الثّمن بخلاف الأعيان .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:15 pm

    ميراث الشّفعة :


    اختلف الفقهاء في ميراث حقّ الشّفعة :
    فذهب المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، إلى أنّ حقّ الشّفعة يورث ، فإذا مات الشّفيع ينتقل حقّ الشّفعة إلى ورثته .
    وقيّده الحنابلة بما إذا كان الشّفيع قد طالب بالشّفعة قبل موته .
    ووجه الانتقال عندهم أنّه خيار ثابت لدفع الضّرر عن المال فورث كالرّدّ بالعيب .
    وذهب الحنفيّة ، إلى أنّه إذا مات الشّفيع بعد البيع وقبل الأخذ بالشّفعة لم يكن لورثته حقّ الأخذ بها ، فتسقط الشّفعة بموت الشّفيع ولا تنتقل إلى الورثة لأنّ حقّ الشّفعة ليس بمال وإنّما مجرّد الرّأي والمشيئة وهما لا يبقيان بعد موت الشّفيع ولأنّ ملك الشّفيع الّذي هو سبب الأخذ بالشّفعة قد زال بموته . أمّا إذا مات الشّفيع بعد قضاء القاضي له بالشّفعة أو بعد تسليم المشتري له بها فلورثته أخذها بالشّفعة .
    وإذا مات المشتري والشّفيع حيّ فله الشّفعة ، لأنّ المستحقّ باق ، وبموت المستحقّ عليه لم يتغيّر الاستحقاق .


    مسقطات الشّفعة :


    تسقط الشّفعة بما يلي :

    أوّلاً : ترك أحد الطّلبات الثّلاثة في وقته وهي طلب المواثبة ، وطلب التّقرير والإشهاد ، وطلب الخصومة والتّملّك إذا ترك على الوجه المتقدّم .
    ثانياً : إذا طلب الشّفيع بعض العقار المبيع وكان قطعةً واحدةً والمشتري واحداً ، لأنّ الشّفعة لا تقبل التّجزئة .
    ثالثاً : موت الشّفيع عند الحنفيّة قبل الأخذ بها رضاءً أو قضاءً سواء أكانت الوفاة قبل الطّلب أم بعده . ولا تورث عنه عندهم .
    رابعاً : الإبراء والتّنازل عن الشّفعة : فالإبراء العامّ من الشّفيع يبطلها قضاءً مطلقاً لا ديانةً إن لم يعلم بها
    وقد تكلّم الفقهاء في التّنازل عن الشّفعة بالتّفصيل كالتّالي :
    إذا تنازل الشّفيع عن حقّه في طلب الشّفعة سقط حقّه في طلبها ، والتّنازل هذا إمّا أن يكون صريحاً وأمّا أن يكون ضمنيّاً . فالتّنازل الصّريح نحو أن يقول الشّفيع : أبطلت الشّفعة أو أسقطتها أو أبرأتك عنها ونحو ذلك ، لأنّ الشّفعة خالص حقّه فيملك التّصرّف فيها استيفاءً وإسقاطاً كالإبراء عن الدّين والعفو عن القصاص ونحو ذلك سواء علم الشّفيع بالبيع أم لم يعلم بشرط أن يكون بعد البيع .
    أمّا التّنازل الضّمنيّ فهو أن يوجد من الشّفيع ما يدلّ على رضاه بالبيع وثبوت الملك للمشتري ، لأنّ حقّ الشّفعة إنّما يثبت له دفعاً لضرر المشتري فإذا رضي بالشّراء أو بحكمه فقد رضي بضرر جواره فلا يستحقّ الدّفع بالشّفعة .

    التّنازل عن الشّفعة قبل البيع :


    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إذا تنازل الشّفيع عن حقّه في طلب الشّفعة قبل بيع العقار المشفوع فيه لم يسقط حقّه في طلبها بعد البيع ، لأنّ هذا التّنازل إسقاط للحقّ ، وإسقاط الحقّ قبل وجوبه ووجود سبب وجوبه محال .
    وقد روي عن أحمد ما يدلّ على أنّ الشّفعة تسقط بالتّنازل عنها قبل البيع ، فإنّ إسماعيل بن سعيد قال : قلت لأحمد : ما معنى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :»من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه «. وقد جاء في الحديث :»ولا يحلّ له إلاّ أن يعرضها عليه « إذا كانت الشّفعة ثابتةً له ؟ فقال : ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك وألاّ تكون له الشّفعة ، وهذا قول الحكم والثّوريّ وأبي عبيد وأبي خيثمة وطائفة من أهل الحديث .
    واحتجّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :»من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك« .
    وقوله صلى الله عليه وسلم :»فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به «، فمفهومه أنّه إذا باعه بإذنه لا حقّ له
    ولأنّ الشّفعة تثبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشتري من غير رضائه ، ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع البائع في العقد الّذي أساء فيه بإدخال الضّرر على شريكه ، وتركه الإحسان إليه في عرضه عليه وهذا المعنى معدوم هاهنا فإنّه قد عرضه عليه ، وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضّرر في حقّه ببيعه وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا يستحقّ الشّفعة كما لو أخّر المطالبة بعد البيع .

    التّنازل عن الشّفعة مقابل تعويض أو صلح عنها :


    اختلف الفقهاء في جواز التّنازل عن الشّفعة مقابل تعويض يأخذه الشّفيع :
    فقال الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، لا يصحّ الصّلح عن الشّفعة على مال ، فلو صالح المشتري الشّفيع عن الشّفعة على مال لم يجز الصّلح ولم يثبت العوض ويبطل حقّ الشّفعة .
    قال الشّافعيّة : تبطل شفعته إن علم بفساده .
    أمّا بطلان الصّلح فلانعدام ثبوت الحقّ في المحلّ لأنّ الثّابت للشّفيع حقّ التّملّك ، وأنّه عبارة عن ولاية التّملّك وأنّها معنىً قائم بالشّفيع فلم يصحّ الاعتياض عنه فبطل الصّلح ولم يجب العوض . وأمّا بطلان حقّ الشّفيع في الشّفعة ، فلأنّه أسقطه بالصّلح فالصّلح وإن لم يصحّ فإسقاط حقّ الشّفعة صحيح ، لأنّ صحّته لا تقف على العوض بل هو شيء من الأموال لا يصلح عوضاً عنه فالتحق ذكر العوض بالعدم فصار كأنّه سلّم بلا عوض .
    وذهب مالك إلى جواز الصّلح عن الشّفعة بعوض ، لأنّه عوض عن إزالة الملك فجاز أخذ العوض عنه .
    وقال القاضي من الحنابلة : لا يصحّ الصّلح ولكنّ الشّفعة لا تسقط . لأنّه لم يرض بإسقاطها وإنّما رضي بالمعاوضة عنها ولم تثبت المعاوضة فبقيت الشّفعة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:15 pm

    التّنازل عن الشّفعة بعد طلبها :


    يجوز للشّفيع أن يتنازل عن حقّه في طلب الشّفعة بعد أن طلبها وقبل رضى المشتري أو حكم الحاكم له بها ، فإن ترك الشّفيع طلب الشّفعة أو باع حصّته الّتي يشفع بها بعد طلب الشّفعة وقبل تملّكه المشفوع فيه بالقضاء أو الرّضا يسقط حقّه في الشّفعة لأنّه يعدّ تنازلاً منه عن حقّه في طلبها قبل الحكم .
    أمّا إذا كان التّنازل بعد الحكم له بها أو بعد رضاء المشتري بتسليم الشّفعة فليس له التّنازل ، لأنّه بذلك يكون ملك المشفوع فيه والملك لا يقبل الإسقاط .

    مساومة الشّفيع للمشتري :


    المساومة تعتبر تنازلاً عن الشّفعة فإذا سام الشّفيع الدّار من المشتري سقط حقّه في الشّفعة لأنّ المساومة طلب تمليك بعقد جديد وهو دليل الرّضا بملك المتملّك .
    ولأنّ حقّ الشّفعة ممّا يبطل بصريح الرّضا فيبطل بدلالة الرّضا أيضاً ، والمساومة تعتبر تنازلاً بطريق الدّلالة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:17 pm

    لظن والشك في ضوء الشريعة والقانون
    الدكتور عادل عامر
    تواجهنا مواقف عديدة نشعر فيها بأن ما لدينا من انطباعات تبلغ حد اليقين؛ فينقلب الشك في صدورنا يقينًا، وتصدر أحكامنا غيابيًّا أو حضوريًّا بما يوافق هذا الظن، ثم لا تلبث الأيام أن تبدد هذا الظن، فإذا الأحكام تتبدل، ونندم على ما سبقنا إليه سوء الظن، والله سبحانه وتعالى حذرنا كثيرًا من الظن. فإذا كان هذا الظان حاكمًا أو قاضيًا أو حتى ناقدًا أو مؤرخًا؛ فإن تبعات هذه الظنون تؤثر أسوأ تأثير، وقد جاءت سورة يوسف على سبيل المثال مليئة بالدروس في فن تقصِّي الحقيقة، والتمسك بها والإقرار بمقتضاها، ومن خلال أحداثها نستبين الكثير من دروسها، سواء فيما بين يوسف وإخوته، أو بين يوسف وامرأة العزيز. ونرى فيها تمسك يوسف من ناحية بإعادة التحقيق فيما اتهمته به امرأة العزيز، وقد طلب الملك أن يجعله من رجاله وخاصته، لكنه رغم مرور السنين يصر على كشف الحقيقة: {فلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ} [يوسف: 50]. ونرى فيها في موضع آخر ترفق الصديق بإخوته بعدما تحقق وعد الله له وأنبأهم بمكيدتهم، ثم ما كان من ظهوره عليهم وإقرارهم بفضله، فحينما نتفاضل بالإحسان على إخواننا نتلمس أسباب العفو: {لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف: 92]، وحين نكون في موضع التعامل بالعدل؛ نجد أن للعدالة اعتبارات تفرضها محدودية علم الإنسان، وتعاليم الشرع تتحرى ذلك، ومن هذه الاعتبارات:
    1- ألا توجه اتهامك إلا ببينة أو قرينة:
    بعدما يعلمنا القرآن أن نجتنب كثيرًا من الظن، يسوق في قصصه ما يدعم هذا الخلق ويؤكده، فلا اتهام إلا ببينة أو قرينة، فيحكي لنا القرآن من نبأ يوسف عليه السلام وإخوته، وأبيهم عليه السلام أن يعقوب ـ لما جاءوا بقميصه ملطخًا بدم غير دم يوسف; ليشهد على صدقهم، فكان دليلًا على كذبهم; لأن القميص لم يُمَزَّقْ ـ قال لهم: ما الأمر كما تقولون، بل زيَّنت لكم أنفسكم الأمَّارة بالسوء أمرًا قبيحًا في يوسف، فرأيتموه حسنًا وفعلتموه، فصبري صبر جميل، لا شكوى معه لأحد من الخلق، وأستعين بالله على احتمال ما تصفون من الكذب، لا على حولي وقوتي، فقد تبين ليعقوب عليه السلام قرينة على كذبهم وبها ساق اتهامه، فحينئذٍ قال لهم: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18].
    2- أن تسوق التهمة واضحة وتشفعها بما لديك من قرائن:
    جاء من نبأ يوسف مع العزيز وامرأته أنهم لما اتهموه بالفاحشة، ودفع عن نفسه بأنها هي التي راودته عن نفسه، قيض الله له شاهدًا من أهلها، فقال مبينًا: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ} [يوسف: 26-27]؛ هاهنا تبين للجميع من الكاذب بمقتضى البينة التي أتت على لسان الشاهد.
    3- ألا تحكم بعلمك فقد يكون ما علمته هو نصف الحقيقة:
    وقد قيل قديمًا إذا رأيت الشاكي مفقوء العين فلا تقضي له حتى ترى الآخر، فربما وجدت عينيه مفقوءتين كلتيهما، والشريعة تحرم أن يقضي القاضي بعلمه؛ كأن يشاهد لصًّا أو زانيًا بنفسه؛ فيقضي في جنايته معتمدًا على كونه رآه دون توافر الشاهد الآخر، وتعتبر ذلك الحكم باطلًا.
    4- أن تعطي لمن تتهمه أو تظن به فرصة لإبداء دفاعه:
    حين توجِّه اتهامك لمن تتدافع إليه ظنونك ينبغي أن تتريث في التجاوب مع هذه الظنون، وتعطي صاحبك الفرصة للدفاع عن نفسه، وحينما تسوق ما عندك من ظنون اجتهد أن تكون موضوعيًّا في قبول الأعذار، فقد قيل: "التمس لأخيك ولو سبعين عذرًا"، ويقول عمر رضي الله عنه في وصيته الشهيرة: (ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بينة فأضرب له أمدًا ينتهي إليه؛ فإن بينه أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى) [تاريخ دمشق، ابن عساكر، (32/71)].
    ولقد أرسل الله عيسى بن مريم رسولًا كريمًا لبني إسرائيل، وجعله لهم وللناس مثلًا، ثم آمن به كثيرون، وبعد فترة زعموا أنه ابن الله، ثم يصور لنا القرآن المشهد يوم القيامة حين يسأله وهو بكل شيءٍ عليم: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 116].
    ومع أنه سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو كما قال له المسيح {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المائدة: 117]، إلا أن هذا الحوار يعلمنا أمورًا نرى أن بني آدم بأمسِّ الحاجة إليها، فهو يبرز قيمة أن يواجه المرء اتهامه واضحًا، وأن يرد الاتهام عن نفسه بنفس الوضوح والصراحة، لا أن يكون الاتهام مرادًا لغيره، وموجه الاتهام أشد اطلاعًا بفعله كما يقول يوسف لأخوته في نفسه: {أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ} [يوسف: 77]، وها هو المسيح يرد التهمة عن نفسه بنفس الوضوح، فيقول: {قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 77]، إذًا فهو يبرر بأنه ليس بأهل لأن يُعبَد، وأن الله تعالى يعلم كل ما جرى، فنحن إذًا بصدد تهمة واضحة وجواب واضح.
    5- أن تقر بالحكم العادل وإن لم يكن في صالحك:
    يقول الله تعالى على لسان إخوة يوسف بعدما تبين لهم فضل يوسف عليهم: {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ} [يوسف: 91]، وما جدوى المماراة هنا وقد بان الفضل؟! وما قيمة الحقيقة إن لم تبرز أهلها؟! ومثلهم أقرت امرأة العزيز وصاحباتها: {قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ} [يوسف: 51].
    إن حرص يوسف عليه السلام على إعادة فتح التحقيق أمام الملك يعطينا الدرس في قيمة العدالة عند الإنسان، وقد كان مرشحًا لمنصب خطير يكفيه أن يشغله دون الإشارة إلى صحيفة سوابقه ـ إن صح التعبير ـ لتتغير الدنيا بين يديه، لكنه عليه السلام آثر أن يتأخر عن طلب الملك لتثبت براءته أولًا، وهكذا نرى أن العدالة ـ وهي القيمة الأسمى في الحضارة الإسلامية ـ تحتم علينا أن نتحقق قبل إرسال التهم جزافًا، وأن نتقبل دفاع الآخرين بشيء من الموضوعية، وألا نستجيب لنوازع الظلم ولا لشوارد الظن في نفوسنا
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:19 pm

    تضييع الشريعة سبب انتشار الجرائم في مصر
    الدكتور عادل عامر
    في إحصائية هامة تدل على مدى الانحدار الذي وصل إليه تحقيق العدل والأمان للناس بالقانون الوضعي، صدر تقرير إحصائي من وزارة العدل المصرية تبين فيه بوضوح الحجم الهائل للجرائم في مصر، بل وازديادها عام بعد عام، فقد بلغت الجرائم التي تداولتها المحاكم المصرية مليونًا و896 ألفًا و594 قضية تم تداولها خلال العام 2004، بزيادة قدرها مليون و326 ألف قضية عن تلك التي نظرتها قبل أقل من عشر سنوات مضت (ملحوظة هذا الإحصاء يشمل الجرائم التي تم تداولها رسميًّا، بخلاف التي لم يبلغ عنها أو تم التراض فيها أو تم إخفاؤها بطريقة ما). الأرقام التي وثَّقها آخر تقرير للإحصاء القضائي بوزارة العدل، تكشف بوضوح عن التزايد المرعب في معدلات الجريمة في مصر، التي طالما وصفت بأنها أرض طيبة وأهلها مسالمون! أسباب عديدة يرصدها خبراء القانون وعلماء النفس والاجتماع في محاولاتهم تفسير ذلك الارتفاع المطرد في معدلات الجريمة، منها الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد وطأتها يومًا بعد يوم دافعة «أناسًا عاديين»، لطريق الجريمة التي قد يرتكبها أحدهم - حتى- ضد نفسه! رصد تقرير الإحصاء القضائي الأحدث - والخاص بعام 2004م، 15 مليونًا و900 ألف قضية تقريبًا، وبمقارنته بتقرير 1996م سنجد أن نسبة الفصل في القضايا تراجعت إلى 80.87% في الأول، بينما كانت عام 96 تبلغ 83.4%، وبينما كانت القضايا المدنية عام 96 مليونًا و793 ألفًا، والجنائية 11 مليونًا و587 ألفًا و581 قضية، والأحوال الشخصية مليونًا و189 ألفًا و501 قضية، بلغ عدد القضايا المدنية عام 2004م مليونًا و842 ألفًا و876 قضية، وارتفع عدد القضايا الجنائية إلى 12 مليونًا و543 ألفًا و113 قضية، والأحوال الشخصية مليونًا و510 آلاف و605 قضايا! وأشار التقرير إلى أن جرائم القتل العمد زادت بنسبة 11.12%، وزادت جرائم الشروع في القتل بنسبة 54.7%، أما جرائم الضرب المفضي لموت فزادت بنسبة 87.3%، بينما زادت جرائم الضرب بنسبة 13.8%، ووصلت الزيادة في جرائم السرقات 23.8%، و64% فيما يخص جرائم الشروع في السرقة، وزادت نسبة قضايا الرشوة بمعدل بلغ 59.6%. وزاد معدل جرائم تزييف النقود بنسبة 116.45%، وبلغت الزيادة في نسبة جرائم الاختلاس خلال هذه السنوات 19.4%، وزادت قضايا العنف وهتك العرض بنسبة 33.22%، فيما بلغت نسبة الزيادة في جرائم الاغتصاب 74.66%. التزايد المذهل في معدلات الجرائم طال أيضًا قضايا الأحداث؛ حيث زادت جرائم القتل العمد بين الأحداث بنسبة 31.5%، بينما زادت قضايا الضرب المفضي لموت بنسبة 83.33%، أما جرائم السرقات فزادت نسبتها بمعدل 6.25%، وارتفعت نسبة قضايا السلاح بمعدل 65.85%، وارتفع معدل جرائم الشروع في السرقة بنسبة 46.66%، وبلغ عدد قضايا «الجواهر المخدرة»، وهو المصطلح الذي يطلق على الأطفال العاملين في مجال تجارة المخدرات، بنسبة 66%. ومن الجنايات إلى الجنح، مازالت معدلات الزيادة تدق نواقيس الخطر، حيث ارتفع معدل قضايا التزوير بنسبة 90%، وبلغ معدل الزيادة في قضايا الضرب 14.34%، وزادت جرائم النصب وخيانة الأمانة بمعدل 99.9%، وتوقفت نسبة الزيادة في جرائم الإصابة الخطأ عند 4.8%. ووصل معدل الزيادة في قضايا الشروع في السرقة إلى 12.9%، وزادت قضايا السكة الحديد بنسبة 61.95%، وقضايا التنظيم والإدارة - البلدية - بنسبة 3.47%.قضايا التشرد تراجعت بمقدار 15.54%، في حين زادت نسبة قضايا جنح الصيدليات بمعدل 20.83%. وإلي جنح الأحداث ننتقل مع التقرير، لنضع أيدينا على ارتفاع جرائم الهروب من المراقبة بنسبة 82.24%، بينما زادت قضايا المحال العامة والصناعية بنسبة 275%، ووصل معدل الزيادة في جرائم القتل الخطأ إلى 11.5%، بينما تراجعت قضايا الضرب بنسبة 43.56%، في مقابل زيادة مرعبة في جرائم النصب وخيانة الأمانة بلغ معدلها 648%. ووصل معدل الزيادة في قضايا السرقات والشروع فيها إلى 29.98%، ووصلت الزيادة في قضايا السكة الحديد إلى 127.8%، ترتفع إلى 266% فيما يخص قضايا التنظيم، وزادت قضايا التشرد بمعدل 78.79%. المخالفات لم تسلم من ذلك الارتفاع المرعب في زيادة نسبتها
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    المحامى
    لواء
    لواء



    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 174
    العمر : 41
    الموقع : elwetedy_elmetr@yahoo.com
    العمل/الترفيه : محامى
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/05/2009

    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)   الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى) Icon_minitimeالإثنين يونيو 01, 2009 12:20 pm

    لقضايا يؤدي للشعور باليأس لدي الأفراد، وهو الأمر الذي قد يدفع لارتكاب الجرائم، كمعادلة لنيل الحقوق الضائعة، كما أن القانون عندما حدد مددًا للفصل في القضايا جعلها «تنظيمية» وليست قانونية، وبالتالي فهي غير ملزمة للقضاة، بالإضافة إلى أن وضوح بعض القوانين وتعدد الثغرات بها أدي لافتعال بعض المحامين ألاعيب قانونية، بهدف إطالة زمن التقاضي، وهناك بعض القضايا التي يتم تحويلها إلى لجان فض المنازعات، وعندما يرفض البعض تنفيذ قراراتها غير الملزمة تعود لساحات القضاء مرة أخري، وكذلك فإن انتداب المستشارين للعمل لدي الوزارات واللجان الحكومية في أعمال خارجة عن نطاق العمل القضائي، يؤدي لاستنزاف وقتهم وجهدهم ويعطل الفصل في القضايا. ويرصد الدكتور محمد مرغني، انتشار بعض الظواهر الغريبة داخل ساحات القضاء المصري مثل الكذب، الذي أصبح حقًّا من حقوق الدفاع رغم كونه جريمة دينية وأخلاقية خطيرة، وللأسف فإنه في حال اكتشافه لا يعاقب مرتكبه، رغم أن القضاء في أوروبا يعتبره جريمة ويقنن له عقوبات مشددة، والقضاء البريطاني مثلاً يعتبر الكذب ضمن الجرائم الجنائية، وكذلك أدى اللدد في الخصومة إلى تزايد معدلات القضايا المطروحة، عن طريق طلب الطعن والنقد والاستئناف والمعارضة. وعن أسباب تزايد معدلات القضايا المرفوعة ضد الحكومة ذكر الدكتور محمد مرغني أن الحكومة تقوم باستخدام نفس أساليب التحايل على القضاء، التي يستخدمها بعض المحامين، وذلك بإخفاء مستندات وأوراق مطلوبة وعندما يؤدي هذا لتعطل الفصل في القضايا المنظورة تفرض المحكمة غرامة تأخير لا تزيد على 100 جنيه. ورغم أنها غرامة بسيطة للغاية فإنها يتم دفعها في نهاية الأمر من خزينة الدولة وليس من راتب الموظف المسئول عن التأخير . كلمة أخيرة عن فضل حكم الناس بالشريعة أنها:
    أولاً: إرضاء لله تبارك وتعالى.
    ثانيًا: تدفع الناس للمسارعة بتصحيح الأخطاء طلبًا للثواب من الله. ثالثًا: يشعر الناس بمراقبة الله لهم فيدفعهم الشعور بالمراقبة للخوف من الله والتراجع عن الجريمة والشحناء.
    رابعًا: الزجر والردع في الشريعة يهدد كل من يسول له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء أن يندفع نحو الجريمة، ولما تغيرت وتبدلت شريعة الرحمن الخالق بقانون الإنسان المخلوق القاصر الضعيف انعدم الشعور برضا الله والمراقبة والخوف من الله والسعي لنيل الثواب، ثم عدم وجدود الردع بخلاف التحايل في الخروج من الوقوع تحت طائلة القانون بكل حيلة جعل الناس تندفع كالبهائم نحو الجريمة، فكانت هذه الإحصائيات المرعبة. اللهم أصلح أحوال المسلمين بالحكم بشرعك يا كريم.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    الشريعة الاسلامية (مقارنا بالقانون الوضعى)
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » احكام المواريث مقارنا بالشريعة الاسلامية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى بردين :: المنتدى العام :: المنتدى القانوني والأستشارات القانونية-
    انتقل الى: